facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




المعايطة : حجب المطبوعة الالكترونية من صلاحية القضاء


23-08-2012 04:57 PM

عمون - (بترا)- أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة ان حجب المطبوعة الالكترونية التي سيتم ترخيصها وفق أحكام القانون هو من صلاحية القضاء التزاما بالنص الدستوري وأحكام القانون. كما اكد في تصريح صحفي اليوم الخميس حول صلاحية حجب المواقع الالكترونية الخاضعة لمشروع قانون المطبوعات والنشر الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب احترام الحكومة والتزامها بالمبدأ الدستوري الذي ينص على انه لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون والدستور. وقال "إن مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لا يفرض أي قيد أو جزاء على المطبوعة الالكترونية".
وأشار إلى أن مشروع القانون يضمن تسجيل وترخيص الموقع الالكتروني كأي مطبوعة صحفية أخرى وإخضاعها للأحكام والإجراءات التي تخضع لها أي مطبوعة صحفية وفقا لأحكام القانون، موضحا ان تنظيم ممارسة المواقع الالكترونية لعملها يخدم العمل الإعلامي والعاملين في هذا المجال. ولفت الى ان القانون نص على إنشاء غرفة قضائية متخصصة في قضايا المطبوعات والنشر في كل محكمة بداية واستئناف تتولى النظر بالجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام القانون والجرائم التي ترتكب بوساطة المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع المرخص بها خلافا لأحكام أي قانون آخر، كما تنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام المستأنفة إليها الصادرة عن محاكم البداية.
وقال "إن الغرفة القضائية في محكمة البداية تنظر في الدعاوى المدنية التي يقيمها أي متضرر للمطالبة بالتعويض المقرر له بمقتضى أحكام القانون المدني وأحكام هذا القانون إذا نتج الضرر من أي فعل ارتكب بوساطة أي من المطبوعات أو وسائل الإعلام المرئي والمسموع". وأوضح أن إلزامية الترخيص والتسجيل للمطبوعة الالكترونية حسب ما نص عليه القانون المعدل جاء منسجما مع قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين الصادر بتاريخ 9 نيسان الماضي الذي اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعا من أنواع المطبوعات الصحفية وان المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها .
وقال إن اعتبار مشروع القانون التعليقات التي تنشر في المطبوعة الالكترونية مادة صحفية لغايات مسؤولية المطبوعة الالكترونية ومالكها ورئيس تحريرها ومديرها وأي من العاملين فيها من ذوي العلاقة بالمادة محل التعليق هو تعزيز للمسؤولية عنوان العمل الصحفي وضمان أداء الرسالة الاعلامية بمهنية رفيعة. وبين أن المشروع أوجب على المطبوعة الالكترونية عدم نشر التعليقات إذا تضمنت معلومات أو وقائع غير متعلقة بموضوع الخبر أو لم يتم التحقق من صحتها أو تشكل جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر دون المساس بحرية التعبير عن الآراء في مختلف القضايا، كما اوجب على المطبوعة الالكترونية الاحتفاظ بسجل خاص للتعليقات المرسلة إليها لمدة لا تقل عن 6 أشهر. وقال إن التعديلات اشتملت على تخفيض الغرامات التي نص عليها القانون الأصلي وتخفيض مدة التقاضي من ستة أشهر إلى أربعة أشهر.
وأشار إلى انه بموجب مشروع القانون تم إعطاء مالك المطبوعة الالكترونية مهلة لا تزيد على 90 يوما من تاريخ تبليغه قرار مدير المطبوعات والنشر لتوفيق أوضاعه، مؤكدا انه إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكامه فستطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية.





  • 1 سلامة تسلمك 23-08-2012 | 05:37 PM

    لكن معاليك اجراءات التقاضي غير موجودة في القانون القديم ومدة المحاكمة اكثر من سنتين ولماذا لا يتم جمع التقاضي بعمان فقط؟؟

  • 2 Osama 23-08-2012 | 07:25 PM

    المطبوعة الالكترونية ??

  • 3 محامي مراقب 23-08-2012 | 11:13 PM

    نعتذر

  • 4 ىا 23-08-2012 | 11:47 PM

    حلو وانشاء الله ...

  • 5 اردني قرب يفقع ! 24-08-2012 | 05:25 PM

    .. هو أسلوبك مع احترامي لك


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :