عمومية اطباء الاسنان تلتقي غدا لتعديل قانون النقابة
30-08-2012 12:49 PM
عمون - محمد الحياري - تعقد عمومية اطباء الاسنان يوم غد الجمعة اجتماعا لمناقشة تعديلات قانون وانظمة النقابة، ووفقاً لمصادر نقابية فإن مجلس النقابة وجه الدعوة لاعضاء الهيئة العامة البالغ مجموعهم نحو 2400 طبيب وطبيبة لحضور الاجتماع.
وتالياً نص التعديلات المقترحة التي حصلت عمون على نسخة منها:
التعديلات المقترحة على قانون نقابة أطباء الأسنان وتعديلاته رقم (17) لسنة (1972)
النص الأصلي التعديل المقترح
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة (2) :
( يكون للعبارات والألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة
لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك ) :-
* الطبيب : طبيب الأسنان الحائز على شهادة جامعية معترف بها
* الممارس : المرخص بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم
11 لسنة 1956 .
* السجل : المجلد المدون فيه أسماء أطباء الأسنان وفق أحكام هذا
القانون .
* الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان والممارسين منظم وفق أحكام هذا القانون . الطبيب :- طبيب الأسنان المسجل اسمه في السجل .
* شطب الفقرة المتعلقة بالممارس .
* السجل : المجلد المدون فيه أسملء أطباء الأسنان المأذونين بممارسة المهنة .
الجدول : قائمة بأسماء أطباء الأسنان الذين سددوا إلتزاماتهم
المالية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبة .
العيادة : عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة
وفقاً لأحكام هذا القانون .
المركز : مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص
وفقاً لأحكام القانون.
المادة ( 4 / ب ) :
ب . الممارسون الذين حصلوا على ترخيص بمقتضى المادة السادسة
من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 11 لسنة 1956 . شطب الفقرة ( ب ) من المادة ( 4 ) .
المادة ( 5 / أ ) :
أ . يحظر على الطبيب أن يمارس المهنة قبل التسجيل في النقابة
والحصول على ترخيص من الوزارة .
أ . تحظر ممارسة المهنة على غير المسجلين في النقابة والحاصلين
على ترخيص من الوزارة .
شطب الفقرة (5/ب) و الفقرة (5/ج) .
المادة ( 6 / ب ) :
ب . التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة
لرفع المستوى الصحي . تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) بإضافة (والطبي والعلمي والمهني) .
ب . ( التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى
الصحي والطبي والعلمي والمهني ) .
الفصل الثاني
التسجيل والإنتساب للنقابة
المادة ( 7 ) :
يجب أن تتوفر في طالب التسجيل الشروط التالية :
أ . أن يكون حائزاً على شهادة طب الأسنان من جامعة أو معهد
معترف بهما وفق التشريعات المعمول بها في المملكة ، وأن يكون
حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي أو ما
يعادلها ويستثنى من ذلك من إنتسب إلى كلية طب الأسنان قبل نفاذ أحكام هذا القانون .
ب . إجتياز الفجص المقرر بمزاولة المهنة حسب نظام يصدر لهذه
الغاية ، ويستثنى من تقديم هذا الفحص خريجوا كليات طب الأسنان
في الجامعات الأردنية الرسمية .
ج . غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف بعد تخرجه وأن لا يكون
قد منع من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بآدابها .
د . أردني الجنسية . تعدل الفقرة ( أ ) بإضافة عبارة ( وبمعدل لا يقل عن 80 بالمائة )
، بعد كلمة أو ما يعادلها .
تعدل الفقرة ( ب ) بشطب عبارة (حسب نظام يصدر لهذه
الغاية ) واستبدالها بعبارة (وفق أحكام قانون المجلس الطبي الأردني)
تعدل الفقرة ( ج ) لتصبح كالتالي :-
( أن يكون محمود السيرة والسمعة وغير محكوم بجناية أو جنحة
مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والكرامة وأن لا يكون قد
منع من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بآدابها ، ولمجلس النقابة
القيام بأي إجراءات أو تحقيقات يراها ضرورية للتثبت من
توفر هذا الشرط ) .
تعدل الفقرة ( د ) لتصبح كالتالي : -
( أردني الجنسية أو يحمل جواز سفر أردني ) .
المادة ( 9 ) :
يسجل الطبيب أخصائياً وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
يسجل الطبيب أخصائياً وفق قانون المجلس الطبي الأردني .
المادة (10 / ج ) :
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية . صورة عن بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر .
المادة ( 12 ) :
تستوفي النقابة عند قبولها طلب الإنتساب رسوم التسجيل والممارسة
حسب أنظمتها الداخلية المعمول بها . تستوفي النقابة عند قبولها طلب التسجيل الرسوم الواردة في
قانونها وأنظمتها .
المادة ( 14 ) :
للوزير بعد الإستئناس برأي النقيب أن يعين للطبيب المرخص لأول
مرة مكان عمله لمدة لا تزيد عن سنتين ويستثنى من ذلك الطبيب
الحائز على شهادة إختصاص ، والطبيبة ، والطبيب الذي يعمل في
عيادة والده . شطب كلمة ( والطبيبة ) .
المادة ( 17 ) :
للوزير أن يسمح للأطباء الزائرين بمزاولة المهنة مؤقتاً لغايات
معينة ولمدة شهر ) .
إضافة فقرتين على المادة :
ب . أن يسمح للأطباء الزائرين بمزاولة المهنة مؤقتاً لغايات
التدريس والتعليم والتدريب في مراكز التدريب المعتمدة وفق
التشريعات النافذة .
ج . أن يسمح لطلاب الدراسات العليا من غير الأردنيين بمزاولة
المهنة مؤقتاً لغايات الدراسة والتدريب من أجل الإختصاص في
مراكز التدريب المعتمدة وفق التشريعات النافذة .
المادة ( 19 ) :
على أطباء الأسنان والممارسين المسجلين في سجل النقابة وفي خلال شهرين من نفاذ
هذا القانون وعلى طبيب الأسنان الذي يسجل إسمه لأول مرة أن يحلفوا اليمين التالي
أمام الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أودي أعمالي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة
وشرفها وأن أعمل جاهداً لرفع مستواها وأن أحترم القوانين والأنظمة المتعلقة بها ). على أطباء الأسنان الذين يسجلون أسمائهم لأول مرة أن يحلفوا
اليمين التالي أما الوزير وبحضور النقيب أو عضوين من مجلس
النقابة : ( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن
أودي أعمالي بالأمانة والإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة
وشرفها وأن أعمل جاهداً لرفع مستواها وأن أحترم القوانين
والأنظمة التعلقة بها ) .
المادة ( 20 / د ) :
د . ( إذا لم يسدد الطبيب أو الممارس بعد إنذاره ما عليه من رسوم
بعد مرور ستة أشهر من إستحقاقها دون عذر مشروع أو تخلف عن
أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون يمنع من
مزاولة المهنة ويصدر الوزير أمراً بإغلاق عيادته وينفذ قراره بواسطة
الأمن العام ) . د . اذا لم يسدد الطبيب أو الممارس ما عليه من رسوم أو عوائد
مقررة بموجب القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه بعد مرور ستة
أشهر من تاريخ إستحقاقها أو إمتنع عن أداء اليمين المنصوص
عليها في المادة 19 من هذا القانون يشطب إسمه من السجل
بقرار من المجلس ويفقد كافة الحقوق والإمتيازات والتأمينات
والتعويضات التي ينص عليها القانون والأنظمة الصادرة
بموجبه ، ويمنع من مزاولة المهنة ويصدر الوزير أمراً بإغلاق
عيادته ينفذ بواسطة الأمن العام ) .
المادة ( 21 ) :
أ . يشطب إسم الطبيب من السجل بقرار من مجلس النقابة في الحالات التالية :
2 . عند نقل إسمه لسجل الأطباء المتقاعدين .
ج . يعاد تسجيل الطبيب الذي تم شطب إسمه إذا زالت أسباب الشطب أو ألغي قرار
الشطب المطعون فيه وذلك بعد أداء الطبيب الإلتزامات المترتبة عليه حتى تاريخ
الشطب ودفع رسوم تسجيل جديدة .
2 . عند نقل إسمه لسجل الأطباء المتقاعدين غير الممارسين .
ج . يعاد تسجيل الطبيب الذي تم شطب إسمه بقرار من المجلس إذا زالت أسباب
الشطب أو ألغي قرار الشطب المطعون فيه وذلك بعد أداء الطبيب الإلتزامات
المستحقة عليه حتى تاريخ الطلب ودفع رسوم تسجيل جديدة وغرامة مالية
تعادل الرسم السنوي عن كل سنة تأخير عن الدفع تدفع لصندوق النقابة .
( إضافة الفقرة ( د ) للمادة )
د . إذا كان إلغاء قرار الشطب صادر من المحكمة المختصة يعفى الطبيب من دفع
رسوم تسجيل جديدة ومن الغرامة المالية .
( إضافة الفقرة ( هـ ) للمادة )
هـ . يستثنى من إعادة التسجيل من تجاوز عمره الستين عاماً
إذا كان سبب الشطب سنداً للفقرة 4 / أ من المادة .
الفصل الثالث
واجبات الأطباء
المادة ( 22 ) :
على الأعضاء مراعاة ما يلي :
ب . التقيد بقوانين النقابة وأنظمتها والبلاغات الصادرة عنها . إستبدال كلمة ( الأعضاء ) بكلمة ( الأطباء ) .
ب. التقيد بقوانين النقابة وأنظمتها والقرارات الصادرة عن المجلس .
المادة (23) :
على العضو أن يزاول المهنة في عيادته بنفسه بإستثناء الأعمال الخاصة بصناعة الأسنان
فله إستخدام عامل لمساعدته دون السماح له أن يعمل على فم المريض سواء أكان ذلك
بحضوره أو غيابه وذلك تحت طائلة المسؤولية . إستبدال كلمة ( العضو ) بكلمة ( الطبيب ) وترقيمها بفقرة ( أ ) .
إضافة فقرة ( ب ) : للطبيب إستخدام مرشدين في طب الأسنان ومساعدين مؤهلين
ومرخصين ويسمح لهم بالعمل على فم المريض في مجال الوقاية وذلك بحضورالطبيب
وإشرافه .
المادة ( 24 ) :
يحظر على الطبيب أو الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة إلا أنه يجوز لطبيب صاحب عيادة
أن يعمل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد عن شهرين في السنة شريطة إشعار المجلس
بذلك .
ب . يسمح للطبيب بالعمل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد عن شهرين شريطة إشعار
المجلس بذلك .
تضاف فقرة (ج) للمادة (24) كالتالي :-
(لا تجوز الشراكة بين غير الأطباء المسجلين في النقابة ، ويستثنى من ذلك ورثة الطبيب الشريك
حيث يجوز ان تستمر شراكتهم بمقدار حصة مورثهم في رأس مال العيادة او المركز وتقاضي
ارباح هذه الحصة دون الحق في الإدارة ) . يلغى النص ويستعاض عنه بالنص التالي :
يحظر على الطبيب فتح أو إدارة أكثر من عيادة أو مركز في المملكة .
المادة (25) :
( مع مراعاة ما ورد في قانون نقابة الصيادلة يحظر على الأعضاء :
أ . ........................................
ب . الإتفاق مع أي شخص على تسويق المرضى للمعالجة في عيادته .
ج . الإعلان عن نفسه أو القيام بداعية مباشرة أو بالوساطة بطرق
النشر أو الدعاية أو بالكتابة على اللوحات البطاقات أو الوصفات الطبية ألقاباً أو
إختصاصات لم ينلها بشكل قانوني على أنه يجوز الإعلان مرة في الصحف المحلية لمدة
لا تزيد عن أسبوع حين البدء بمزاولةالمهنة في بلدة ما أو عودته بعد غياب يزيد على
الشهر بعد إعلام المجلس مسبقاً أو إنتقاله من عيادة إلى أخرى أو حصوله على إختصاص
أو لقب علمي يسجل في النقابة والوزارة .
إستبدال كلمة ( الأعضاء ) بكلمة ( الأطباء )
تعدل الفقرة (ب) لتصبح كالتالي :-
ب . ( الإتفاق مع أي شخص على تسويق المرضى بالمعالجة في عيادته أو الإعلان عن نفسه بأي وسيلة كانت ) .
ج . ( يحظر على الأطباء الإعلان عن أنفسهم أو عياداتهم أو مراكزهم بأي وسيلة
كانت سواء كانت بالدعاية المباشرة أو بالوساطة الإ في الحالات التالية ولمدة
لا تزيد عن أسبوع وبعد موافقة المجلس .
1- حين البدء بمزاولة المهنة .
2- عند عودة الطبيب بعد غيابه خارج البلاد لمدة تزيد عن شهرين .
3- عند إنتقال عيادة أو مركز من مكان لآخر .
4- عند حصول الطبيب على إختصاص أو لقب علمي مسجل في النقابة .
إلغاء المادة (26) كاملة .
الفصل الرابع
الهيئة العامة
المادة ( 28 ) :
أ . ( تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين
للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مستحقة عليهم لأي من
صناديق النقابة قبل موعد إنعقاد إجتماع الهيئة العامة لسبعة أيام على الأقل ) . إستبدال عبارة ( سبعة أيام ) بعبارة ( بثلاثين يوماً ) .
المادة ( 30 ) :
( للهيئة العامة إقتراح مشاريع الأنظمة على الأخص :
1 . النظام الداخلي للنقابة .
2 . نظام التقاعد للأعضاء والضمان الإجتماعي .
3 . نظام تحديد أجور المعالجة وتنظيم شؤون المهنة .
4 . نظام صندوق تعاوني للأطباء . تعدل فقرة 2 / أ لتصبح ( نظام تقاعد أطباء الأسنان ) .
إضافة فقرة 5 / أ كالتالي : ( نظام التأمين الصحي والضمان الإجتماعي ) .
إضافة فقرة 6 / أ ( نظام الرسوم على المعاملات ) .
المادة ( 33 ) :
(على النقيب أو نائبة توجيه الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة بكتب مسجلة تتضمن جدول
الأعمال قبل الموعد المحدد للإنعقاد بأسبوعين وبإعلان الدعوة في بهو النقابة وبصحيفة
يومية محلية واحدة على الأقل ) . على النقيب أو نائبه توجيه الدعوة لإجتماعات الهيئة العامة بإعلان الدعوة وجدول
الإعمال في بهو النقابة وبصحيفة يومية محلية واحدة على الأقل قبل الموعد المحدد
للإنعقاد بإسبوعين .
المادة ( 34 ) :
(يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في
سجل يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا قد سددوا
جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية في المرة
الأولى تجدد الدعوة ثانية لإجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع
الأول على الأكثر ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين ) .
تعدل بشطب عبارة ( للأعضاء المسجلين في سجل الأعضاء يعد للأعضاء المقيمين في
المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية
والعوائد المطلوبة للنقابة) وإستبدالها بعبارة (لأعضاء الهيئة العامة) وكذلك شطب عبارة تجدد الدعوة ثانية وإستبدالها بعبارة تكون الدعوة الثانية لتصبح كالتالي :
(يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائها، فإذا لم
تجتمع هذه الأكثرية في المرة الأولى تكون الدعوة الثانية لإجتماع يعقد خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ الإجتماع الأول على الأكثر ويكون الإجتماع الثاني قانونياً مهما
بلغ عدد الحاضرين ) .
الفصل الخامس
مجلس النقابة
المادة (39) :
(يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة
لمدة سنتين ) يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من النقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة
لمدة ثلاث سنوات.
المادة ( 44 ) :
يقوم نائب النقيب بأعماله ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون في حال
غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه بذلك . يقوم نائب النقيب بأعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عنها في هذا القانون
في حال غيابه خارج المملكة أو إذا تعذر عليه القيام بأعماله أو إذا أنابه بذلك .
المادة (45) :
أ . إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائبه أعماله حتى إنعقاد أول إجتماع
للهيئة العامة للمدة الباقية من الدورة .
ب . ................................
ج . ..................................
د . إذا إستقال عضو أو عضوين من المجلس أو شغرت وظائفهم لأي سبب يدعى من
حصل على أكثر الأصوات في الإنتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفهم للمدة الباقية
فإذا لم يكن هنالك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغلت مناصبهم فينتخب من
يخلفهم في أول إجتماع عادي للهيئة العامة .
هـ . إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغلت مناصبهم ثلاثة أو أكثر
تدعى الهية العامة لإنتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية لدورة المجلس على أن يتم هذا
الإجتماع خلال شهر من تاريخ شغور آخر تلك المناصب . أ . إذا شغر منصب النقيب لأي سبب كان يتولى نائبه أعماله وعليه دعوة الهيئة العامة
خلال شهر لإنتخاب نقيب للمدة الباقية من الدورة .
د . إذا إستقال ثلاث أعضاء أو أقل أو شغرت مراكزهم لأي سبب يدعى من حصل على
أكثر الأصوات في الإنتخاب السابق حسب التسلسل ليخلفهم للمدة الباقية فإذا لم يكن
هناك من يخلف العضو أو الأعضاء الذين شغرت مراكزهم فيدعو النقيب أو نائبه
الهيئة العامة خلال شهر لإنتخاب بدلاً عنهم .
هـ . إذا بلغ عدد المستقيلين من الأعضاء أو الذين شغرت مراكزهم أربعة أو أكثر
يدعو النقيب أو نائبه خلال شهر الهيئة العامة لإنتخاب من يخلفهم للمدة المتبقية
لدورة المجلس على أن يتم هذا الإنتخاب خلال شهر من تاريخ شغور آخر هذه المراكز .
الفصل السادس
أتعاب الأطباء
المادة ( 54 ) :
( على لجنة الأتعاب أن تبلغ باليد أو بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم إليها إلى
الفريق الآخر الذي عليه أن يجيب خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ تبليغ صورة
الطلب ثم تدعو الفريقين للمثول أمامها ) .
على لجنة الأتعاب أن تحدد موعداً لرؤية الطلب المقدم إليها على أن تبلغ الفريق
الآخر هذا الموعد باليد أو بالبريد المسجل وللطرف الآخر أن يقدم جوابه خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ تلاوة لائحة الطلب في مواجهته ، وفي حال تعذر تبليغه بالطرق
المذكورة سابقا للجنة أن تبلغه موعد الجلسة بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين
على أن تكون نفقات النشر على مقدم الطلب .
المادة ( 56 ) :
( إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد تبليغه بمقتضى المادة( 54 ) السابقة فللجنة
أن تصدر قرارها غيابياً وله أن يعترض على قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ من
اليوم التالي الذي يلي تاريخ إيداع القرار الغيابي بالبريد المسجل وتفصل اللجنة بهذا
الإعتراض ويكون قرارها قطعياً وينفذ لدى دائرة الإجراء )
إذا تخلف فريق عن المثول أمام اللجنة بعد تبليغه بمقتضى المادة(54) فللجنة أن تصدر
قرارها غيابياً وله أن يعترض على قرار اللجنة لمجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر
يوماً من تاريخ تبلغه القرار بالطرق الواردة بالمادة ( 54 ) ويفصل المجلس بهذا
الإعتراض ويكون قراره قطعياً وينفذ لدى دوائر التنفيذ المختصة ) .
إضافة فقرة (ب)
ب . يتمتع المجلس ولجنة الأتعاب بكافة الصلاحيات الواردة في قانون أصول
المحاكمات المدنية ولهما تطبيق هذا القانون على هذه الطلبات ما أمكن ذلك .
الفصل السابع
السلطة التأديبية
تستبدل عبارة ( السلطة التأديبية ) بعبارة ( مجلس المساءلة القانونية ) .
المادة ( 57 ) :
( كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون أو أي نظام
صادر بمقتضاه أو يتجاوز أو يقصر بإلتزاماته وفق الدستور الطبي أو يقدم على عمل
يمس بشرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه
لإجراءات تأديبية أمام مجلس التأديب ) .
( كل عضو مسجل في النقابة يخل بواجباته المهنية مخالفاً لهذا القانون أو أي نظام
صادر بمقتضاه أو يتجاوز أو يقصر بإلتزاماته وفق الدستور الطبي أو يقدم على عمل
يمس بشرف المهنة أو يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض
نفسه للمساءلة أمام مجلس المساءلة القانونية والمهنية ) .
المادة ( 58 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 59 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 60 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 61 ) :
أ . عند توفر القناعة لدى المجلس بوجود قضية ضد أحد أعضاء النقابة ينتدب طبيباً
أو أكثر لإجراء تحقيق أولي فيها .
ب . يبلغ المحقق العضو المشتكى عليه التهمة ويستمع أقواله حولها .
ج . للمحقق أن يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله أن يطلب المستندات
من الغير وإجراء المضاهاة والإستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة .
د . يرفع المحقق تقريرة إلى النقيب لعرضة على المجلس الذي يقرر إستناداً للتحقيق
إما حفظ القضية أو إحالتها لمجلس التأديب . أ . يشكل المجلس في الشهر الأول لإستلامه مهامة هيئة تسمى هيئة التحقيق برئاسة طبيب
مضى على تخرجة أكثر من خمسة عشر عاماً وتسعة أطباء مضى على تخرجهم أكثر من
عشرة أعوام .
ب . يحيل المجلس إلى هيئة التحقيق أي قضية يرى أنها تستوجب التحقيق ، وتكلف
الهيئة عضوان أو أكثر من أعضائها لهذه المهمة التي يتوجب إتمامها خلال شهرين .
ج . يبلغ المحقق الطبيب المشتكى عليه التهمة حسب الأصول الواردة في المادة 63 / ب
من القانون ويستمع أقواله حولها.
د . للمحقق أن يستمع الشهود ويستعين بالخبراء تحت القسم وله أن يطلب المستندات من
الغير وإجراء المضاهاة والإستكتاب والكشف وكل ما من شأنه التوصل للحقيقة .
هـ . يرفع عضو الهيئة أو أعضائها الذين قاموا بالتحقيق تقريرهم إلى النقيب لعرضه
على المجلس الذي يقرر إستناداً للتحقيق إما حفظ القضية أو إحالتها لمجلس المساءلة
القانونية والمهنية .
المادة ( 62 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية ) .
المادة ( 63 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 64 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 65 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 66 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 67 ) :
العقوبات التي يحكم بها مجلس التأديب هي :
1 . التنبيه .
2 . التوبيخ .
3 . الحرمان من حق الترشح لعضوية المجلس أو اللجان المختلفة لدورة أو أكثر .
4 . الغرامة النقدية من خمسة دنانير إلى مائة دينار تؤدى إلى صندوق النقابة .
5 . المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة .
6 . المنع من مزاولة المهنة وشطب إسم العضو من سجل النقابة نهائياً بعد إدانته من
المحاكم المختصة .
الأحكام التي يحكم بها مجلس المساءلة القانونية والمهنية :
1 . البراءة .
2 . عدم المسؤولية .
4 . الغرامة النقدية من ( 200 ) دينار إلى ( 1000 ) دينار تؤدى إلى صندوق النقابة
( يعاد ترقيم الفقرات مع بقائهم كم ورد في النص الأصلي ) .
المادة ( 68 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 69 ) :
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة ( 70 ) :
أ . يؤلف المجلس التأديب الأعلى برئاسة الوزير وعضوية إثنين من أطباء الأسنان من
موظفي الوزارة ممن مضى على إنتسابهم بالنقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات يعينهما
الوزير ، وطبيبين يختارهما المجلس على أن يكون أحدهما نقيباً سابقاً .والآخر عضواً في
مجلس سابق على أن يكون الأعضاء مسجلين في الجدول .
ب . ....................................................
ج . إذا تخلف أي عضو من أعضاء مجلس التأديب عن حضور الجلسات بسبب رده أو
أسباب أخرى فللوزير أو المجلس حسب مقتضى الحال تعيين من يقوم مقامة . أ . يؤلف المجلس العالي للمساءلة القانونية والمهنية برئاسة أحد قضاة الدرجة العليا
بتنسيب من المجلس القضائي وعضوية أمين عام الوزارة ونقيب سابق وعضو مجلس
سابق يهينهما المجلس وطبيب من القطاع العام يشغل مركزاً إدارياً مضى على تخرجه
أكثر من عشر سنوات يعينه الوزير على أن يكون الأطباء مسجلين في الجدول .
ب . ..............................................
ج . إذا تخلف الرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس المساءلة القانونية والمهنية عن
حضور الجلسات بسبب رده أو لأي سبب آخر فيعين المجلس القضائي أو الوزير أو
المجلس حسب مقتضى الحال من يقوم مقامة .
تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة (71) :
قرارات المجلس التأديبي الأعلى غير قابلة للطعن . إلغاء المادة
المادة (73) :
تسجل احكام مجلس التأديب القطعية في سجل خاص. تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
( مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
المادة (74) :
تنفذ الوزارة او المجلس او النيابة العامة او دائرة الاجراء كل حسب اختصاصه القرارات والاحكام الصادرة عـن مجلس التأديب او لجنة الاتعاب بعد اكتسابها الدرجة القطعية دون اية رسوم. تستبدل عبارة ( مجلس التأديب ) أينما وردت في هذه المادة بعبارة
(مجلس المساءلة القانونية والمهنية )
وتعدل بشطب عبارة ( دائرة الإجراء ) وإستبدالها بعبارة ( دوائر التنفيذ ) .
عقوبات عامــة
المادة (75) :
كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بمنعه من الممارسة يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ( كل عضو لا يتقيد بالحكم التأديبي بالمنع من مزاولة المهنة يعاقب من قبل قاضي الصلح
بغرامة لا تتجاوز (500) دينار وتتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة وتؤول هذه الغرامة الى نقابة أطباء الأسنان ) .
المادة (76) :
كل طبيب يمارس المهنة دون أن يكون مقيداً في السجل والجدول يعاقب من قبل قاضي
الصلح بغرامة لا تتجاوز (100) دينار وفي حال الإستمرار في الممارسة تضاعف العقوبة
مع إغلاق العيادة . كل طبيب يزاول المهنة دون أن يكون مقيداً بالجدول يعاقب من قبل قاضي الصلح بغرامة
لا تتجاوز (500) دينار وفي حال الإستمرار بالمزاولة دون إعادة قيده بالجدول تضاعف
العقوبة مع إغلاق العيادة على أن تؤول هذه الغرامة لنقابة أطباء الأسنان .
الفصل الثامن
موارد النقابة
المادة (78) :
أ- تتألف موارد النقابة من : بإضافة بند سادس كالتالي :-
6 . ( الرسوم الواردة في نظام الرسوم على المعاملات ).
المادة (79) :
المجلس هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال وحفظها
والإقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات التي تستلزمها
إدارة النقابة ضمن حدود الإعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل في جميع الأمور
الأخرى المتعلقة بإدارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة إصدار ملحق أو أكثر
للموازنة السنوية لتسديد النفقات بشرط عرضها على الهيئة العامة في أول إجتماع لها
بعد الإصدار .
المجلس هو المهيمن على أموال النقابة ومن وظائفه أن يقوم بتحصيل الأموال
وحفظها والإقتراح على الهيئة العامة تحديد مقدار الرسوم وإقرار صرف النفقات
التي تستلزمها إدارة النقابة ضمن حدود الإعتمادات المرصودة في ميزانيتها والفصل
في جميع الأمور الأخرى المتعلقة بإدارة شؤون النقابة وله في ظروف طارئة إصدار
ملحق أو أكثر للموازنة السنوية لتسديدالنفقات بشرط عرضها على الهيئة المركزية .
المادة ( 80 ) :
أ . يضع المجلس في كل سنة ميزانيته للسنة المالية المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة
للتصديق .
ب . يقدم المجلس الحساب الختامي للسنة المالية السابقة إلى الهيئة العامة للتصديق عليه .
ج . إذا حالت ظروف إستثنائية دون إنعقاد الهيئة العامة في مواعيدها القانونية
وتصديق الميزانية السنوية والحساب الختامي ، يستمر المجلس في الجباية والإنفاق على
أساس الميزانية السابقة إلى أن تجتمع الهيئة العامة وتقر الميزانية الجديدة .
شطب عبارة ( الهيئة العامة ) أينما وردت في المادة أعلاه وأستبدالها بعبارة
( الهيئة المركزية ) .
المادة (84) :
تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات ومن
الطوابع البريدية على مراسلاتها . تعفى النقابة من ضريبة المسقفات وضريبة الدخل والمبيعات والمعارف ومن رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية على مراسلاتها .
المادة ( 86 ) :
أ) تدعى الهيئة العامة لإجراء إنتخاب النقيب وأعضاء المجلس خلال شهرين
من تاريخ نفاذ هذا القانون . إلغاء الفقرة ( أ ) من المادة .
المادة ( 88 ) :
يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة
العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة أشخاص على الأقل من ذوي الإختصاص ما أمكن
برئاسة الوزير تمارس كافة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ويكون قرار مجلس
الوزراء قطعي غير قابل للطعن . إلغاء المادة .
المادة ( 89 ) :
ب . يحل التجمع النقابي بقرار من مجلس الوزراء لأمور أمنية وللسلامة العامة ويكون
قراره قطعي وغير قابل للطعن .
إلغاء الفقرة ( ب ) من المادة .
الهيئة العامة والهيئة المركزية
الفصل الرابع
الهيئة العامة
تصبح
الهيئة العامة والهيئة المركزية
المادة 28 –
أ- تتالف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية و أي عوائد أو مبالغ اخرى مستحقة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة بسبعة أيام على الاقل.
ب- تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها برئاسة النقيب او نائبه عند غيابه . المادة (28/أ): تصبح:
تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء المسجلين في الجدول المسددين للرسوم السنوية والعائدات التقاعدية وأي عوائد أو مبالغ أخرى مستحقة عليهم لأي من صناديق النقابة قبل موعد انعقاد اجتماع الهيئة المركزية بسبعة أيام على الأقل.
المادة (28/ب): يلغى النص ويستعاض عنه بالنص التالي:
تختص الهيئة العامة بانتخاب النقيب وأعضاء المجلس وأعضاء الهيئة المركزية المكملين.
المادة 29-
تختص الهيئة العامة بالامور التالية :-
أ- انتخاب النقيب واعضاء المجلس 0
ب- تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية واقرار الميزانية السنوية.
ج- النظر في امور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها. المادة (29):
أ- تتألف الهيئة المركزية من:
1. النقيب وأعضاء مجلس النقابة.
2. النقباء السابقين وأعضاء المجالس السابقة.
3. رؤساء لجان النقابة الفرعية.
4. ما لا يقل عن عضو واحد ولا يزيد عن ثلاثين عضواً لكل فرع محافظة من العاملين فيها ، على أن يتم تمثيل كل مائة طبيب بعضو يتم انتخابهم من قبل أطباء الأسنان في الفرع.
5. رؤساء جمعيات الاختصاص في النقابة.
ب- يضع المجلس التعليمات الإدارية اللازمة لانتخابات الهيئة المركزية.
ج- يشترط بعضو الهيئة المركزية أن يكون مسدداً التزاماته المالية للنقابة قبل أسبوع من اجتماعها.
د- يرأس اجتماع الهيئة المركزية النقيب أو نائبة عند غيابه أو اكبر أعضاء المجلس سناً عند غيابهما.
المادة 30 –
أ- للهيئة العامة اقتراح مشاريع الانظمة وعلى الاخص الانظمة التالية:
(1) النظام الداخلي للنقابة.
(2) نظام التقاعد للأعضاء والضمان الاجتماعي.
(3) نظام تحديد اجور المعالجة وتنظيم شؤون المهنة.
(4) نظام صندوق تعاوني للاطباء 0
ب- التوصية بفرض رسوم التسجيل والرسوم السنوية واية التزامات مالية اخرى على الاعضاء . المادة (30): يلغى نص المادة (30) ويستعاض عنه بالنص التالي:
المادة (30):
تختص الهيئة المركزية بالأمور التالية:
أ. تصديق الحساب الختامي للسنة الماضية وإقرار الميزانية السنوية ( ومشاريع الموازنات لصناديق النقابة).
ب. النظر في أمور النقابة وشؤونها العامة والعمل على كل ما يحفظ كرامتها.
ج. تعيين مدقق حسابات للسنة المقبلة.
د. إقرار مشاريع الأنظمة وتعديلاتها وتعديل قانون النقابة ، واقتراح مشاريع الأنظمة اللازمة لتطوير المهنة وتحقيق غايات النقابة.
ه. مناقشة أعمال المجلس عن السنة المنتهية.
و. بحث أي موضوعات أخرى ترد في الدعوة إلى الاجتماع.
ز. اتخاذ القرارات في أي من الموضوعات التي يقترحها أعضاء النقابة والتي ترد إلى المجلس خطياً ويقرها قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل .
ح. التوصية بفرض أي التزامات مالية على الأعضاء.
المادة 31 –
تعقد الهيئة العامة للنقابة اجتماعا عاديا كل سنة في الوقت الذي يحدد في النظام الداخلي لممارسة اختصاصاتها المبينة في المواد السابقة. المادة (31): تصبح:
أ- تعقد الهيئة المركزية للنقابة اجتماعاً عادياً كل سنة في النصف الأول من شهر نيسان لممارسة اختصاصاتها في المواد السابقة.
ب- يحق لأعضاء الهيئة العامة في النقابة حضور إجتماع الهيئة المركزية والمشاركة في النقاش وإبداء الرأي دون الحق بالتصويت .
المادة 32-
تعقد الهيئة العامة اجتماعا استثنائيا بدعوة من النقيب او المجلس او بطلب من فريق من الاعضاء لا يقل عن الخمس من المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه لبحث امور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب الاجتماع ، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة . المادة (32): تصبح :
أ- تعقد الهيئة المركزية اجتماعا استثنائيا بطلب من النقيب او المجلس أو من ما لا يقل عن مائة من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه وذلك لبحث أمور مستعجلة وهامة تبين في الدعوة او طلب الاجتماع ، ولا يجوز في مثل هذا الاجتماع بحث امور خارجة عن نطاق موضوع الدعوة .
ب- يحق لما لا يقل عن 75% من أعضاء الهيئة المركزية المسجلين في الجدول السنوي وملاحقه طرح الثقة بالنقيب وأعضاء المجلس منفردين أو مجتمعين ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء ، وعلى النقيب أو نائبه توجيه الدعوة للإجتماع الهيئة المركزية لبحث هذا الموضوع خلال شهر من تسجيل الطلب في النقابة .
ج- يجري إستدعاء الإحتياط أو إنتخاب البدلاء عن الذين حجبت عنهم الثقة خلال خمسين يوماً من حدوث ذلك.
المادة 33-
على النقيب او نائبه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة بكتب مسجلة تتضمن جدول الاعمال قبل الموعد المحدد للانعقاد باسبوعين وباعلان الدعوة في بهو النقابة وبصحيفة يومية محلية واحدة على الاقل. المادة (33): تصبح:
على النقيب أو نائبه توجيه الدعوة لاجتماعات الهيئة المركزية قبل الموعد المحدد للانعقاد بأسبوعين. وبإعلان الدعوة في بهو النقابة وبصحيفة محلية واحدة على الأقل.
المادة 34 –
أ- يكتمل نصاب جلسات الهيئة العامة بحضور الاكثرية المطلقة للاعضاء المسجلين في سجل يعد للاعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على ان يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فاذا لم تجتمع هذه الاكثرية في المرة الاولى تجدد الدعوة ثانية لاجتماع يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين 0
ب- تصدر قرارات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين النسبية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . المادة (34): تصبح:
أ- يكتمل نصاب الهيئة المركزية بحضور الأكثرية المطلقة للأعضاء المسجلين في سجل يعد للأعضاء المقيمين في المملكة بصورة فعلية ودائمة على أن يكونوا قد سددوا جميع الرسوم السنوية والعوائد المطلوبة للنقابة ، فإذا لم تجتمع هذه الأكثرية يعقد اجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول على الأكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين.
ب- تصدر قرارات الهيئة المركزية بأكثرية أصوات الحاضرين النسبية ، وإذا تساوت الأصوات يُرَجَّحْ الجانب الذي صوت معه الرئيس.
المادة 35 –
أ-
1- يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الاخرى التي يحددها المجلس وذلك في اليوم السابع الذي يلي اجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها .
2- يدعى امين عام الوزارة لحضور الاجتماع للاشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها ، وله ان ينيب عنه أحد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في اي مركز انتخابي.
ب- تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة العامة من بين أعضائها غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها ويجوز لها أن تشكل لجانا فرعية لمساعدتها في عملها .
ويقسم اعضاء لجنة الانتخابات واللجان الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي امام المجلس:
(اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الي في انتخابات النقابة بكل امانة ونزاهة واخلاص والله على ما اقول شهيد) .
ج- يتم انتخاب النقيب واعضاء المجلس على ورقتين منفصلتين وفق الانموذج الخاص الذي يقرره المجلس لهذه الغاية ، وتختم ورقة الاقتراع بخاتم النقابة وتوقع من رئيس لجنة الاشراف في كل مركز .
د- تفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الانتخاب وتغلق في الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه وتتولى لجان الاشراف في مراكز الاقتراع فرز الاصوات وتنظم كل منها محضرا بنتيجة الانتخاب تقوم بتوقيعه وتبليغه الى لجنة الانتخابات العامة بالطريقة التي يعتمدها المجلس لهذه الغاية .
ه- يجري فرز الأصوات في مراكز الاقتراع علنا بعد اتمام عملية الانتخاب مباشرة وتهمل اوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم النقابة أو غير الموقعة من رئيس لجنة الاشراف والاوراق غير المقروءة أو الخالية من الاسماء او التي تنطوي على التباس او غموض ، كما تهمل الاوراق التي تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامة أما التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب لمركز النقيب او لعضوية المجلس فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الاسماء الاولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه ، كما تعتبر الاوراق التي تحتوي على اسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة لمن وردت اسماؤهم فيها.
و.
1- يعتبر فائزا بمركز النقيب المرشح الحائز على اكثر الاصوات.
2- يعتبر فائزا بعضوية المجلس المرشحون الذين حصلوا على اكثر الاصوات.
3- في حالة تساوي الاصوات بين اثنين او اكثر من المرشحين لمركز النقيب او المتنافسين على المركز الاخير في المجلس يعتبر الفائز منهم الاقدم في الانتساب الى النقابة ، وفي حالة التساوي في ذلك يتم اختيار الفائز عن طريق اجراء القرعة.
4- يعلن امين عام الوزارة نتائج الانتخابات التي يقدمها اليه رئيس لجنة الانتخابات العامة. المادة (35/ أ): تصبح:
(أ/1) تصبح:
يتم انتخاب النقيب وأعضاء المجلس بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة في مركز النقابة في عمان وفي المراكز الأخرى التي يحددها المجلس وذلك في الأسبوع الثاني الذي يلي اجتماع الهيئة المركزية العادي في السنة التي يجري الانتخاب فيها.
(أ/2) تصبح:
يدعى أمين عام الوزارة لحضور الانتخابات للإشراف عليها ومراقبتها وله أن ينسب عنه أحد كبار موظفي الوزارة للقيام بهذه المهمة في أي مركز انتخابي وإذا لم يحضر يعين المجلس ثلاثة أعضاء من الهيئة المركزية من غير المرشحين ممن مضى على تخرجهم عشرون عاماً فأكثر ليشرفوا على الانتخابات.
المادة (35/ب): تصبح:
تشرف على عملية الانتخاب لجنة في كل مركز مؤلفة من خمسة أعضاء تختارهم الهيئة المركزية من بين أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين في اجتماعها العادي الذي يسبق الانتخابات وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها ويجوز لها أن تشكل لجاناً فرعية لمساعدتها في عملها. وإذا تعذر على أحد من أعضائها القيام بعمله فيعين المجلس من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين من يحل مكانه.
ويقسم أعضاء لجنة الانتخابات واللجان الفرعية قبل مباشرة مهامها القسم التالي أمام المجلس أو من ينيبه:
(اقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة اليّ في انتخابات النقابة بكل أمانة ونزاهة وإخلاص والله على ما أقول شهيد).
المادة (35): تضاف (ز):
ز: تبدأ ولاية المجلس الجديد والهيئة المركزية في الأول من أيار الذي يلي الانتخابات وتنتهي في الثلاثين من نيسان من سنة الانتخابات التالية.
المادة 36 –
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل موعد الاجتماع السنوي الذي ستجري فيه انتخابات النقابة بشهر وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع باسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء ايصال او بالبريد المسجل ويتولى النقيب اعلان اسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة 0 واذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبر المجلس المرشحين المستوفين للشروط فائزين بالتزكية ويتم في الاجتماع انتخاب العدد الباقي من الاطباء الحاضرين المستوفين للشروط بطريقة الاقتراع. المادة (36):
يعلن النقيب عن قبول طلبات الترشيح قبل شهر من موعد اجتماع الهيئة المركزية السنوي في سنة الانتخابات وينتهي قبول الترشيح قبل موعد الاجتماع بأسبوعين وتقدم طلبات الترشيح ممن يرغبون بذلك للنقابة لقاء إيصال أو بالبريد المسجل ويتولى النقيب إعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة في النقابة. وإذا قل عدد المتقدمين للترشيح عن العدد المطلوب اعتبر المجلس المرشحين المستوفين للشروط فائزين بالتزكية ويتم خلال شهر انتخاب العدد الباقي من الأطباء المستوفين للشروط بإعادة فتح باب الترشيح لمدة أسبوع .