اعلان تشكيل التحالف المدني المناهض لقانون المطبوعات المعدل
23-09-2012 06:28 PM
عمون - اعلنت أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات عامة الموقعة على :
أولاً: تشكيل تحالف مدني مناهض لقانون المطبوعات الأردني المعدل لعام 2012, لما يمثله من تضييق على الحريات الإعلامية, وخاصة حرية الرأي والتعبير، ومحاولة جديدة لتكميم الصحافة الإلكترونية.
ثانياً: تأييدها ودعمها المطلق للحريات العامة, وخاصة حرية الإعلام, ومؤازرتها التامة للصحف والمواقع الإلكترونية الأردنية في مواجهة آخر موجات الحملة الحكومية المستمرة ضدها بدءا من أواسط العقد الماضي.
إن هذا الموقف الذي نعبر عنه ينطلق من حرصنا على ارتفاع سقف الحريات, وحق المواطن في المعرفة والإطلاع.
إن تشكيل هذا التحالف مؤسس على ما يلي:
أولاً: تناقض التعديلات المكممة لحرية الرأي والتعبير مع البرامج الإصلاحية التي ينادي ويطالب بها الأردنيون.
ثانياً: رفض مبدأ الرقابة الذاتية الذي تدفع هذه التعديلات بإتجاه انعاشه وتفعيله من جديد.
ثالثاً: تعارض هذه التعديلات مع المادة 7 من الدستور، التي تنص:
1ـ الحرية الشخصية مصونة.
2ـ كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
رابعاً: تعارض هذه التعديلات مع المادة 15 من الدستور، التي تنص:
1ـ تكفل الدولة حرية الرأي, ولكل اردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون.
خامساً: تعارض تعديلات القانون مع خصوصية الفضاء الإلكتروني، من حيث هو إعلام جماهيري واسع ومفتوح، دون أية قيود، وتفاعلي مع الجمهور، حيث خلق ظاهرة المواطن الصحفي، بعيدا عن أية اشتراطات حكومية هدفها الأول السيطرة على هذا الفضاء، عبر الزام العاملين في هذا الإعلام بأن يكونوا جزءا من الأطر التقليدية القائمة، وتكليف القائمين على صحافة الأمس بالإشراف على صحافة المستقبل وقيادتها، وهو الأمر غير الممكن، وغير المتاح، لتعارضه حد التناقض مع خصوصية هذا الإعلام، الراديكالي بطبيعته.
سادسا: تعارض هذه التعديلات مع المعايير الدولية المعتمدة في مجال حرية الإعلام، وحرية الإنترنت، والحريات الشخصية، وكما يلي:
1ـ المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على:
"لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير, ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون تدخل, واستقاء الأنباء والأفكار, وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".
2ـ المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على:
1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
3ـ المادة 3 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تنص على:
1ـ تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو الإعاقة البدنية أو العقلية.
2ـ تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في التمتع بالحقوق والحريات كافة المنصوص عليها في هذا الميثاق بما يكفل الحماية من جميع اشكال التميز بأي سبب من الأسباب المبينة في الفقرة السابقة.
***
ومعلوم أن الأردن موقع على كل ما سبق، وأن القوانين والإتفاقات الدولية تسمو على القوانين المحلية، وتفرض تعديلها بما ينسجم مع روحها ونصوصها.