تعارض الاختصاص في الرقابة على "الدستورية" * رياض ابو وندي
09-08-2012 03:45 PM
** بين المحكمة الدستورية و محكمة العدل العليا
رقابة دستورية القوانين: هي فحص القانون الذي يشمل بمعناه الواسع الأنظمة والتعليمات ، إن كانت مخالفة للدستور أو متعارضة مع احد نصوصه ، وذلك أن الدستور هو القانون الرسمي للدولة ، يحدد سلطاتها اختصاص كل سلطة وقد صدر مؤخرا قانون المحكمة الدستورية الذي طال انتظاره والذي يعتبر إضافة نوعين للبناء الدستوري والقانوني للدولة ، ويحقق المزيد من الضمانات.
صدر هذا القانون تنفيذا للفقرة 3 من المادة (61) من الدستور لبيان طريقة عمل المحكمة وإدارتها و كيفية الطعن أمامها. وجميع الشؤون المتعلقة بإجراءتها وقراراتها وأحكامها وبيان حقوق أعضائها وحصانتهم.
أما اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالرقابه على الدستوريه وهو الركن المهم لا بد الأساسي فقد حدده الدستور في المادة (59) في الفقره 1 منها التي نصت (تختص المحكمه الدستوريه بالرقابه على دستورية القوانين والانظمه النافذه وتصدراحكامها باسم الملك وتكون احكامها نهائيه وملزمه لجميع السلطات وللكافه كما تكون احكامها نافذه باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه وتنشر احكام المحكمه الدستوريه في الجريده الرسميه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ) والملاحظة القانونية هنا أننا في موضوع دستورية القوانين في ظل التعديل الدستوري نكون أمام نصين :
الأول: المادة (59) فقرة 1 من الدستور سالفة الذكر
الثاني: المادة (9) الفقرة أ البندين 6 و 7 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992.
الذي أعطاها في هذه المادة اختصاص الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة وإلغاء أي قرار أو أي إجراء اتخذا بموجب قانون أو نظام مخالف للدستور، وهذا بالضرورة يستدعي النظر في دستورية القانون أو النظام حتى تتمكن المحكمة من إصدار قرارها.
وأكثر من ذلك فإن محكمة العدل العليا ذات صلاحية أو سلطات أقوى في رقابة الدستورية تتمثل في وقف العمل بالقوانين المؤقتة أو الأنظمة المخالفة للدستور وهو ما لا تملكه المحكمة الدستورية التي أصبحت صاحبة الاختصاص الأصيل في الرقابة على الدستورية والمحدد اختصاصها كما أسلفت بنص دستوري.
وفي الفقه الدستوري فان تحديد اختصاص معين في الدستور لسلطة أو لجهة ما يمنع أي سلطة أو جهة أخرى مباشرة هذا الاختصاص لان الدستور ( يحدد سلطات الدولة واختصاصاتها ) .
وحتى نخرج من هذه ( الإشكالية الدستورية ) لا بد أن يكون اختصاص النظر بدستورية القوانين و الأنظمة منوطا بجهة واحدة دون غيرها وعلى الواقع القانوني والدستوري الأردني فالاختصاص للمحكمة الدستورية.
وهذا يستدعي تعديل قانون محكمة العدل العليا بحيث ينص التعديل على :
أولا: إحالة الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة والقوانين المؤقتة الوارد النص عليها في المادة 9 فقرة أ البندين 6 و 7 من قانون المحكمة المذكور, إلى المحكمة الدستورية التي تنظر في مدى دستورية القانون أو النظام أو القانون المؤقت، وتصدر قرارها وترسله لمحكمة العدل العليا التي تتول إلغاء القرار أو الإجراء الصادر استنادا للتشريع غير الدستوري.
ثانيا: إعادة صياغة البند 7 من الفقرة أ من المادة أ الذي ينص على اختصاص المحكمة بالطعون بطلب وقف العمل بالقوانين المؤقتة أو الأنظمة المخالفة للدستور، فالأصل أن الاختصاص يكون بالغاء وليس بوقف العمل لأن القوانين المؤقتة والأنظمة هي إجراءات تقوم بها السلطة التنفيذية بواسطة قرارات إدارية خاضعة للطعن بالاغاء من قبل محكمة العدل بعد أن تنظر المحكمة الدستورية في دستورية النظام أو القانون المؤقت.
وبذلك تكون نصوص الدستور المتعلقة بالمحكمة الدستورية منسقة ومتناغمة مع موضوع ( دستورية التشريعات ) الذي هو جوهر اختصاص المحكمة وغايتها .
** خبير تشريع وقانون