وفاة (35) عاملة منزل العام الماضي
23-06-2012 05:07 PM
عمون - قال مركز عدالة لحقوق الانسان ان ابرز معاناة العمالة المهاجرة تتلخص بالافتقار الى سبل وصول فعالة الى آليات الانصاف القضائية والإدارية.
وأرجع المركز في تقريره السنوي الذي أطلقه السبت بعنوان (الحماية الغائبة) تناول فيه العمالة المهاجرة والعاملين في المنازل أسباب معاناة العمالة الى جهلهم بحقوقهم المستحقة، إضافة الى خوفهم من إنهاء عقد العمل وتسفيرهم او إبعادهم، مبينا ان العمل المنزلي يفتقر الى التنظيم وما يزال اكثر العاملين فيه يعانون من كثرة العمل مقابل اجور غير عادلة.
وبين التقرير ان وحدة المساعدة القانونية التابعة للمركز استقبلت 386 شكوى من عاملات المنازل و 108 شكاوى من العمال المهاجرين، مشيراً الى ان ابرز ما تضمنته كان حول انتهاك للحقوق المعترف بها لهم والواجب احترامها.
وأشار التقرير الى ان عدد الشكاوى المتعلقة بالتعرض الى الايذاء بلغ 180 شكوى، إضافة الى شكاوى عن انتهاكات عائدة الى ظروف العمل القاسية والصعبة كطول ساعات العمل وعدم تلقي الرعاية الصحية وتردي مكان السكن وعدم توفير الطعام الكافي والتعرض للضرب والشتائم وعدم السماح بممارسة الشعائر الدينية والحرمان من الاستراحة.
وقال التقرير ان نظام الكفيل ساهم بصورة مباشرة او غير مباشرة في قبول العمال وعاملات المنازل جزءا من الانتهاكات الواقعة عليهم لعدم توفر البديل امامهم سوى الاستمرار بالعمل.
وكشف عن مؤشرات اعتبرها مدعاة للقلق وذات خطورة كارتفاع حالات/ محاولة الانتحار، مشيراً الى ان عدد الوفيات في العام الماضي بلغ نحو 35 وفاة من العاملات كان أغلبها جراء السقوط من طوابق عليا إضافة الى حوالي 27 محاولة انتحار ادت الى اصابات بليغة للعاملات انتهت جميعها بعدم إجراء تحقيقات للتعرف على دوافع الانتحار بحسب التقرير.
وأوصى المركز بتقريره الى ضرورة العمل على إلغاء جميع تطبيقات نظام الكفيل و/ أو الحد منها لما لها من ارتباط وثيق الصلة بالانتهاكات الواقعة على العمالة المهاجرة بشكل عام وعاملات المنازل بشكل خاص، الى جانب قيام السلطات بالإجراءات الضرورية الواجب اتخاذها للتحقيق الدوري والمنتظم من حيازة العمال لجوازات سفرهم وإحالة المخالفين للمحاكم المختصة وتحريك دعوى الحق العام بحقه.
ودعا الى اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لإنهاء النزاعات العمالية القضائية الخاصة بالعمال الوافدين وعاملات المنازل من خلال إنشاء محاكم عمالية وإلزام صاحب العمل بتقديم كفالة بنكية لضمان وفائه بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل وتزويد وزارة العمل كل 6 أشهر بصورة عن فيش ايداع بنكي للعامل.
وشدد على اهمية إيجاد تأمين عن المخاطر التي يتعرض لها أرباب العمل كهروب العاملة في بداية العمل لضمان أو تعويض رب العمل عن الخسائر المالية التي قد تترتب على الإخلال غير المحقق الذي تقوم به العمالة.
واقترح المركز تفعيل الرقابة العمالية وتعزيزها بالكوادر البشرية المؤهلة والانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وملاءمة التشريعات المحلية معها والانضمام الى اتفاقية العمل الدولية الخاصة بحقوق عاملات المنازل، اضافة الى ضمان معرفة اصحاب العمل وعاملات المنازل على حد سواء بحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون وضمان وجود نسخة من عقد العمل مع العامل الوافد.
--(بترا)