"التمييز" : لا اختصاص لـ"أمن الدولة" بجرائم عبر الإعلام19-06-2012 01:44 PM
عمون - يحيى شقير - في قرار مهم لمحكمة التمييز أصدرت المحكمة قرارا قالت فيه إن الاختصاص في جرمي إثارة النعرات الطائفية خلافا لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات وإطالة اللسان خلافا للمادة 195 من القانون نفسه، على فرض ثبوتهما إذا ارتكبا من خلال إحدى وسائل الإعلام المرئي والمسموع، ينعقد لمحكمة البداية وليس لمحكمة أمن الدولة.
|
لا للتمييز بين المواطني كلنا سواسية
كثيرا من الضايا اهملت وضاع العدل فيها لعدم قدرة المدعبن العامبن النظر فيها وذلك لتضارب الاختصاص وعدم قدرة المدعي العام على طلب المتهمين وخصوصا عندما الخصمين احدهما مواطن ظعيف والاخر مسؤول مثل محافظ ....... واقول لهم ان الله يمهل ولا يهمل واذكرهم بالمثل القائل ان البدوي اخذ ثاره بعد اربعون هاما وقال لقد تعجلت
كثيرا من الضايا اهملت وضاع العدل فيها لعدم قدرة المدعبن العامبن النظر فيها وذلك لتضارب الاختصاص وعدم قدرة المدعي العام على طلب المتهمين وخصوصا عندما الخصمين احدهما مواطن ظعيف والاخر مسؤول مثل محافظ ....... واقول لهم ان الله يمهل ولا يهمل واذكرهم بالمثل القائل ان البدوي اخذ ثاره بعد اربعون هاما وقال لقد تعجلت
هل محكمة التمييز منزلة
هل يوجد هيك جرم في امريكا أو اي دولة اوروبية اسمه إطالة اللسان
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة