facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




القرار القضائي ب"المالكين والمستأجرين"


18-07-2012 05:26 AM

** على اثر قرار محكمة شمال عمان بعدم دستورية المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين - تخوف من ان يأخذ القضاء دوره كضامن للحقوق والحريات‎ ..



عمون - المحامي محمود احمد عبدالله - يصف بعض المراقبين ان قرار محكمة بداية شمال عمان بالتصدي لمخالفة قانون المالكين والمستأجرين للمبادىء الدستورية واهمها مبدأ التقاضي على درجتين والذي يشكل مصادرة حق المواطن بالنفاذ الى قاضيه الطبيعي وحرمانه من حق الطعن في الحكم الصادر بحقه هو خطوة من الخطوات التي بدأ فيها القضاء الاردني بعد التعديلات الدستورية الاخيرة بأخذ دوره كسلطة ضامنة لسيادة القانون وحريصة على حماية حقوق المواطنين ترجمة للرؤية الملكية السامية والتي اشار اليها جلالة الملك في رسالته الموجهة الى رئيس محكمة التمييز القاضي هشام التل التي حملت في طياتها مطالب واضحة في تعزيز نهج القضاء واستقلاليته وتعزيز مكانته ، ليأخذ مكانه الاستراتيجي في صدارة ملف الإصلاحات، بحيث يتصدر مؤسسات منظومة النزاهة ومكافحة الفساد و يشكل القضاء فيها ركناً أساسياً من أركان الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل هذه المرحلة التاريخية التي نمر بها، فالقضاء عنوان الحقيقة ورمز لصحة المجتمع .

الا ان هناك قراءة اخرى لبعض المراقبين بان ذلك القرار قد ابدى تخوفا من ان يقوم القضاء فعلا بدوره الحقيقي والتصدي لحالات التجاوز على حقوق المواطنين وتطبيق مبدأ المساواة على كافة المواطنين على اعتبار ان ذلك يهدد مصالح بعض اصحاب النفوذ ممن يستغلون القوانين والانظمة لمصالحهم الفردية ومصالح محاسيبهم وافراد عائلتهم .

وتعكس الرسالة الملكية عناوين واضحة، بأن القضاء المستقل والنزيه، يشكل عماد استقرار الوطن وتعزيز مسيرته، في مرحلة وطنية ترتكز على جدية إنجاز الإصلاح السياسي، بالتوازي مع إصلاح اقتصادي، في سياق إنجاز مشروع الدولة الإصلاحي الشامل، الذي يعد فيه القضاء النزيه عنوان الحقيقة، ورمزا لصحة المجتمع، وبالتالي فإن دعم استقلاليته وترسيخ حياده ونزاهته، متطلب مهم وضروري، وخطوة متقدمة على طريق الإصلاح والتنمية.

وكان جلالة الملك قد شدد على هذه الرؤية الملكية بقوله : ان نظرتنا إلى القضاء ترتكز إلى قناعة راسخة بأن العدل هو أساس الحكم. واستنادا إلى ذلك، فإن القضاء الأردني الذي نريده نموذجا في النزاهة والشفافية والحياد، هو الضامن لسيادة القانون على الجميع، وهو الذي يكفل استقرار البلد وازدهاره، ويوفر الحماية الضرورية لكرامة المواطنين وحقوقهم، وصيانة المال العام، مما يعزز من مصداقية الدولة وثقة المواطن بها، وينشر جواً من الطمأنينة والأمان.

وقال جلالته :وانطلاقاً من هذه الثوابت، فقد حرصنا، ومنذ أن تولينا أمانة المسؤولية، على إعلاء شأن القضاء وتعزيز استقلاليته على الدوام. وقد تجلى هذا في التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخراً، والتي حرصنا من خلالها على ترسيخ استقلال السلطة القضائية، وتعزيز صلاحياتها حتى تظل قادرة على أداء رسالتها في صون حريات وحقوق المواطنين وحمايتهم من أي ظلم أو تعسف.

واضاف جلالته :فإننا نؤكد أهمية أن يضطلع القضاء بدوره في الفصل العادل في قضايا الفساد، بناء على ما يتوافر من بيّنات ووفق أحكام القانون، بعيداً عن الإشاعات وغياب الحجة، فالقاضي يفصل في أي قضية حسب ما يستقر في وجدانه ويطمئن له دون شك أو ريب، وبعد فحص الأدلة وتطبيق القانون، وبمعزل عن أي ضغوطات.

واكد جلالته :إننا ونحن في طور استكمال تشريعات الإصلاح السياسي، ومواجهتنا لتحديات اقتصادية جمة، نؤمن أن القضاء المستقل والنزيه الذي تطمئن له النفوس أفرادا وجماعات، يشكل عماد استقرار الوطن وتعزيز مسيرته، بحيث نحافظ على مكتسباتنا الإصلاحية ونتفيأ الحق والحرية، في ظل مبدأ سيادة الدستور والقانون. فالقضاء الأردني العريق هو الملجأ الأخير للحقوق والحريات، وهو حامي المجتمع ومثله ومواطنيه وحضارته وإرثه واقتصاده.

وشدد جلالته بقوله : القضاء أداة الإصلاح و التقويم لمن يسيء، ونريده سيفا على الفساد والفاسدين، يتصدر مؤسسات منظومة النزاهة ومكافحة الفساد، فالقضاء عنوان الحقيقة ورمز لصحة المجتمع
وكانت محكمة بداية شمال عمان بصفتها الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين قد اصدرت قرار لاقى ارتياح من غالبية اطياف المجتمع الاردني وبالاخص القطاع الاقتصادي والتجاري قررت فيه الامتناع عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطعيا لمخالفتها احكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية المستمدة من الدستور الأردني.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر ان البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو أمر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمة تطبيقا لمبدأ التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعدة الأعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجة لافتا القرار انه يتعذر حاليا عرض الأمر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 لم يسر بعد.

ولفت القرار انه لا يجوز للمشرع ان يعطل أعمال القواعد القانونية المستمدة من الدستور مشيرا ان سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق التي قد تمنحه في ظروف خاصة حق اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الاردني.

واعتبر القرار ان اقتصار اجراءات التقاضي على درجة واحدة يعد إخلالا بمبدأ المساواة خاصة وان النص القانوني يميز بين الخصوم انفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر ان القرار قطعي في حالة تحديد اجر المثل وقابل للطعن في جميع الحالات الأخرى .

كما جاء في القرار بأن من واجب القضاء مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لأدراة العدالة ادارة فاعلة ذلك أن مجرد النفاذ الى القضاء لايعتبر في حد ذاته كافيا' لضمانها مالم يقترن هذا النفاذ دوما' بازالة العوائق التي تحول دون تسوية الأوضاع التي تعيق الوصول الى القضاء بكافة درجاته مراعاة للمبدأ الدستوري بان المحاكم مفتوحة للجميع.

وبالرغم من ان القرار قد لاقى ارتاحا وتأييدا من قبل غالبية المواطنين الا ان البعض ابدى تخوفه من ان قيام القضاء بدوره الفاعل في التصدي للتجاوز على الحقوق والحريات وحماية او الاخلال بالمبادىء الدستورية الراسخة ومنها مبدأ المساواة .

وكان القطاع الاقتصادي في الاردن قد اشاد بالقضاء الأردني النزيه والكفوء في اشارة الى امتناع محكمة بداية شمال عمان عن تطبيق احكام المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي في بيان صحافي ان الأردن يفخر بوجود قضاة ذوي خبرة ولهم من المعرفة جلها والخبرات واحترام سيادة الدستور في بلد القانون. وأشار الى إن قرار محكمة بداية حقوق شمال عمان بصفتها الاستئنافية أثرى القضاء الأردني وبعث برسالة إلى العالم بوجود دستور وقانون يُحترم ومحاكم تطبق الدستور والقانون بكل معرفة وعلم ونزاهة وشفافية.

وقالت النائب ريم بدران التي قادت مذكرة نيابية وقع عليها 65 نائبا لمناقشة قانون المالكين والمستأجرين: ان القانون الحالي صدر بحقه قرار من المحكمة لعدم دستوريته، لذلك لا بد من تعديل المواد 5 و 7، هذا بالاضافة إلى بعض التعديلات التي تحتاج إلى مناقشة للخروج بتعديلات وقانون يكون متوازنا بين المالكين والمستأجرين ويكون اكثر عدالة للجميع.

من جانبه قال النائب محمد الشروش: انني اتقدم لقضائنا الاردني العادل بالاحترام لرد قانون المالكين والمستأجرين لعدم دستوريته، مشيرا إلى انه مع شطب تسمية الخبراء في القانون لأن هذا من حق القاضي ولا يجوز للسلطة التشريعية التدخل بالقضاء .

كما قدم النائب بسام العمري مذكرة نيابية من 25 نائبا تطالب بأن يكون اجار بدل المثل بقانون المالكين والمستأجرين بنظام تقرّه الحكومة وألا يترك لرأي الخبراء.

كما كان النائبان خليل عطية وعبدالقادر الحباشنة قد اشادا بقرار محكمة شمال عمان ، كما اكد النائب
الكوز ان الشعب غير راض عن قانون المالكين والمستأجرين .

وفي غمرة مناقشة النواب للقانون فوجىء الجميع بهجوم النائب محمود الخرابشة على القرار القضائي واصفا القرار بأنه استعراضي و سياسي ، مشيرا بان المحكمة تجاوزت حدودها بالتصدي لدستورية القانون بالرغم من انه عاد واكد بان القانون غير دستوري وبان ذلك مسجل في محاضر جلسات مجلس النواب .

ونظرا لاهمية القرار والطلبات المتكررة من المواطنين بضرورة الاطلاع على القرار القضائي الذي اعطى صورة ناصعة للقضاء الاردني باكتشافه الاخطاء القانونية الواردة في القانون المخالفة للدستور . فقد تمكنا من الحصول على نسخة من القرار لغايات اطلاع المواطن على مضامين وتفاصيل هذا القرار .

.............

وتاليا نص قرار محكمة بداية شمال عمان بصفتها الاستئنافية الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي وليد كناكرية وعضوية القاضي ناصر الصلاحين المأذونين باصدار الحكم بأسم ملك المملكة الاردنية الهاشمية:
بالتدقيق :-
فان المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين قد اعتبرت القرار بأجر المثل قطعيا بحيث اقتصرت التقاضي في طلبات تحديد اجر المثل على درجة واحدة فقط .
التنظيم القضائي في الاردن يقوم على ان التقاضي على درجتين .
الا اننا نجد بأن الاصل في الاحكام القضائية هو جواز استئنافها تكرسا لمبدأ التقاضي على درجتين وهو احد المبادئ الاساسية الراسخة التي يقوم عليها التنظيم القضائي في الاردن ” نشير الى قرار تمييز رقم 2779/1999 تاريخ 23/9 / 1999
ذلك ان المادة (100) من الدستور الاردني قد نصت على ان تعيين جميع انواع المحاكم ودرجاتها واقسامها واختصاصها وكيفية ادارتها بقانون خاص وبالرجوع الى القانون ذو العلاقة نجد ان المادة ( 4/ أ ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية قد اعطت محاكم البداية صفتها الاستئنافية صلاحية النظر في الطعون الموجهة الى الاحكام المستأنفة اليها الصادرة عن محاكم الصلح في الاحوال التي ينص قانون محاكم الصلح على ان تستأنف الى محاكم البداية .
بالرجوع الى قانون محاكم الصلح نجد ان المادة ( 10/ب / 3) قد اجازت استئناف الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعي فيها ألف دينار الى محكمة البداية وحيث ان الدعوى موضوع القرار المستأنف هي دعوى تقديريه تحدد قيمتها بقيمة العقد وهو بقل عن الف دينار فيكون الحكم الصادر في الدعوى قابلا للاستئناف بمقتضى تلك القواعد القانونية.
مخالفة المادة 128 من الدستور الاردني التي تمنع اصدار قانون يؤثر على جوهر الحقوق او يمس اساسياته .
وبناء علبة فانه لا يجوز لتشريع اخر ان يعطل اعمال هذه القواعد القانونية المستمدة من الدستور في شأن فئة بذاتها من المواطنين وان يقلص دور الخصومة القضائية الى طريقا واحدا لمباشرة حق التقاضي بصورة تجرد هذه الخصومه من معايير المحاكمة العادلة ذلك أن سلطة اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة أصبحت سلطة مقيدة بموجب التعديل الأخير للدستور الأردني المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5117) تاريخ 1/10/2011 حيث نصت المادة (128) من الدستور الأردني بأنه “لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها”.
قضايا اجر المثل ليست لها ظروف تتطلب السرعة في حسمها وليست من المنازعات قليلة الشأن .
بمعنى أنه قد أصبح هناك ضوابط محددة تشترط بأن تكون القوانين الصادرة منصفة ومبررة وفي الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة بحيث يحكم هذا التحديد أسس موضوعية تمليها طبيعة المنازعة وخصائص الحقوق المتنازع عليها دون المساس بجوهر أساسياتها وهي أمور غير متوفرة في المادة الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين الصادر بعد سريان التعديل الجديد للدستور والتي صادرت حق الطعن في قرار أجر المثل ذلك ان المنازعة بين المالك والمستأجر لتحديد بدل أجر المثل ليست لها ظروف خاصة تتطلب السرعة في حسمها كما انها ليست من المنازعات قليلة الشأن بل على العكس تماما فان تلك النزاعات تمس شريحة واسعة من ابناء المجتمع وهي نزاعات تتعلق بمصالح متعارضة لها اعتبارات تقتضيها مصالح جماعية التي لها الاستفادة من مزايا حق الطعن التي يمكنها من عرض النزاع مره اخرى على قضاه اكثر عددا وخبره اضافه الى العناية الاكبر التي نبذلها محاكم الدرجة الاولى في الاحكام القابله للطعن لتفادي الاخطاء القضائية على اثر الرقابه على احكامها من قبل المحكمة الاعلى درجه .
مبدأالمساواة من المبادىء التي كفلها الدستور الاردني
اضافه الى ذلك فإنه كان ينبغي في القانون ان يراعي مبدأ المساواة الذي كفله الدستور الاردني بموجب المادة (6) منه و التي اعتبرت الاردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات ولما كان هذا هو ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي نتال منها أو تقيد ممارستها باعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة التي لا تمييز فيها في المراكز القانونية المماثلة ولهذا فإنه يفترض أن الناس لا يتمايزون في مجال حقهم في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي ولا في نطاق القواعد الإجرائية التي تحكم الخصومة بعينها ولا في فاعلية ضمانة الدفاع ولا في اختصاصها وفق مقاييس واحدة عند توفر شروط طلبها ولا في طرق الطعن التي تنظمها بل يجب أن يكون للحقوق ذاتها قواعد موحدة سواء في مجال التداعي بشأنها أو الدفاع عنها أو استدعائها أو الطعن في الأحكام الصادرة فيها “نشير إلى قرار المحكمة الدستورية العليا – جمهورية مصر العربية – القضية رقم (3) لسنة 58 – مجموعة أحكام الدستورية العليا (ج/5) – المجلد الأول – صفحة 142″.
ولما كانت المراكز القانونية للخصوم في قضايا تحديد بدل أجر المثل تتماثل في المراكز القانونية للخصوم في جميع الدعاوى الأخرى فيكون اقتصار إجراءات التقاضي على درجة واحدة يشكل إخلالا بمبدأ المساواة خاصة بأن النص القانوني مدار البحث يميز ما بين الخصوم أنفسهم من ذات الفئة المقصودة في تلك المادة حين اعتبر أن القرار قطعيا في حالة تحديد أجر المثل وقابلا للطعن في جميع الحالات الأخرى بما فيها حالة رد الدعوى لأي سبب كان.
استقلال القضاء وحصانته ضمانتين اساسيتين لحماية الحقوق والحريات والمحاكم مفتوحة للجميع .
ولما كان الدستور الأردني قد أقام من استقلال القضاء وحصانته ضمانتين أساسيتين لحماية الحقوق والحريات فإن من واجب القضاء مراعاة الضمانات الأساسية اللازمة لإدارة العدالة إدارة فاعلة ذلك أن مجرد النفاذ إلى القضاء لا يعتبر في حد ذاته كافيا لضمانها ما لم يقترن هذا النفاذ بإزالة العوائق التي تحول دوت تسوية الاوضاع التي تعيق الوصول الي القضاء بكافة درجاتة لهذا فان مصادرة حق الطعن يشكل اخلال بالمبدأ الدستوري بان المحاكم مفتوحة للجميع .
رقابة القضاء على دستورية القوانين .
ومن هنا فأن البحث في دستورية النص القانوني الواجب التطبيق هو امر من النظام العام يدخل في صميم اختصاص المحكمه تطبيقا لمبدا التدرج الهرمي للقواعد القانونية والعمل بالقاعده الاعلى عند تعارضها مع قاعدة قانونية تدنوها درجه على اعتبار ان الماذه 1.3 من الدستور الاردني قد اوجبت على المحاكم ان تمارس اختصاصا في القضاء الحقوقي والجزئي وفق احكام القوانين النافذه المفعول ” نشير الي قرار محكمة التميز رقم 74/ 85 وقرار محكمة العدل العليا رقم 157/ 71
قانون المحكمة الدستورية لم يسري بعد .
خاصة ان يتعذر عرض الامر على المحكمة الدستورية كون قانون المحكمة الدستورية 2012 لم يسري بعد.
وتأسيسا على ما تقدم نقرر :
1- الامتناع عن تطبيق تلك الجزئية من الماده الخامسة من قانون المالكين والمستأجرين التي اعتبرت قرار اجر المثل قطيعا لمخالفته لاحكام الدستور والعمل بالقواعد القانونية الستمده من الدستور الاردني والتي تعتبر القرار قابلا للأستئناف
2- وحيث ان القرار المستأنف صدر 20-6-2012 وقد تقدم المستأنف بأستئنافه بتاريخ 1-7-2012 في اول يوم عمل بعد ان صادف اليوم الأخير عطلة رسمية كما تقدم المستأنف ضده بلائحة جوابية بتاريخ 3/7/2012 وهو ذات تاريخ تبلغه لائحة الاستئناف فنقرر قبول الاستئناف واللائحة الجوابية شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية.
3- وعن أسباب الاستئناف فأننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد قررت إجراء الكشف الحسي على العقار موضوع الدعوى بمعرفة ثلاث خبراء وفي جلسة 24/5/2012 حضر الخبراء الثلاثة ولدى الوصول إلى موقع العقار تبين للمحكمة أن الخبير الثالث لم يصل إلى موقع العقار فقررت المحكمة من تلقاء نفسها صرف النظر عنه بدلا من إرجاء الخبرة إلى موعد آخر ودون إتاحة الفرصة للخصوم لتحديد موقفهم من ذلك إضافة إلى ذلك فإن التقرير لم يتضمن وصفا دقيقا وكافيا للعقار موضوع الدعوى ولم يتضمن الربط ما بين الوصف والتقدير والأسس التي جرى الاستناد إليها للوصول إلى النتيجة التي توصل إليها الخبراء.
وعليه وتأسيسا على ما تقدم تقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير في الدعوى وفق ما تم بيانه.
قرارا صدر بأسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله ابن الحسين االمعظم في 5-7-2012 م

* المحامي محمود احمد عبدالله / مؤسسة النزاهة والعدالة





  • 1 العقرباوي 18-07-2012 | 08:39 AM

    أما أن يبقى عقد الإيجار مفتوحاً دون مدةوبقوة القانون، وأن يكون المستأجر ملاكاً بل أكثر من الملاك، وأن يدفع المستأجر دنانير معدودة للمالك الفقير فهذا دستوري؟ الموافق للدستورأن المواطن له الحق في ملكه وماله، ومنها العقار الذي أجره لفترة محددة وبأجرة محددة، فلما أنتهت المدة والمالك لا يرغب في إعادة الإجارة يعود ملكه إليه، ولكن يا سيادة القاضي المبجل القانون مخالف للدستور في إجبار المالك على إجارة ما يملك ولمدة زمنية غير محددة وبأجرة غير معلومة للمالك، مع أن العقود يجب أن تكون برضا الطرفين، فإذا انتفى رضا أحدهما بطل العقد. ولذا فالقانون غير دستوري من هذا الجانب . وعليه فكل العقود التي انتهت مدتها باطلة ولاغية، وللمالك الحق في استرجاع ملكه المغتصب من المستأجر.

  • 2 مواطن حقوقي 18-07-2012 | 10:10 AM

    نعتذر

  • 3 عارف القانوني 18-07-2012 | 11:27 AM

    لست ادري لماذا يستغل ........ التجار وعملاؤه في مجلس النواب هذا الحكم القضائي للدفع باتجاه تعديل القانون لمصلحتهم بذريعة ان المحكمة قضت بعدم دستورية بند قطعية حكم المحكمة في اجر المثل، وإيهام الناس بان المحكمة تقف الى جانبهم؟
    جواز استئناف حكم اجر المثل قد يستفيد منه المالك او المستاجر على حد سواء، فماذا هذه المزايدة على الاحكام القضائية.

    أليس هذا هو عين الدجل التشريعي؟

  • 4 حسن محمود علي 18-07-2012 | 12:37 PM

    حضرة السيد الكاتب (المحامي) المحترم. ما علاقة ارتقاء القضاء الاردني بمستوى عالي من الاستقلالية وتنفيذ الرؤى ب قانون المالكين والمستأجرين الذي فيه ظلم للمالك وتقييده بعدم التصرف بممتلكاته.


    أريد من حضرتك أن تبحث في قوانين كل الدول العالمية والعربية المحيطه, هل هناك قانون يجبر المالك بعدم التصرف بممتلكاته, لماذا نحن في الاردن تم تفصيل قوانين خاصة من دون العالم, الا يكفي ما تحمله الاردني من ظروف شاقه بسبب الظروف الدولية والاقليمية. لا ادري ان كان البعض في قرارة أنفسهم يعرفون الحقيقة ولكن لا يريدون أن يؤمنوا إلا بما يوافق منافعهم.أن تكون مستأجر وإما أن تدفع اجرة المثل أو تترك العين المؤجرة قد تشعر بالظلم, ولكن هذا لا يعني أن تستملك ويجيز لك القانون والدولة استملاك أملاك الآخرين. مرة أخرى, لماذا نحن في الاردن لنا قوانين خاصة بنا تختلف عن بقية الدول, قانون مالكين ومستأجرين خاص ب الاردن, قانون الصوت الواحد فقط ب الاردن؟ هل من مجيب

  • 5 البرفسور حاتم الحوري 18-07-2012 | 12:55 PM

    ان هذا القرار يحتوي على تحليل قانوني وادراك عميق لمقاصد الذستور وبالنتيجة وباعتقادي الموضوعي انه عبارة عن بحث قانوني يستحق ان يدرس في الجامعات ويحتاج الى عباقرة من القانونيين لتقيمه والحكم عليه - فاذا كان هذا القرار بمتانته وقوته يصفه النائب الخرابشة استعراضي وسياسي فاننا نطالب ان تكون جميع قراراتنا القضائية استعراضية بهذا المستوى .

  • 6 المهندس محمد علي الرفاعي / رئيس جمعية المهندسين ال 18-07-2012 | 01:13 PM

    تحية واجلال الى القضاء النزيه رمز العزه والارتقاءعنوان الامن والاستقرار فعلا اثبت القضاء الاردني بانه يوجد لدينا خبراء ومراجع نعتز فيهم فهذا ليس اول قرار يتخذ ويصحح الاخطاء في التشريعات .
    ان القاضي وليد كناكريه قاضي يشهد له الجميع بانة قاضي مميز ويعتبر مرجع للقضاء الاردني ولا يقبل المهادنة او المجاملة وهو مهني بكل ما تحمل هذة الكلمة من معنى .
    وفقك الله والى الامام ايها القاضي العادل الذي لا يخاف في الله لومة لائم

  • 7 المحامي احمد المجاوله 18-07-2012 | 02:05 PM

    تحيه عريقه للقاضي وليد كناكريه وزملائه على هذا الاجتهاد القضائي وان هذا دليل واضح على مقدرة القاضي الاردني في العطاء خدمة" لوطنه ومواطنه فالقاضي كناكريه مشهودا" له بالكفائه العاليه .اما فيما يتعلق بالنائب محمود الخرابشه يكفي ان نقول ( انه خذل الاردنين جميعا" في تعليقه على القرار وفي غيرها من المواقف الاخرى ولكن نقول شكرا" لقانون الانتخاب الذي افرز مثل هولاء النواب

  • 8 المحامي احمد المجاوله 18-07-2012 | 02:05 PM

    تحيه عريقه للقاضي وليد كناكريه وزملائه على هذا الاجتهاد القضائي وان هذا دليل واضح على مقدرة القاضي الاردني في العطاء خدمة" لوطنه ومواطنه فالقاضي كناكريه مشهودا" له بالكفائه العاليه .اما فيما يتعلق بالنائب محمود الخرابشه يكفي ان نقول ( انه خذل الاردنين جميعا" في تعليقه على القرار وفي غيرها من المواقف الاخرى ولكن نقول شكرا" لقانون الانتخاب الذي افرز مثل هولاء النواب

  • 9 مهتم 18-07-2012 | 02:59 PM

    ليست المرة الاولي .....................

  • 10 مواطن 18-07-2012 | 03:21 PM

    كل الاحترام للقضاء اللي بعدل القوانين التي تصدرها قانونية النواب اللي بتفصل القوانين بما يتلاءم ومصالحها الخاصه ونسال هنا اليس المستاجر هو مواطن كل ما يرجوه هو تحقيق الامن له ولاسرته وكل ما يطالب به هو الغاء بند الاخلاء وتطبيق النسب العادله ويخرج علينا احد نواب القانونيه ويقول انهم الغوا بند الخلاء وهذه مجرد دعايه للقانون اذ ان الماده موجوده والتي تتيح للمالك الاخلاء لعائلة المستاجر اذا توفي وهذا ما ينطبق على الاغلبيه من العقود اذا لم تكن كلها والتلاعب بحياة الناس يا سعادة النائب لا يجوز والعدل للطرفين يكون باقرار النسب العادله " وقل اعملوا فسيرى عملكم الله ورسوله والمؤمنون" وشكرا لعمون

  • 11 مواطن 18-07-2012 | 03:22 PM

    كل الاحترام للقضاء اللي بعدل القوانين التي تصدرها قانونية النواب اللي بتفصل القوانين بما يتلاءم ومصالحها الخاصه ونسال هنا اليس المستاجر هو مواطن كل ما يرجوه هو تحقيق الامن له ولاسرته وكل ما يطالب به هو الغاء بند الاخلاء وتطبيق النسب العادله ويخرج علينا احد نواب القانونيه ويقول انهم الغوا بند الخلاء وهذه مجرد دعايه للقانون اذ ان الماده موجوده والتي تتيح للمالك الاخلاء لعائلة المستاجر اذا توفي وهذا ما ينطبق على الاغلبيه من العقود اذا لم تكن كلها والتلاعب بحياة الناس يا سعادة النائب لا يجوز والعدل للطرفين يكون باقرار النسب العادله " وقل اعملوا فسيرى عملكم الله ورسوله والمؤمنون" وشكرا لعمون

  • 12 تاجر مستاجر 18-07-2012 | 03:46 PM

    والله ما في حل للقانون الا حل مجلس النواب وضمان عدم عودة النواب الحاليين للمجلس القادم حتى يمكن اصلاح ما اتلفوه واصدروه من قوانين

  • 13 تاجر مستاجر 18-07-2012 | 03:46 PM

    والله ما في حل للقانون الا حل مجلس النواب وضمان عدم عودة النواب الحاليين للمجلس القادم حتى يمكن اصلاح ما اتلفوه واصدروه من قوانين

  • 14 قانوني 18-07-2012 | 04:13 PM

    الأخلاء/ وبدل المثل
    تهجيري بأمتياز


    لقد اصبح واضحاً بأن مايسمى أيجار المثل يعني تمامأ الاخلاء ويراد به :

    1- اخلاء وطرد المستأجر تعسفيا ولعل تصريح رئيسس اللجنة القانونية (مشرع المتنفذين) بان اي تغيير على القانون سسيكون بالغاء الأمتداد القانوني أي طرد المستاجر والذي أقرتة اربعة قوانيين سسابقة لهو أكبر دليل وبرهان على ذلك

    2-ان كلمة اجر المثل اصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد فاصبحت العقارات تقدر اما باعلى من قبمتها اضعاف المرات او اقل من قيمتها اضعاف المرات وبالتالي الأجرة حسب الواسطة والرشوة وبوس اللحى
    3- ارضاء أسيادهم اصحاب شركات العقارات وتجار الأراضي والمقاولأت
    4- ضرب عصب النظام والدولة والهائة بلألأف القضايا العبثية التي لأ اساس قانوني لها واصحت منفذا من منافذ الفساد واشغال الدولة ولأحهزة الأمنية بالنعامل مع الإثاروالمشاكل الأحنماعية والأقتصادية المدمرة الناجمة عن هذا البند .


    ولكن أختلف الشكل واختلفت الية التنفيذ وذلك للتغطية على الاهداف الحقيقية المذكورة
    أعلاه ولتمرير هذه الاجندات عند ممارسة هذا القانون (المسسخ)(المسسلوق) والذي يخالف:

    1- المادة 57 من القانون المدني
    2- قانون اصول المحاكمات
    3- بنود عديدة في الدستور
    4- الحقوق المكتسبة
    5- التزامات الاردن الدولية
    6- القانون العالمي لحقوق الانسان
    7- يؤدي الى العنف والانهيار الاجتماعي

    وأخيراً سادتي أن رائحة السسلق .. والفسسادوالأخفاق تفوح من ثنايا هذا القانون سادتي ان هذا القانون باطل - باطل باطل ليسس هكذا تبنى الأوطان انما هكذا تٌدمر!
    أكيد لأنريد تحويل هذا القانون الى مكافجة الفسساد ولأ ردة للنواب نريد قرارأ حكوميأ وطنيا مسسؤولأ بوقف العمل بالمادة الخامسة والسابعة وان يتم تعديل الأجرة وفق القانون وضمن السسب القانونية بجيث تكون متوازنة وتنصف كلأ من المالك والمستاجر.

  • 15 قانوني 18-07-2012 | 04:14 PM

    الأخلاء/ وبدل المثل
    تهجيري بأمتياز


    لقد اصبح واضحاً بأن مايسمى أيجار المثل يعني تمامأ الاخلاء ويراد به :

    1- اخلاء وطرد المستأجر تعسفيا ولعل تصريح رئيسس اللجنة القانونية (مشرع المتنفذين) بان اي تغيير على القانون سسيكون بالغاء الأمتداد القانوني أي طرد المستاجر والذي أقرتة اربعة قوانيين سسابقة لهو أكبر دليل وبرهان على ذلك

    2-ان كلمة اجر المثل اصبحت منفذا جديدا من منافذ الفساد فاصبحت العقارات تقدر اما باعلى من قبمتها اضعاف المرات او اقل من قيمتها اضعاف المرات وبالتالي الأجرة حسب الواسطة والرشوة وبوس اللحى
    3- ارضاء أسيادهم اصحاب شركات العقارات وتجار الأراضي والمقاولأت



    ولكن أختلف الشكل واختلفت الية التنفيذ وذلك للتغطية على الاهداف الحقيقية المذكورة
    أعلاه ولتمرير هذه الاجندات عند ممارسة هذا القانون (المسسخ)(المسسلوق) والذي يخالف:

    1- المادة 57 من القانون المدني
    2- قانون اصول المحاكمات
    3- بنود عديدة في الدستور
    4- الحقوق المكتسبة
    5- التزامات الاردن الدولية
    6- القانون العالمي لحقوق الانسان
    7- يؤدي الى العنف والانهيار الاجتماعي


    أكيد لأنريد تحويل هذا القانون الى مكافجة الفسساد ولأ ردة للنواب نريد قرارأ حكوميأ وطنيا مسسؤولأ بوقف العمل بالمادة الخامسة والسابعة وان يتم تعديل الأجرة وفق القانون وضمن السسب القانونية بجيث تكون متوازنة وتنصف كلأ من المالك والمستاجر.

  • 16 مطلع 18-07-2012 | 04:14 PM

    مجلس نيابي أم مجلس عقاري

    الكل بات يعرف الأن بأن هذا المجلس لأ يمثل المواطن ولأ الوطن ولأ القوى السياسية ولأ الحزبية ولأ الوطنية ولأ الموالأة ولأ المعارضة بل ان معظمهم يمثلون الشركات العقارية وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.

    يمررون المواد و القوانيين التي تسطوا على التشريعات وتخالف الدستور وتتعدى على جميع القوانيين السابقة وذلك في سبيل ثراء واثراء أسيادهم ليبقوا يحصدون الأموال بلأ تعب أو معاناة وبلأ عمل ولأ انتاج.وبدون اي فائدة او مردود للوطن بل وعلى حساب امن المواطن والوطن.

    فيلعبون ويتلأعبون بالبنود والمواد ولعل قانون المالكين والمستاجرين والذي يمس حياة أكثر من 70%من المواطنيين احدى الأمثلة على ذلك. فتلأعبوا بة شر ملأعبة .فأحيانأ يقرون بند اخلأء ثم بدل مثل حجتهم انهم يتباكون على المالكين وهم منافقيين لأ يهمهم مالكيين ولأ مستاحرين ولأ الدولة ولأ المجتمع ولأ النظام
    همهم الوحيد ارضاء أسيادهم أصحاب العقارات وتجار الأراضي والبناء والمقاولأت والسماسرة.
    فأذا الخصخصة قد سببت بطالة أدت الى الحراك الشبابي السياسي .
    فان بدل المثل الذي سوف يؤدي الى جيش من المهجرين والمشردين والمفلسين والعاطلين عن العمل ماذا سيؤلد؟ .في ظرف و فترة كساد تجاري عالمي لم يشهد العالم لة مثيلأ منذ الكسساد العظيم عام 1923.

    هل الدولة قادرة على ايجاد وظائف لهم بالقطاع العام أو ايجاد منازل لهم؟

    أتمنى على الحكومة ان تستبق ألأثار والأخطار المحدقة والمدمرة للمجتمع وان تسسارع بالغاء بند (بدل المثل) الأخلأء المقنع وان تعود الى العقل والصواب والقانون وتعديل الأيحارات ضمن القانون ووفق النسب القانونية.

    واعتبروا يا أولواالألباب

  • 17 عرار 18-07-2012 | 05:33 PM

    هل تتجرا نفس محكمة شمال عمان وتمتنع عن تطبيق نظام التامين الالزامي المخالف للقواعد القانونية الدستوريه وغيرها ام ان الاستعراض لابد منه خاصة وان المحكمة تعلما ان الحكومة ستغير النص حسي ماتريد وهل كانت المحكمة ستصدر قرارها لو لم تكن تعلم ان مجلس النواب سيقر القانون حسب معدلته الحكومه ياناس مشان الله كفى استخفاف بعقول الناس

  • 18 عواد 18-07-2012 | 05:46 PM

    اتسائل اليست الاحكام الصلحية لغاية 250 دينار تكون قطعية ياشمال عمان

  • 19 مالك ومستأجر 18-07-2012 | 06:04 PM

    الله يهديك يا ايها النائب ........ كل المشاكل هاي من رواء راسك وتخبطك وتسلطك يا رجل اتقي الله وانتظر الساعه التي تحاسب بها عند الله

  • 20 مالك ومستأجر 18-07-2012 | 06:05 PM

    الله يهديك يا ايها النائب ...... كل المشاكل هاي من رواء راسك وتخبطك وتسلطك يا رجل اتقي الله وانتظر الساعه التي تحاسب بها عند الله

  • 21 اكاديمي حر / اردني جامعة البلقاء 18-07-2012 | 06:49 PM

    **القرار صحيح 100% ونحن مع استقلال القضاء وهيبته وفصله للامور المختلف بها.
    **قانون المالكين منذ سنة 2000 هو مبتور ..السبب ان صياغته لم تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع وتوزيع الضرر منذ عام 2000.
    **المالك مظلوم ومسلوب الحقوق منذ عام 1921 والان انقلب السحر على الساحر ...النتيجة قلب المعادلة وتشريد الناس....سؤال بريء: الا يوجد معادلة قريبة الى الصح ترضي الطرفين بزيادات تصاعدية للوصول للاجر المثل خلا 5-10 سنوات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من الملاحظ ان الذين يقومون على صياغة القوانين هم متطرفون نعم متطرفون نحو جهة دون اخرى ..لا يوجد حل وسط...اهذا معقول ايها السادة النواب الاكارم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    **اذكر نفسي اولا ان الدول المتقدمة عندما تشرع قانون عام مؤثر على كافة اطياف المجتمع تقوم الدولة بتسويقه للمجتمع حتى يتم تطبيقه بنجاح ودون تردد وبقوة القانون والنظام.(طبعا في الدول التي تحكمها مؤسسات راسخة، الذين يؤمنون بعلم الادارة والتسويق والنظم والقانون وليسو اشخاص نرجسيين يحتمو بصوت وقوة العصبية الضيقة والعشيرة (والعشيرة الاردنية الطيبة منهم براء).

  • 22 مستأجرين 18-07-2012 | 07:07 PM

    وبعدين يا نواب اعطوا المالك حقه بزيادة النسب وامنوا المستاجرين من الاخلاء يا رئيس اللجنه القانونيه ... وانصف المستاجرين وبكفي خراب بيوت

  • 23 مستأجرين 18-07-2012 | 07:07 PM

    وبعدين يا نواب اعطوا المالك حقه بزيادة النسب وامنوا المستاجرين من الاخلاء يا رئيس اللجنه القانونيه ... وانصف المستاجرين وبكفي خراب بيوت

  • 24 الاردن 18-07-2012 | 10:02 PM

    الى رقم 7 كل التحية والاحترام وبخصوص النائب هو الاستعراضي والتعرضي ولا يتقن الا الصياح

  • 25 مفيد 18-07-2012 | 11:22 PM

    بعد قراءة القرار انه ليس استعراضي فقط بل ......كذلك لانه لم يعبر عن ارادة القانون فأذا كانت المحكمة استندت الى حكم المحكمة الدستورية المصرية و لم تعالج حالات الطعن في الدستورية حسب قانون المحكمة الدستورية الاردني و عليه تكون المحكمة تجاهلت القانون الاردني لان الخصوم هم من يثيروا الطعن بالدستورية و ليس من النظام العام وتكون المحكمة تصدت لطعن غير مختصة نوعيا بنظره و اثارة سببا لم يثره الخصوم و يكون قرارها منعدم لا يرتب أثر و شكرا

  • 26 العدل اساس الحكم 19-07-2012 | 03:42 AM

    انا مالك للعقارات وارى ان قرار محكمة شمال عمان قرار صائب100% وهو لصالح الطرفين المالك والمستأجر لان القرار ينادي بالحق للمالك بالاستئناف ان شعر ان قيمة الايجار المحددة من الخبراء اقل من اجر المثل كما ينادي باعطاء الحق للمستاجر في حال شعوره ان الايجار المحدد من الخبراء اعلى من ايجار المثل بالاستئناف لذلك فان مصدري القرار هم من اصحاب الضمائر الحية التي لا تسعى الى تغليب طرف عن طرف فهنيئا للقضاء الاردني النزيه وشكرا لسيد البلاد جلالة الملك المعظم الذي دعم استقلال القضاء وجعلنا نفاخر به الدنيا

  • 27 محامي مطلع 19-07-2012 | 03:43 AM

    الى التعليق 18 نعم الاحكام التي تقل عن 250 دينار قطعية لكن هذه القضية تقدر حسب القانون ببدل الاجر السنوي اي 55 في اشهر بينما في السنة 660 دينار- راجع القوانين ذات العلاقة

  • 28 متابع 19-07-2012 | 03:46 AM

    اشكر الكاتب المحترم على هذا الخبر الهام وموقع عمون نيوز الذي عودنا على الاخبار التي تهم شريحة واسعة من المواطنين

  • 29 المحامي محمد الشباطات 19-07-2012 | 03:48 AM

    الى التعليق 25 ان قاعدة التدرج الهرمي للقانون توجب تطبيق القاعدة القانونية الاعلى عند تعارضها مع الدرجة الادنى درجة ومن هنا فان الامر يتعلق بالنظام - اترك يا اخي التعليقات لاهل الخبرة

  • 30 محب للقضاء الاردني 19-07-2012 | 03:49 AM

    تحية للقضاء الاردني النزيه ولجميع قضاة الاردن اصحاب الضمائر الحية التي لا تخاف بالحق لومة لائم تحية للاردن الذي يجب ان يفتخر بقضاؤنا النزيه

  • 31 مواطن منتمي لتراب الاردن 19-07-2012 | 03:52 AM

    الشكر كل الشكر لسيد البلاد جلالة الملك وفرار محكمة شمال عمان هو فعلا ترجمة حقيقية لتوجيهات جلالة الملك المعظم بأن يحكم القاضي اعتمادا على ضميره ووجدانه فتحية للقضاء الاردني النزيه

  • 32 مستغرب 19-07-2012 | 04:03 AM

    استغرب من بعض الناس الذين لا يعجبهم العدل فأن كان القرار ينادي بزيادة درجة التقاضي للطرفين المالك والمستأجر فلماذا يحاول البعض التقليل من اهمية هذا القرار؟؟؟؟؟ القرار عادل واعطى الله الاجر لكل من ساهم على اقراره

  • 33 نبيل سحويل 19-07-2012 | 01:57 PM

    العدل أساس الملك والقضاء النزيه هو عنوانه.
    خضع فانون المالكين والمستأجرين للتمحيص والتدقيق من قبل جميع المعنيين كونه قانون مس ويمس حياة كل مواطن بهذا البلد.فالسكن أمر أساسي في حياة كل أنسان مثله مثل الماء والغذاء والأمن.
    ان البحث في مدى قانونية ودستورية القوانين التافذة أمر هام وحيوي حتى لا يتم الأفتئات على حقوق الناس!!!

    ما ينطبق على قانون المالكين والمستأجرين ينطبق وربما بصورة أوضح على القانون الأسود رقم 7 لسنة 2010 للضمان الأجتماعي غير القانوني وغير الدستوري والذي أقر بليل وبعد تغييب ولا اقول غياب البرلمان الخامس عسر بالحل كما هو معروف .
    هذا وقد أمتنع القاضي المحترم صياح العتوم عن تطبيق القانون رقم 7 لسنة 2010 لعدم أقتناعه بتمرير القانون كقانون مؤقت لأنتفاء حالة الضرورة عند أقراره بعد تغييب البرلمان ودون المرور بالقنوات الدستورية.القانون الأسود مس ويمس جوهر حقوق مليون مشترك و135 الف متقاعد يعيلون نصف سكان المملكة!!!

    قانون المالكين مس حاجة أساسية من حاجات البشر وهي السكن والقانون الأسود مس وبصورة مريعة قوت المواطن الأردني الذي أكتوى بنار هذا القانون منذ اقراره قبل 27 شهرا .

  • 34 sadeq 19-07-2012 | 04:24 PM

    التجار يمارسون الالاعيب على القانون كان الاولى ان يبقى القانون القديم الذي اجاز الاخلاء من 2011 من هم المستأجرون الحاليون للمحلات والمكاتب الا يدفعون الاجرة العادلة التجار ينافقون لانهم يريدون ان يرثوا المالكين خلافا لشرع الله علما بأنني دارس اقتصاد و لست ملاكا ماذا تقول لمن يتزوج و يفتح بيت تزوج في 2012 واستأجر بيت في 1970 او ادفع مهر 1980 و كهرباء 1968 لاتقفوا في وجه العدالة فكلنا شركاء في ما يجري وكل ما يجري

  • 35 مفيد 19-07-2012 | 10:15 PM

    الى 29 يا صاحب الخبرة اعطني نص في قانون المحكمة الدستورية الاردني يجعل الطعن بالدستورية امام المحاكم من النظام العام و رحم الله امرىءاهدى الينا عيوبنا

  • 36 المحامي محمد الشباطات 23-07-2012 | 03:43 AM

    الى التعليق35 باسم مفيد يا اخي قلنا لك كيف يكون الامر من النظام العام - راجع كتب الفقه القانوني فيما يتعلق بالتدرج الهرمي للقواعد اقانونية وستصل لنتيجة انشاء الله - احب ان الفت نظرك ان النظام العام ليست قواعد مكتوبة او نصوص قانونية محددة بل هو يشمل كل قواعد التنظيم والقواعد - على كل حا راجع كتب الفقه وسوف تصل الى النتيجة - ايضا الامر يحتاج الى فهم وتحليل قانوني عميق اهنىء قضاة محكمة بداية شمال عمان على هذا التحليل القانوني المميز

  • 37 احيد ىالصباغ 28-10-2012 | 02:50 AM

    ليس هناك تعليق بل سؤال هل يصح عقدالايجار بين المستاجر واحد المالكين بدون وكاله من باقى المالكين وحيث ان العقار المؤجر قبل سنه تقريبا تم التخارج قبل شهر تقريبا لجزء من المالكين ,الشخص المؤجر لم يعود له صله بالعقار, ما هو المخرج القانونى للمالكين الجدد بعد ما تم ذلك وماذا يمكن عمله ؟
    . مع الشكر الجزيل لكم منا كل التحايه شاكرا لكم كل التعاون والتقدير

  • 38 احيد ىالصباغ 28-10-2012 | 02:50 AM

    ليس هناك تعليق بل سؤال هل يصح عقدالايجار بين المستاجر واحد المالكين بدون وكاله من باقى المالكين وحيث ان العقار المؤجر قبل سنه تقريبا تم التخارج قبل شهر تقريبا لجزء من المالكين ,الشخص المؤجر لم يعود له صله بالعقار, ما هو المخرج القانونى للمالكين الجدد بعد ما تم ذلك وماذا يمكن عمله ؟
    . مع الشكر الجزيل لكم منا كل التحايه شاكرا لكم كل التعاون والتقدير


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :