هل تخضع المطبوعات الالكترونية لنظام الرسوم المفروض على الصحف ؟؟
03-10-2012 06:46 PM
عمون - المحامي : محمد قطيشات - تدور الآن إشكالية حول مقدار الرسوم المطلوبة على ترخيص المطبوعات الالكترونية من قبل مدير دائرة المطبوعات والنشر ، وذلك بعد سريان القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر والذي ألزم المطبوعات المواقع الالكترونية بالترخيص بقرار من مدير دائرة المطبوعات والنشر.
وحقيقة ان هذه الإشكالية سببها عدم اطلاع المعنيين على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والذي صدر في 9/4/2011 والذي انهي تلك الإشكالية بقرار يعتبر بحكم الدستور قانون ساري المفعول.
حيث كان رئيس الوزراء الاسبق طلب بكتابه رقم ( م/31327 ) تاريخ 26/11/2011 من الديوان الخاص بتفسير القوانين تفسير المقصود بالتسجيل الوارد في تعريف " المطبوعة الالكترونية " الوارد في المادة 2 من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 وهل تنطبق شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون ذاته ونظام الرسوم الصادر بمقتضاه على المطبوعة الالكترونية ، والذي كان قد أصدر قراره بتاريخ 9/4/2012. بما هو آت:
( ان المستفاد من هذه النصوص القانونية ( 2 و 48 و49 ) أن المشرع اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعا من أنواع المطبوعات الصحفية ، وان اعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال اجراءات الترخيص وفق احكام القانون قبل ممارسة اعمالها ، وان المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضه لتغريمها وفق احكام المادة 48 من القانون ذاته ، وتكون أيضا وفق نص المادة 49 من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقا لاحكامه ومن هذه المزايا ما هو منصوص عليها في المادة 8 من ذات القانون والتي تعطي للصحفي . )
وأضاف القرار: ( أما بخصوص شمولها بنظام الرسوم رقم ( 112) لسنة 2008 ساري المفعول حتى تاريخ الصادر بمقتضى المادة 94 من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته فانه لم يرد ذكر للمطبوعة الالكترونية في المادة 3 منه والتي حددت على سبيل الحصر المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم ومقدار الرسوم القانونية لغايات الحصول على الترخيص وبالتالي وعملا باحكام المادة 111 من الدستور والتي تنص على أنه ( لا تفرض ضريبة أو رسم الا بقانون ) تكون المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص. )
هذا وقد نص الدستور الاردني في المادة 123 فقرة 4 على أنه :
(يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون .)
وعليه فانه سندا لقرار ديوان تفسير القوانين اعلاه وسندا لاحكام المادة 111 من الدستور الاردني لا يجوز لدائرة المطبوعات والنشر أن تفرض أي رسوم على ترخيص المواقع الالكترونية مهما كان نوعها أو وصفها أو لغتها. والا خالفت القانون والدستور.