مجلس الوزراء يقر آلية ضبط الانفاق الحكومي
12-07-2012 01:51 PM
عمون - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الموافقة على الالية التنفيذية اللازمة لضبط الانفاق الحكومي والزام كافة الوزارات والمؤسسات والدوائر والوحدات الحكومية المستقلة بضرورة التقيد بها.
وفيما يلي الالية اللازمة لضبط الانفاق الحكومي: اولا: استخدام المركبات الحكومية: ـ التقيد باحكام نظام استخدام المركبات الحكومية رقم (20) لسنة 2011 والتعليمات الصادرة بموجبه .
ثانيا: الهواتف: ـ 1- تحديد الهواتف الخلوية بهاتف خلوي واحد لكل من اصحاب المعالي الوزراء والامناء والمدراء العامين ومن برتبتهم .
2- يحدد سقف الكلفة المالية لاستخدام الهواتف الخلوية الرسمية الممنوحة للامناء والمدراء العامين ومن برتبتهم بمبلغ (50) خمسين دينارا شهريا على ان يتحمل مستخدم الهاتف اي تكلفة شهرية تزيد على ذلك على حسابه الخاص.
3- تعتبر جميع الموافقات والاستثناءات السابقة بمنح هاتف خلوي واستخدامها من قبل موظفي الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة لاغية بغض النظر عن جهة اصدار الموافقة باستثناء ما يقرره دولة رئيس الوزراء بهذا الخصوص.
4- قيام الوزارات والدوائر باستخدام تقنيات الاتصالات التي تمكن من تنفيذ الاتصالات ضمن نفس الشبكة.
ثالثا: الاثاث: ـ التقيد بعدم تغيير الاثاث او شراء اثاث جديد .
رابعا: السفر في المهمات الرسمية وتشكيل الوفود: ـ 1- الحد من سفر الوفود واللجان الرسمية للخارج .
2- تقليص عدد اعضاء الوفود الرسمية للخارج كلما امكن ذلك .
3- الاستعانة بالسفارات الاردنية في الخارج ما امكن للمشاركة في اللجان والاجتماعات .
4- التقيد باحكام نظام الانتقال والسفر رقم (56) لسنة 1981 لدى تحديد علاوة السفر المستحقة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية بحيث تطبق احكام المادة (19) من النظام على جميع المكلفين والموفدين بمهمات رسمية في حال عدم استضافة الجهة الداعية.
وتلغى جميع الموافقات الاستثنائية بخصوص تحمل الخزينة لنفقات السفر والاقامة واي نفقات اخرى. وفي حال استضافة الجهة الداعية فيصرف لاصحاب المعالي الوزراء (50
بالمئة) من علاوة السفر المقررة ويصرف للموفدين من الموظفين (20 بالمئة) من علاوة السفر المقررة حسب احكام النظام وتعتبر اية قرارات او تعليمات صادرة بخلاف ذلك لاغية.
5- تحدد تذكرة السفر بالدرجة الاولى لاصحاب المعالي الوزراء والدرجة السياحية لكافة الموظفين بما فيهم الامناء والمدراء العامين في الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات المستقلة.
خامسا: الحفلات والضيافة: ـ 1- عدم التوسع في استضافة الوفود الرسمية .
2- الحد من نفقات المآدب الرسمية وتقليل اقامة تلك المآدب .
3- التأكيد على ادارات الفنادق التي يحل فيها ضيوف الحكومة والمؤسسات الرسمية الاخرى بوجوب محاسبة الضيوف الرسميين على اية نفقات تتعلق بقضاياهم الشخصية .
4- التقيد بتعرفة اسعار الوجبات والمنامة في الفنادق والمطاعم للوفود الرسمية التي ستصدر عن وزارة السياحة والاثار .
5- الحصول على موافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة قبل استضافة اي وفود خارجية او اقامة الحفلات او مآدب رسمية وبيان التكاليف التقديرية للاستضافة ومصدر تمويل هذه التكاليف .
6- التأكد عند استضافة الوفود الاجنبية فيما اذا كانت هذه الوفود رسمية او غير رسمية والتقيد بمبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بتحمل نفقات الاستضافة.
سادسا: عدم تحمل الخزينة لاي نفقات تتعلق بالتعازي او التهاني على ان يتحملها الشخص المعني على حسابه الشخصي.
سابعا:ـ يجب ان يكون التخفيض المستهدف في الانفاق الجاري التشغيلي بنسبة لا تقل عن (15 بالمئة) من المخصصات المرصودة في قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لهذا العام تخفيضا حقيقيا بحيث لا يتم تدوير او تأجيل اي مطالبات او التزامات للعام القادم.
ثامنا: وقف تعيينات الفئة الثالثة الجديدة والاستعانة بالفائض منها لدى الوزارات والدوائر وكذلك وقف التعيين في بقية الفئات بما فيها التعيين على المشاريع الرأسمالية والاستعانة بالفائض لدى الوزارات والدوائر باستثناء وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة وبموافقة دولة رئيس الوزراء المسبقة.
تاسعا: الحد من استئجار المباني الحكومية الا للضرورة القصوى والتوقف التام عن شراء المباني خارج اطار برنامج الابنية الوطنية المعمول بها لدى الحكومة.
عاشرا: ان تقوم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية بتقديم خطة شهرية للتدفقات النقدية مع الاخذ بالاعتبار ما ورد اعلاه بما في ذلك الاحتياجات التمويلية الفعلية الى وزارة المالية وان يتم قبل بداية كل شهر تحديد الايرادات ومصادر التمويل المتوقعة وكذلك سقف الانفاق المتوقع ليتم وضع سقف للانفاق لدى وزارة المالية يتم بناء عليه اصدار الحوالات المالية والسقوف النقدية .
حادي عشر: يجب ان تطبق الوزارات والدوائر الحكومية اجراءات فنية لتخفيض وتقنين نفقات الماء والكهرباء والمحروقات واي نفقات اخرى يمكن تخفيضها واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها وتقديمها لوزارة المالية ودائرة الموازنة العامة وديوان المحاسبة.
ثاني عشر: لا يتم اصدار حوالات تتعلق بالماء والكهرباء والمحروقات الا بعد قيام هذه الوزارات والدوائر الحكومية والوحدات الحكومية المستقلة بتسديد كافة المستحقات للجهات ذات العلاقة وتقديم براءة ذمة قبل اصدار تلك الحوالة.
ثالث عشر: تلتزم جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري بالعمل بهذه الاجراءات وتنفيذها وقيام كل من وزارة المالية وديوان المحاسبة بتزويد دولة رئيس الوزراء باي تجاوزات او مخالفات لها.