"الضريبة" تستقبل طلبات الإعفاء من غرامات الدخل والمبيعات
30-06-2012 01:49 PM
عمون - بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باستقبال طلبات المكلفين الراغبين بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم 516 المتعلق بالإعفاء من الغرامات والفوائد المترتبة على مكلفي ضريبة الدخل والمبيعات.
وطلبت الدائرة في بيان أصدرته اليوم السبت، من المكلفين الذين تنطبق عليهم أسس القرار والراغبين بالاستفادة منه مراجعة المديرية أو المركز الذي يتبعون له لتعبئة النموذج الخاص بطلب الاستفادة من هذا الإعفاء وتقديمه إلى الموظف المختص ليصار إلى تطبيق القرار عليه.
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر قرارا يتضمن الموافقة على إعفاء مكلفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من الغرامات والفوائد المستحقة عليهم عن الفترات الضريبية التي تخص السنة المالية 2009 وما قبلها بالنسبة لمكلفي ضريبتي الدخل والمبيعات وكذلك الفترة الضريبية لعام 2009 والتي تشمل شهري كانون الأول 2009 وكانون الثاني 2010 بالنسبة لضريبة المبيعات .
ويترتب على المكلف دفع أصل المطالبة فقط ويعفى من الغرامات والفوائد المترتبة عليه لغاية تاريخ 30 حزيران 2012 بنسبة 100 بالمئة إذا تم الدفع خلال الشهرين الأولين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء ما يعني ان فترة الإعفاء بنسبة 100 بالمئة من الغرامات والفوائد تستمر لغاية 20 آب 2012 وتتناقص نسبة الإعفاء 20 بالمئة بعد هذا التاريخ بحيث تكون بنسبة 80 بالمئة اعتبارا من 21 آب ولغاية 20 أيلول 2012 ثم بنسبة 60 بالمئة في الفترة من 21 أيلول ولغاية 20 تشرين الاول وبنسبة 40 بالمئة في الفترة ما بين 21 تشرين الاول الى 20 تشرين الثاني وبنسبة 20 بالمئة في الفترة 21 تشرين الثاني ولغاية 31 كانون الاول 2012.
وقالت الدائرة إن القرار أتاح للمكلفين الراغبين بالاستفادة من القرار بتقسيط المبالغ المترتبة عليهم لمدة 12 شهرا شريطة دفع 25 بالمئة من الأرصدة الضريبية الواجبة الدفع عند تقديم الطلب وتقديم كفالة عدلية بقيمة الأقساط المترتبة على المكلف.
وأكدت ان التخلف عند تسديد الإقساط أو أي جزء منها سيلغي عملية التقسيط ويتم احتساب الإعفاء على المبالغ التي تم دفعها فقط.
وشمل قرار مجلس الوزراء إعفاء غرامات ضريبتي الدخل والمبيعات التي تخص سنة 2009 وما قبلها وغرامات المطالبات التي تصدر خلال فترة تطبيق القرار والتي تخص سنة 2009 وما قبلها، كما يشمل القرار الغرامات المعلقة قبل صدور القرار أو إذا كان المبلغ المستحق غرامات فقط بحيث تعفى من 75 بالمئة على أن يتم تسديد الباقي وفقا للأسس الواردة في القرار.
وتضمن القرار شمول القضايا المنظورة بالاعتراض أو لدى المحاكم الجزائية بحيث يتم تنفيذ قرار الإعفاء من الغرامات في حال رد الاعتراض بموافقة المكلف وإسقاط القضايا المقامة من قبل المكلفين لدى المحاكم إسقاطا نهائيا وإبراز ما يثبت الإسقاط النهائي للمديرية المختصة، في حين أن القضايا المقامة من قبل الدائرة تستوجب موافقة النيابة العامة الضريبية في ضوء المخاطبات التي تجريها مع المديريات المختصة.