facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نص مشروع "الإنتخاب" كما أقرّته "قانونية النواب"


13-06-2012 04:10 PM

"قانونية النواب" تقر صوتاً للدائرة وآخر للقائمة في برلمان (140) مقعداً ..

عمون - وائل الجرايشة - أقرت اللجنة القانونية عصر الأربعاء مشروع قانون الإنتخاب وكان أبرز التوصيات التي اتخذتها إقرار صوت للدائرة الانتخابية وصوت آخر للقائمة.

وأبقت اللجنة خلال مناقشتها مشروع قانون الانتخابات على المقاعد الـ (108) على إعتبار أنها حقوق مكتسبة - وفقاً لتعبيراتهم - فيما رفعت عدد مقاعد السيدات إلى (15) مقعداً.

وخصصت اللجنة (17) مقعداً للدائرة العامة (القائمة) دون تحديد سقف لعدد مترشحي القائمة ، بعد أن شطبت الأرقام الـ (5 و 3) في طلب الترشح حيث كان نص مشروع القانون يقول "يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء خمسة مرشحين يتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين اضافيين على الأقل".

وبذلك سيرتفع عدد أعضاء مجلس النواب في البرلمان إلى (140) مقعداً بزيادة (20) مقعداً عن المجلس الحالي الذي يبلغ عدده (120) نائباً.

وكان عضو اللجنة القانونية النائب علي الخلايلة اقترح أن يتم رفع المقاعد الى (17) مقعداً للدائرة العامة (القائمة)بدلا من (15) مقعداً حسب مشروع القانون بُغية وصول مجلس النواب إلى (140) مقعداً .

واعتمدت اللجنة القانونية القائمة النسبية المغلقة للدائرة العامة المكونة من (17) مقعداً .

وكانت اللجنة القانونية قد بدأت ظهر الأربعاء مناقشة المادة (8) من مشروع قانون الانتخاب وهي المادة الأهم في القانون والتي تتحدث عن تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد في البرلمان والأصوات في الانتخابات النيابية.

* تقسيم الدوائر :

وادرجت اللجنة تقسيم الدوائر الاتخابية ضمن قانون الانتخاب لتنزعه من صلاحيات الحكومة وصوتت على الفقرة (أ) من المادة (8) بحيث تنص : تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية يخصص لها (108) مقاعد نيابية وفقا للجدول المرفق بالقانون.

وشطبت اللجنة بذلك الفقرة التي تنص على "ويُحدد النظام عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة وتوزيع المقاعد فيها على أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة علي خمسة مقاعد ".

ورفضت اللجنة زيادة مقعد في عمان للمسيحيين بعد اقتراح تقدم به النائب غازي مشربش الذي طالب بزيادة عدد مقاعد الدائرة الثالثة بحيث يكون هنالك مقعدان من أجل فوز نائبين (نائب من الضفة الشرقية وآخر من الغربية) - حسب مشربش - ، وهو ما اعتبره النواب خطوة تقسيمية فلم يصوت على المقنرح أحد من أعضاء اللجنة القانونية.

واعتمدت اللجنة القانونية مقاعد الدوائر حسب النظام الانتخابي في العام 2007 ، بحيث ابقت على المقاعد الـ (108) التي اجريت على أساسها الانتخابات.

وكان بارزاً مقترحاً تقدم به النائب مجحم الخريشا الذي طالب بإنصاف المناطق التي وصفها ب"المظلومة" عبر القائة الوطنية ، واقترح أن توزع المقاعد على الاقاليم على أن تكون 30 مقعداً بحيث توزع : (7) لإقليم الجنوب ، و(10) للشمال و (13) للوسط.

وأيد النواب علي العنانزة ومحمود ياسين ورعد بن طريف وجميل النمري مقترح الخريشا ووصف بن طريف مقترح النائب مجحم ب "الوجيه" ، فيما نعته النمري ب "المقترح المعقول" ، في حين لم يُعجب المقترح النائب عبد الله النسور .

ودار خلاف بين النواب حول أن تكون التقسميات للمقاعد من نصيب القانون أم النظام يصدر بقرار حكومي قبل أن يصوت لصالح إدراجه ضمن القانون.


**

- (15) مقعداً للسيدات :

ورفضت اللجنة زيادة عدد المقاعد المخصصة للسيدات أكثر من (15) مقعداً كما رفض أن يكون الفوز على مستوى المحافظة مبقين على النسبية في نجاح المترشحات ، وبقي النص كما ورد في مشروع القانون بعد تصويت اللجنة "ويناقش النواب حالياً الفقرة (ب) من المادة (8) التي تنص على " يخصص للنساء (15) مقعداً نيابياً ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق أحكام المادة (51) من هذا القانون".

**

- قائمة مغلقة :

وناقشت اللجنة الفقرة (ج) من المادة (8) ورفعت المقاعد الى 17 مقعداُ لتنص الفقرة على " تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها (17) مقعداً نيابياً يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون " ، على أن تكون القائمة مغلقة.

**

- الأصوات :

وشطب النواب مقترح الحكومة الوارد في الفقرة (هـ) من المادة (8) التي تنص على أنه "يكون لكل ناخب ثلاثة أصوات على النحو الآتي (صوتان لدائرته الانتخابية المحلية الا اذا كان لها مقعد نيابي واحد ،وصوت للدائرة الانتخابية العامة) ، حيث أقرت اللجنة صوتاً للدائرة الانتخابية المحلية وصوتاً آخر للدائرة العامة لاغيةً الصوت الإضافي الثاني الوارد في مشروع قانون الإنتخاب.

**
- فرز الصناديق :

كما اقرت اللجنة القانونية نصاً يقضي بأن يعلن رئيس لجنة الانتخاب فرز الصناديق اولاً باول حال الانتهاء من كل صندوق.

........

وتاليا نص مشروع القانون كما ورد من الكومة والتعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية النيابية :

المادة كما وردت في مشروع القانون
قــــــرار اللجنة

المادة (1) :-
المادة (1) :- موافقة

يسمى هذا القانون (قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة (2) :-
المادة (2) :-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الهيئة: الهيئة المستقلة للانتخاب.
أ- المطلع موافقة


الهيئة: موافقة

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
المجلس: موافقة

الرئيس: رئيس المجلس.
الدائرة: دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها.
الأردني: الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافذ.
الرئيس: موافقة

الدائرة: موافقة


الأردني: موافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح:-

الأردني : كل شخص ﺫكر او أنثى يحمل الجنسية الأردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية النافـﺫ.


الناخب: الأردني الذي له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
الناخب: موافقة

المرشح: الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
المرشح: موافقة

المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.
المقترع: موافقة

النائب: المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون.
النائب: موافقة

الدائرة الانتخابية المحلية: جزء من المملكة خصص له مقعد واحد أو أكثر من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
الدائرة الانتخابية المحلية:موافقة بعد شطب عبارة (والنظام الصادر بمقتضاه)

الدائرة الانتخابية العامة: الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون لتشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها عدد محدد من المقاعد النيابية.
الدائرة الانتخابية العامة: موافقة بعد شطب عبارة (عدد محدد من المقاعد النيابية) والاستعاضة عنها بعبارة(سبعة عشر مقعداً)

الدائرة الانتخابية: الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة.
الدائرة الانتخابية: موافقة

لجنة الانتخاب: اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية محلية بقرار من المجلس وفق أحكام هذا القانون.
لجنة الانتخاب: موافقة

رئيس الانتخاب: رئيس لجنة الانتخاب.
رئيس الانتخاب: موافقة

مركز الاقتراع والفرز: المكان الذي تحدده لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية لإجراء عملية الاقتراع والفرز.
مركز الاقتراع والفرز: موافقة .

البطاقة الشخصية: البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة.
البطاقة الشخصية: موافقة

بطاقة الانتخاب: البطاقة التي تصدرها الدائرة للناخب لممارسة حق الانتخاب وفق احكام هذا القانون.
بطاقة الانتخاب: موافقة

المقيم: الأردني الذي يقع مكان اقامته المعتادة في دائرة انتخابية محلية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الاقامة فيه لمجرد تغيبه عنه إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة.
المقيم: موافقة

التعليمات التنفيذية: التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق احكام هذا القانون واحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ.
التعليمات التنفيذية: موافقة

* إضافة تعريف جديد (المفوض) بالنص التالي

المفوض: الشخص الـﺫي يفوضه جميع المرشحين في القائمة.

ب- لغايات هذا القانون، يشمل تعريف (الدائرة الانتخابية المحلية) اي دائرة من دوائر البادية ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- موافقة بعد شطب عبارة (ما لم تدل القرينة على غير ذلك)

والاستعاضة عنها بكلمة (جغرافياً)

المادة (3) :-
المادة (3) :-

أ- لكل أردني اكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في التاريخ المحدد وفق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب اذا كان مسجلا في احد الجداول النهائية للناخبين.
أ- موافقة بعد اعادة صياغتها لتصبح على النحو التالي :-

أ- لكل أردني أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل ستين يوماً من يوم الاقتراع الحق في انتخاب اعضاء مجلس النواب إذا كان مسجلاً في احد الجداول النهائية للناخبين .

ب- لغايات احتساب عمر الناخب:
ب- المطلع: شطب الفقرة مع مراعاة إعادة الترقيم .

1- يعتمد التاريخ الواقع قبل اربعة اشهر من التاريخ المحدد لانتهاء مدة مجلس النواب او من تاريخ حله اذا لم يكمل المجلس مدته حسب مقتضى الحال.


2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، يعتمد تاريخ نفاذ احكام هذا القانون لاحتساب عمر الناخب لغايات الانتخابات النيابية التي ستجرى لأول مرة بعد نفاذ احكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لذلك.


ج- يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية.
ج- موافقة

د- يحرم من ممارسة حق الانتخاب:
د- المطلع: موافقة

1- المحكوم عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً.
1- موافقة

2- المجنون او المعتوه او المحجور عليه لاي سبب آخر.
2- موافقة

هـ- لا تقوم الدائرة باعداد بطاقة الانتخاب لمن يوقف استعمال حقه في الانتخاب او يحرم منه وفق احكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة.
هـ - موافقة

المادة (4) :-
المادة (4) :-

فور نفاذ أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه:
المطلع: موافقة بعد شطب عبارة ) النظام الصادر) والاستعاضة عنها بعبارة) الأنظمة الصادرة)

‌أ- تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها.
أ- موافقة

‌ب- تطلب الهيئة من الدائرة إعداد بطاقة انتخاب لكل من يحق له الانتخاب وحاصل على بطاقة شخصية مثبتاً عليها الرقم الوطني بناءً على مكان إقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحلية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
ب- موافقة

‌ج- على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها والمتعلقة بالحجر والافلاس على أن تكون متضمنة الاسماء الكاملة للاشخاص الصادرة بحقهم تلك الاحكام وأرقامهم الوطنية عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.
ج- موافقة

‌د- على الدائرة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لشطب اسماء الأشخاص المتوفين من قيودها لضمان عدم إصدار بطاقات انتخاب باسمائهم.
د- موافقة

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب.
هـ - موافقة

و‌- تعلن الهيئة بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية عن الانتهاء من إعداد بطاقات الانتخاب لدى الدائرة وتدعو كل ناخب إلى مراجعة الدائرة ليتسلم بطاقته الانتخابية خلال شهر من تاريخ الإعلان وللهيئة تمديد هذه المدة لمرة واحدة أو أكثر وفق ما تراه مناسبا.
و- موافقة

ز- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة:
ز- المطلع: موافقة

1- يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المحلية المقيمين خارجها الطلب خطياً من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بابناء تلك الدائرة.
1- موافقة

2- اذا كان في المحافظة اكثر من دائرة انتخابية محلية وتم تخصيص مقعد للشركس والشيشان او مقعد للمسيحيين في دائرة انتخابية محلية او اكثر من دوائر تلك المحافظة، فيحق لاي ناخب شركسي او شيشاني او مسيحي إذا كان مقيما في دائرة انتخابية محلية لا يوجد فيها ذلك المقعد، الطلب خطيامن الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية مخصص لها ذلك المقعد ضمن المحافظة نفسها.
2- موافقة

3- اذا لم يكن في المحافظة التي يقيم فيها الشركسي او الشيشاني او المسيحي دائرة انتخابية محلية مخصص لها مقعد للشركس والشيشان او للمسيحيين، فله حسب مقتضى الحال، الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص باي دائرة انتخابية محلية في محافظة اخرى مخصص لها ذلك المقعد.
3- موافقة

4- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة.
4- موافقة

ح- على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم اليها وفق احكام الفقرة (ز) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:
ح- المطلع: موافقة

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وبطاقة الانتخاب وتسليمها الى الناخب.
1- موافقة

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- موافقة

ط- خلال المدة المحددة وفق أحكام الفقرة (و) من هذه المادة، لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في بطاقة الانتخاب المعدة له أو طرأ تغيير على مكان إقامته ولكل شخص لم يتم إعداد بطاقة انتخاب له لأي سبب كان، تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير أو لإعداد بطاقة انتخاب وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية، وعلى الدائرة أن تفصل في الطلب خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع مراعاة ما يلي:
ط- المطلع: موافقة

1- في حال قبول الطلب تقوم الدائرة بتعديل الجداول وتعديل بطاقة الانتخاب أو إصدارها، حسب مقتضى الحال، وتسليمها إلى الناخب.
1- موافقة

2- في حال رفض الطلب تقوم الدائرة بإحالته مع الأوراق والبيانات ذات العلاقة إلى الهيئة للفصل فيه وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- موافقة

ي- 1- تصدر الهيئة قراراتها المشار إليها في البند (2) من الفقرة (ح) والبند (2) من الفقرة (ط) من هذه المادة خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليها، وترسل الهيئة نسخاً من قراراتها إلى الدائرة لتقوم بتعديل الجداول وبطاقات الانتخاب أو إصدارها تنفيذاً لتلك القرارات وتسليمها إلى الناخبين.
ي- 1- موافقة

2- إذا كان قرار الهيئة رفض طلب الناخب أو الشخص ذي العلاقة تقوم الدائرة بقيد اسماء هؤلاء الناخبين والأشخاص في جداول خاصة بالمعترضين.
2- موافقة

ك- يتم تسليم بطاقة الانتخاب إلى الناخب نفسه أو أي شخص آخر تحدده التعليمات التنفيذية.
ك- موافقة

ل- اذا رغب الناخب في الاعتراض على بطاقة الانتخاب وفق احكام هذا القانون وكان قد سبق له ان تسلم بطاقة الانتخاب فلا يقبل اعتراضه شكلا الا بعد اعادتها.
ل- موافقة

م- تقيد الدائرة اسم الناخب الذي تم تسليمه بطاقة الانتخاب في جداول معدة لذلك وتعتبر هذه الجداول جداول اولية للناخبين.
م- موافقة

ن- تقوم الدائرة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من تاريخ انتهاء المدد والاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بتزويد الهيئة بالجداول الأولية للناخبين بالكيفية التي تحددها.


ن- موافقة

المادة (5) :-
المادة (5) :-

أ- تقوم الهيئة بعرض الجداول الأولية للناخبين وجداول المعترضين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته وجداول المعترضين في تلك الدائرة، وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية، ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.
أ- موافقة

ب- لكل ناخب أو شخص ورد اسمه في جداول المعترضين المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (ي) من المادة (4) من هذا القانون الطعن بقرار رفض الهيئة لطلبه لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم العاشر من تاريخ عرض رئيس الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- موافقة بعد شطب عبارة( اليوم العاشر) والاستعاضة عنها بعبارة ( عشرة أيام)

ج- 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين أن يعترض لدى الهيئة وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرض رؤساء الانتخاب للجداول وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وعلى أن يعزز اعتراضه بالبينات اللازمة لذلك.
ج- 1- موافقة بعد شطب عبارة( اليوم السابع) والاستعاضة عنها بعبارة ( سبعة أيام)

2 - على الهيئة أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها، وان تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء بقبولها أو رفضها وعلى ان يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤساء الانتخاب وفق الاجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية.
2- موافقة

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قابلة للطعن من اي شخص ذي علاقة لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز اليوم السابع من تاريخ عرضها.
3- موافقة بعد شطب عبارة( اليوم السابع) والاستعاضة عنها بعبارة ( سبعة أيام)

د- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام الفقرة (ب) والبند (3) من الفقرة (ج) من هذه المادة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها لقلم المحكمة، على أن تقوم المحكمة بتزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين وبطاقات الانتخاب خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها وفق التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية.
د- موافقة

هـ- بعد انتهاء الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في هذه المادة وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات، تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين إلى الهيئة.
هـ - موافقة

المادة (6) :-
المادة (6) :-

أ-عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة اليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول جداول نهائية للناخبين وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

ب-1- لا يجوز اجراء اي تعديل على بطاقات الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين.
أ- موافقة


ب- موافقة بعد إعادة ترقيمها لتصبح (ج)

2- يجوز للدائرة تسليم بطاقة الانتخاب المتطابقة مع ما ورد في الجداول النهائية للناخبين في أي وقت الى نهاية يوم الاقتراع.


ج- تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

ج- موافقة بعد إعادة ترقيمها لتصبح (ب)

المادة (7) :-
المادة (7) :-

لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجرى لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون، يراعى ما يلي:
أ‌- تعتبر الجداول النهائية لاي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.
المطلع: موافقة


أ- موافقة

ب‌- إذا تم إصدار بطاقات شخصية جديدة للناخبين بعد نفاذ أحكام هذا القانون فللهيئة اعتماد تلك البطاقات لغايات أي انتخابات نيابية تالية بدلا من اصدار بطاقات انتخاب، وعلى المجلس إصدار أي تعليمات تنفيذية لازمة لهذه الغاية.


ب- موافقة

ج- على الهيئة اضافة اسماء الناخبين الذين اكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في اليوم الاول من شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة في جداول الناخبين ولها تحديث هذه الجداول دورياً باي اجراءات اخرى تراها مناسبة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
ج- موافقة

المادة (8) :-
المادة (8) :-

أ- تقسم المملكة بموجب نظام إلى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، ويحدد النظام عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة وتوزيع المقاعد فيها، على أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة على خمسة مقاعد.
أ- موافقة بعد شطب عبارة(ويحدد النظام عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل دائرة وتوزيع المقاعد فيها، على أن لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للدائرة الواحدة على خمسة مقاعد) والاستعاضة عنها بعبارة(وفقاً للجدول المرفق في هـﺫا القانون)

ب- يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا ويتم تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق احكام المادة (51) من هذا القانون.
ب- موافقة .

ج- تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة ويخصص لها خمسة عشر مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون.
ج- موافقة بعد شطب كلمة (خمسة) والاستعاضة عنها بكلمة (سبعة).

د- تضاف إلى المقاعد النيابية مقاعد تعويضية يتم تحديد عددها وأسماء الفائزين بها وفق احكام المادة (53) من هذا القانون.
د- شطب الفقرة مع مراعاة إعادة الترقيم .

هـ- يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات على النحو التالي:

1- صوتان لدائرته الانتخابية المحلية الا اذا كان لها مقعد نيابي واحد.

2- صوت للدائرة الانتخابية العامة.
هـ- موافقة بعد إعادة صياغة الفقرة على النحو التالي:

هـ- يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي:

1- صوت للدائرة الانتخابية المحلية .

2- صوت للدائرة الانتخابية العامة.

المادة (9) :-
المادة (9) :-

أ- بعد ان يصدر الملك امره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى احكام الدستور، يتخذ المجلس قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه الرئيس وينشر في الجريدة الرسمية.
أ- موافقة

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس أن يعين يوما خاصا للاقتراع لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده وفق احكام تلك الفقرة إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة.
ب- موافقة

المادة (10) :-
المادة (10) :-

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي:
‌أ- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل.
‌ب- ان لا يحمل جنسية دولة اخرى.
ج- ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.

د- ان لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.

هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
‌و- ان لا يكون محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
‌ز- ان لا يكون مجنونا او معتوها.

‌ح- ان لا يكون من اقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص.

‌ط- ان لا يكون متعاقدا مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او اي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الاراضي والاملاك ومن كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص.
المطلع: موافقة

أ- موافقة

ب- موافقة

ج- موافقة



د- موافقة

هـ- موافقة

و- موافقة



ز- موافقة

ح- موافقة



ط- موافقة

المادة (11) :-
المادة (11) :-

لا يجوز لأي من المذكورين ادناه الترشح لعضوية مجلس النواب الا اذا قدم استقالته قبل ستين يوماً على الاقل من الموعد المحدد لتقديم طلب الترشح:
‌أ- الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة.
المطلع: موافقة



أ- موافقة

ب- موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية.
ج- امين عمان واعضاء مجلس امانة عمان وموظفو الامانة.
ب- موافقة

ج- موافقة

د‌- رؤساء المجالس البلدية واعضاؤها وموظفو البلديات.
د- موافقة

المادة (12) :-
المادة (12) :-

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلا في أحد الجداول النهائية للناخبين وأن يدفع مبلغ خمسمائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايرادا للخزينة.
موافقة

المادة (13) :-
المادة (13) :-

لا يجوز لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب الا في دائرة انتخابية واحدة.
موافقة

المادة (14) :-
المادة (14) :-

يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بأربعين يوما على الأقل، ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة.
موافقة

المادة (15) :-
المادة (15) :-

أ- يقدم طلب الترشح في أي دائرة انتخابية محلية من طالب الترشح شخصياعلى نسختين الى رئيس الانتخاب في الدائرة التي ينوي الترشح فيها على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب اشعارا بتسلم طلبه.
أ- موافقة

ب- على رئيس الانتخاب إحالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها إلى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية، ويصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب.
ب- موافقة

ج-1- إذا قرر المجلس رفض طلب الترشح فعليه بيان اسباب الرفض، وعلى رئيس الانتخاب تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

2- لطالب الترشح ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية المحلية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه القرار معززا طعنه ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
ج-1- موافقة


2- موافقة

المادة (16) :-
المادة (16) :-

أ- يقدم طلب الترشح في الدائرة الانتخابية العامة إلى المجلس بوساطة أمين عام حزب مرخص وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه، ويعطى مقدم الطلب إشعارا بتسلم طلبه.
أ- موافقة بعد شطب عبارة (بوساطة أمين عام حزب مرخص وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية النافذ) والاستعاضة عنها بعبارة(من المفوض) .

ب- يرفق بطلب الترشح قائمة بأسماء خمسة مرشحين يتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين إضافيين على الأقل على ان يكونوا جميعهم من اعضاء الحزب لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الاقتراع، ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الاولوية الذي يختاره أمين عام الحزب، وتكون هذه القائمة موقعة من كل من المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ب-موافقة بعد شطب عبارة (خمسة مرشحين يتبعهم أسماء ثلاثة مرشحين إضافيين على الأقل على ان يكونوا جميعهم من اعضاء الحزب لمدة لا تقل عن سنة قبل تاريخ الاقتراع، ويتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره أمين عام الحزب)والاستعاضة عنها بعبارة (جميع المرشحين الـﺫين يرغبون في الترشح ضمن القائمة )

ج-1- مع مراعاة الحد الاعلى لعدد المرشحين المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة، يجوز لأكثر من حزب التآلف معا لتقديم طلب الترشح مجتمعين، على أن يقدم طلب الترشح بوساطة أمنائهم العامين معا.
2- إذا تآلف الحزب وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة، فلا يجوز لأمينه العام أن يقدم طلب ترشح بصورة مستقلة أو بالتآلف مع اي حزب آخر.
ج- 1- شطب البند .



2- شطب البند .

د- تتم الإشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة المرفقة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام هذه المادة باستعمال اسم الحزب أو اسماء الأحزاب المتآلفة حسب مقتضى الحال.
د- شطب عبارة (الحزب أو أسماء الأحزاب المتآلفة) والاستعاضة عنها بكلمة (القائمة)

هـ-

1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب أو رفضه كاملا او قبول او رفض اسم او اكثر من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة به، بما في ذلك اسماء المرشحين الاضافيين، وذلك خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب، وإذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لاي سبب فعليه بيان أسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ امين عام الحزب قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.
هـ-

1- موافقة بعد شطب عبارة(بما في ذلك أسماء المرشحين الإضافيين) وشطب عبارة (أمين عام الحزب) والاستعاضة عنها بكلمة (المفوض)

2- لأمين عام الحزب ولكل من المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح الطعن في قرار الرفض لدى محكمة استئناف عمان خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ أمين عام الحزب معززا الطعن ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا وغير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر، ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
2- موافقة بعد شطب عبارة (لأمين عام الحزب) والاستعاضة عنها بعبارة (للمفوض)

و شطب عبارة (أمين عام الحزب) والاستعاضة عنها بعبارة (المفوض)

و- إذا تقرر نتيجة للإجراءات والطعون المشار إليها في هذه المادة رفض اسم واحد أو أكثر أو شطبه من أسماء المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح فيتم الاستعاضة عنه بأول اسم يليه او اكثر من الأسماء الإضافية حسب تسلسلها الوارد في تلك القائمة، واذا لم تكف الاسماء الاضافية فلا يجوز اضافة اسم جديد الى القائمة.
و- موافقة بعد إضافة عبارة (إضافة اسم جديد يسميه المفوض) بعد عبارة (فيتم) وشطب عبارة (أو أكثر من الأسماء الإضافية)

المادة (17) :-
المادة (17) :-

أ- تسجل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدة وفقا لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم قائمة باسماء وقوائم المرشحين للدائرة الانتخابيةعلى أساس ذلك السجل.

ب- يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء وقوائم المرشحين للدوائر الانتخابية الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وعلى المجلس نشر تلك الأسماء والقوائم في صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

ج- 1- لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي من المرشحين في دائرته الانتخابية المحلية لدى محكمة الاستئناف المختصة أو في قرار المجلس بقبول طلب الترشح المقدم من أمين عام حزب أو بقبول أي من أسماء المرشحين في القائمة المرفقة بالطلب وذلك لدى محكمة استئناف عمان.
أ- موافقة .



ب- موافقة .



ج-1- موافقة بعد شطب عبارة (أمين عام الحزب) والاستعاضة عنها بعبارة (المفوض)

2- يقدم الطعن المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من تاريخ عرض اسماء وقوائم المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادةعلى ان يكون معززا ببينات واضحة ومحددة، وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعيا وغير قابل للطعن لدى اي مرجع آخر ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.
2-موافقة .

د- على المجلس اتخاذ الاجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي ادخلت على أسماء وقوائم المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى أحكام البند (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبلغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض أسماء وقوائم المرشحين بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وتعتبر هذه الاسماء والقوائم نهائية للمرشحين للانتخابات النيابية.


د- موافقة .

المادة (18) :-
المادة (18):-

أ- يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية محلية أن يسحب ترشيحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.

ب- يجوز لأمين عام حزب أن يسحب اسم أي شخص من قائمة المرشحين المرفقة بطلب الترشح المقدم بواسطته أو أن يطلب المرشح مباشرة سحب اسمه من تلك القائمة، وفي هذه الحالة يتم تقديم الطلب من أمين عام الحزب أو المرشح المعني مباشرة إلى الهيئة، ويحل محله أول اسم يليه من الأسماء الإضافية في القائمة، واذا لم تكف الاسماء الاضافية، فلا يجوز اضافة اسم او اسماء جديدة الى القائمة.

ج- يشترط تقديم طلب الانسحاب وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.

د- على الهيئة الإعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.
أ- موافقة.

ب- موافقة بعد شطب عبارة (لأمين عام الحزب) والاستعاضة عنها بعبارة (للمفوض بتفويض خطي من جميع المرشحين)وشطب عبارة( أمين عام الحزب) والاستعاضة عنها بكلمة ( المفوض)


ج- موافقة.


د-موافقة .

المادة (19) :-
المادة (19):-

إذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية.
موافقة

المادة (20) :-
المادة (20):-

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين.
موافقة

المادة (21) :-
المادة (21) :-

تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق اليوم المحدد للاقتراع.
موافقة

المادة (22) :-
المادة (22) :-

أ- على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة.


ب- على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي:

1- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
2- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين.
3- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين.

4- عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية ودور العبادة.

5- عدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة مؤيديه في حملته الانتخابية.
أ- موافقة بعد إضافة عبارة ( وفتح المجال أمام جميع المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية لاستخدامها بصورة متساوية وعادلة وفي أوقات متماثلة وبدون مقابل) إلى آخرها.

ب- المطلع: موافقة


1- موافقة

2- موافقة

3- موافقة



4- موافقة


5- موافقة بعد إضافة عبارة (أعوانه و) بعد كلمة ( بوساطة)

المادة (23) :-
المادة (23) :-

أ-1- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم وبرامج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم الصريحة، وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم.

2- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية، كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
أ-1- موافقة


2- موافقة

3- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على أعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات، كما يحظر الصاق أي إعلان أو بيان انتخابي على الجدران أو وضع أي إعلان أو بيان انتخابي او تركيبه بطريقة تضر بالسلامة العامة، ولوزارة الاشغال العامة والاسكان ومجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلديةالحق في إزالة أي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور اوالرسوم اوالكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم.

4- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الإساءة لأي مرشح أو لأي شخص آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.

5- يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.
3- موافقة بعد إضافة عبارة ( وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس أمانة عمان الكبرى والمجالس البلدية) إلى آخر البند.


4- موافقة

5-موافقة

ب- للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزارة الأشغال العامة والإسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية إزالة أي إعلان أو بيان انتخابي من أي مكان إذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.


ب- موافقة

المادة (24) :-
المادة (24) :-

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية واعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في اماكن عملهم.
موافقة

المادة (25) :-
المادة (25) :-

يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.


موافقة بعد شطب كلمة ( معنوي) والاستعاضة عنها بكلمة ( اعتباري)

المادة (26) :-
المادة (26) :-

إذا قدم أمين عام حزب طلبا للترشح وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون فيجوز لذلك الحزب القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وينطبق على الحزب أحكام المواد من (21) إلى (25) من هذا القانون.
شطب المادة والاستعاضة عنها بالنص التالي:-

المادة (26):-

بعد قبول طلب الترشح للقائمة فيجوز القيام بأعمال الدعاية الانتخابية لجميع المرشحين المذكورين في القائمة المرفقة بطلب الترشح، وينطبق على القائمة أحكام المواد من (21) إلى (25) من هذا القانون.

المادة (27) :-
المادة (27) :-

يكون الانتخاب عاما سريا ومباشرا.
موافقة

المادة (28) :-
المادة (28) :-

أ- تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية محلية لجنة انتخاب يعين رئيسها واعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

ب- يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة إلي بأمانة ونزاهة وحياد».


أ- موافقة .
ب- موافقة.

المادة (29) :-
المادة (29) :-

1- على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة ايام على الاقل قرارا تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية محلية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على أن ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسبا.

2- تعتمد مراكز الإقتراع والفرز للدوائر الانتخابية المحلية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مراكز اقتراع وفرز للدائرة الإنتخابية العامة.

ج- يكون للدوائر الانتخابية المحلية صناديق اقتراع مستقلة عن صناديق الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة وبعدد مساو لتلك الصناديق، على ان يكون بمحاذاة كل صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية المحلية صندوق اقتراع للدائرة الانتخابية العامة.


أ- موافقة .

ب- موافقة .

* إضافة فقرة جديدة برقم (ج) بالنص التالي

ج- على رئيس مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخاب الأولية في ﺫلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز.


ج- موافقة وتصبح برقم (د)



المادة (30) :-
المادة (30) :-

يجوز للناخب الادلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية.
موافقة

المادة (31) :-
المادة (31) :-

أ- يحدد المجلس بمقتضى التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاءها للدائرة الانتخابية المحلية على ان يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأن لا تكون لأي منهم مع أحد المرشحين في تلك الدائرة أو في الدائرة الانتخابية العامة قرابة حتى الدرجة الثانية.
ب- يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (28) من هذا القانون.
ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من عضويها بمهامه أو إذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب تحدد التعليمات التنفيذية اجراءات تعيين من يحل محله.
أ- موافقة


ب- موافقة


ج- موافقة

المادة (32) :-
المادة (32) :-

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد للانتخابات النيابية وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته، ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية محلية للمدة التي يراها مناسبة إذا تبين وجود ضرورة لذلك.
موافقة بعد شطب عبارة( للمدة التي يراها مناسبة ) والاستعاضة عنها بعبارة( لمدة لا تزيد على ساعتين )

المادة (33) :-
المادة (33) :-

أ- لكل مرشح أو من ينتدبه خطيا ان يحضر عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية ويراقبها وفق التعليمات التنفيذية، ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب واحد عند كل صندوق.
ب- تعامل كل قائمة انتخابية في الدائرة الانتخابية العامة معاملة المرشح لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة.
أ- موافقة


ب- موافقة

المادة (34) :-
المادة (34) :-

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من افراد الأمن إخراجه إذا رفض ذلك.
موافقة

المادة (35) :-
المادة (35) :-

يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقتي الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
موافقة .

المادة (36) :-
المادة (36) :-

يكون صندوق الاقتراع وفقا للمواصفات المعتمدة من المجلس.
موافقة

المادة (37) :-
المادة (37) :-

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع، اطلاع الحضور على خلو كل صندوق اقتراع، ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.
موافقة

المادة (38) :-
المادة (38) :-

يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية وصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية العامة الموجود بمحاذاته، معزل أو أكثر يكون مزودا بأقلام وبأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبأسماء وقوائم الأحزاب التي قدم أمناؤها العامون طلبات ترشح للدائرة الانتخابية العامة وفق أحكام المادة (16) من هذا القانون.
موافقة بعد شطب عبارة (وقوائم الأحزاب التي قدم أمناؤها العامون) والاستعاضة عنها بعبارة (قوائم المرشحين التي قدمها المفوضون)

المادة (39) :-
المادة (39) :-

يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاً لما يلي:-
أ‌- عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب وتطابقهما معاً كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية بوساطة اجهزة الحاسوب، ويتم التأشير على ذلك الجدول الكترونيا بان الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
ب‌- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها بقيد اسم الناخب ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين.

ج- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقتي الاقتراع.

د- يقوم المقترع:

1- بكتابة اسم مرشح واحد أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كلاهما على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية.

2- بالتأشير على اسم أو رقم قائمة واحدة تعود لحزب أو لتآلف أحزاب وذلك لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة.

هـ- يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين.
و- للمجلس ان يقرر الزام المقترع بوضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك.

ز‌- يعيد رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع البطاقة الشخصية ويحتفظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال بالكيفية التي تحددها التعليمات التنفيذية.
ح- على الرغم مما ورد في الفقرات (ج) و (د) و(هـ) من هذه المادة، للمجلس أن يقرر إجراء عملية الاقتراع بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.
المطلع: موافقة

أ- موافقة


ب- موافقة



ج- موافقة



د- المطلع: موافقة

1- موافقة بعد شطب عبارة (أو مرشحين اثنين أو التأشير على أي منهما أو كلاهما)


2- موافقة بعد شطب عبارة (تعود لحزب أو لتآلف أحزاب)

هـ- موافقة.


و- موافقة .



ز- موافقة .


ح – موافقة


المادة (40) :-
المادة (40):-

يكون اقتراع الناخب الذي يدعي الأمية على النحو المبين في المادة (39) من هذا القانون، وذلك مع مراعاة ما يلي:

أ- 1- على الناخب اداء اليمين التالية أمام رئيس لجنة الاقتراع والفرز:

«أقسم بالله العظيم أنني غير قادر على الكتابة».

2- إذا رفض الناخب اداء اليمين يحرم من ممارسة حق الانتخاب ولا تعاد له بطاقة الانتخاب ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقيد اسم الناخب في جدول خاص.

ب- بعد اداء القسم، يعلن رئيس اللجنة أمام عضويها أن الناخب غير قادر على الكتابة ويطلب رئيس اللجنة من الناخب أن يحدد صورة المرشح أو المرشحين الاثنين اللذين يرغب في انتخابهما في الدائرة الانتخابية المحلية، وأن يذكر بصوت خافت لا يسمعه أحد سوى رئيس اللجنة وعضويها اسم القائمة التي يريد انتخابها.

ج- إذا وجدت لجنة الاقتراع والفرز أن الناخب تعمد رفع صوته أو تعمد القيام بأي تصرف لتمكين أحد الحضور من تحديد هوية من قام الناخب باختياره، تقرر اللجنة حرمانه من ممارسة كامل حقه في الانتخاب وتحجز بطاقة الانتخاب العائدة له ويؤشر عليها بالإلغاء من رئيس اللجنة ويقيد اسمه في جدول خاص.

د‌- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح او المرشحين واسم أو رقم القائمة وفق ما اختاره الناخب على ورقتي الاقتراع المخصصتين لذلك، ويعرضهما على عضوي اللجنة ثم يسلمهما للناخب ويطلب منه وضعهما في الصندوق المخصص لكل منهما.
موافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح على النحو التالي:-

المادة (40) :- يتم اقتراع الناخب غير القادر على القراءة او الكتابة او الأمي، على الوجه التالي:-

1- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة .

2- يعلن هذا الناخب انه غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي وﺫلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه .

3- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين ان الناخب غير قادر على القراءة او الكتابة او انه أمي، و إذا ثبت لرئيس اللجنة عدم صحة ادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته.

4- يسجل في جدول خاص اسم هذا الناخب ورقمه الوطني ويؤخذ توقيعه او بصمته على ذلك .

هـ- إذا قام هذا الناخب بالإعلان بصوت مسموع عن اسم المرشح الذي يريد ان ينتخبه أثناء الدخول الى قاعة الاقتراع فلا يسمح له بالاقتراع .

و- يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من هذا الناخب ان يسمي اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه بشكل سري همساً لا يسمعه احد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها .

ز- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد هذا الناخب انتخابه على ورقة الاقتراع ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها لهذا الناخب ويطلب إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق .

ح- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة التي يحددها الوزير لعدم تكرار الاقتراع .






المادة (41) :-
المادة (41) :-

تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون لتمكين الاشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب بوساطة مرافقيهم مع مراعاة أي إجراءات خاصة تحددها التعليمات التنفيذية لهذه الغاية.
موافقة .

المادة (42) :-
المادة (42) :-

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم بخصوص تطبيق أحكام الاقتراع وفق أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه،وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
موافقة .

المادة (43) :-
المادة (43) :-

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع، تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضرا على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:
المطلع: موافقة بعد شطب كلمة (عضويها ) والاستعاضة عنها بكلمة (أعضائها).

أ- اسم مركز الإقتراع والفرز.

‌ب- رقم الصندوق.
‌ج- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
‌د- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.
هـ- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك.
أ- موافقة .



ب- موافقة .



ج- موافقة .

د- موافقة .

هـ- موافقة بعد شطب عبارة (أو أتلفت).



المادة (44) :-
المادة (44) :-

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي من عضويها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للعيان ويتم تدوين الأصوات التي نالها كل مرشح وكل قائمة وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.
موافقة بعد شطب كلمة (عضويها) والاستعــــاضة عنها بكلمة (أعضائها) وشطب عبارة (للعيان) والاستعاضة عنها بعبارة (للحضور).

المادة (45) :-
المادة (45) :-

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في اي من الحالات التالية:
1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينة او اضافات تدل على اسم الناخب.

3- اذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليها أو لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي تم التأشير عليها.
4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء مرشحين أو تم التأشير على عدد من أسماء المرشحين يزيد على اسمين اثنين للدائرة الانتخابية المحلية اذا كان مخصصا لها مقعدين نيابيين فأكثر، أو يزيد على اسم واحد إذا كان مخصص لتلك الدائرة مقعداً نيابياً واحداً.



5- إذا تم التأشير في ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على أكثر من قائمة.
ب- اذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مرة واحدة.

ج- اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار الذي يراه مناسبا.


أ- المطلع: موافقة .

1- موافقة .


2- موافقة.



3- موافقة .



4- موافقة بعد شطب عبارة (على أسماء مرشحين أو تم التأشير على عدد من أسماء المرشحين يزيد على اسمين اثنين للدائرة الانتخابية المحلية إذا كان مخصصا لها مقعدين نيابيين فأكثر، أو يزيد على اسم واحد إذا كان مخصص لتلك الدائرة مقعداً نيابياً واحداً) والاستعاضة عنها بعبارة(أكثر من اسم وفي حال وجود أكثر من اسم فيؤخـﺫ الاسم الأول) .

5- موافقة



ب- موافقة .



ج- موافقة.

المادة (46) :-
المادة (46) :-

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون او مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.
موافقة.

المادة (47) :-
المادة (47) :-

أ- بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرين من نسختين محضر للدائرة الانتخابية المحلية ومحضرا للدائرة الانتخابية العامة وفقا للنموذجين اللذين يعتمدهما المجلس ويوقعان من رئيس اللجنة وعضويها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين او مندوبيهم.
أ-موافقة .

ب- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية المحلية ما يلي:

1- اسم مركز الاقتراع والفرز.
2- رقم الصندوق.
3- عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
4- عدد المقترعين في الصندوق.
5- أسماء المرشحين وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

6- عدد أوراق الاقتراع الباطلة والملغاة وسبب ذلك.
ب- المطلع : موافقة .

1- موافقة .

2- موافقة .

3- موافقة .

4- موافقة .

5- موافقة .



6- موافقة .

ج- يتضمن محضر الدائرة الانتخابية العامة ما يلي:
1- جميع البيانات التي تضمنها المحضر المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة باستثناء ما ورد في البند (5) منها.

2- عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
ج- المطلع: موافقة .

1- موافقة.


2- موافقة .


د- يرفق بالمحضرين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة قوائم باسماء المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو ملغاة، ويتم رزمها في مغلفين مستقلين يسلما في الحال إلى رئيس الانتخاب.
د- موافقة .

المادة (48) :-
المادة (48) :-

يعتبر فائزا بالانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية كل مرشح نال أعلى أصوات المقترعين حسب عدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين بحيث تعذر تحديد اسم الفائز أو الفائزين يعاد الانتخاب بينهم في اليوم الذي يحدده المجلس.
موافقة .

المادة (49) :-
المادة (49) :-

تتولى لجنة الانتخاب ما يلي:
المطلع: موافقة .

أ‌- جمع الأصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية وإعلان النتائج الأولية للانتخابات في تلك الدائرة من رئيس الانتخاب بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم وتنظم لجنة الانتخاب محضرا على نسختين بتلك النتائج وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.
ب‌- جمع الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة وتنظيم محضر على نسختين بذلك وترسل إلى الهيئة نسخة منه ومن جميع الأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية للدائرة الانتخابية العامة.
أ- موافقة .

ب- موافقة.

المادة (50) :-
المادة (50) :-

عند إنهاء لجان الانتخاب أعمالها وفق أحكام المادة (49) من هذا القانون، يشكل المجلس لجنة خاصة تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر الانتخابية المحلية ورفعها إلى الرئيس لعرضها على المجلس
موافقة .

المادة (51) :-
المادة (51) :-

أ-1- تحدد اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على أساس أعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، وعلى ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق أحكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة.

2- إذا تساوى عدد الأصوات بين مرشحتين اثنتين أو أكثر على مستوى المحافظة او في إحدى دوائر البادية، تجري اللجنة الخاصة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة.

ب- يعلن رئيس اللجنة الخاصة بصورة علنية أمام الحضور أسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء، وتعتبر نتائج أولية للانتخابات بشأن هذه المقاعد.
ج- تنظم اللجنة الخاصة محضرا بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت إليها وفقا لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة وترفعه إلى الرئيس لعرضه على المجلس.
أ- 1- موافقة بعد شطب عبارة (أعلى عدد للأصوات)

والاستعاضة عنها بعبارة (نسبة عدد الأصوات ) وإضافة عبارة

(من مجموع أصوات المقترعين ) بعد عبارة (كل مرشحة)



2- موافقة بعد شطب عبارة (تجري اللجنة الخاصة قرعة أمام الحضور لاختيار المرشحة الفائزة) والاستعاضة عنها بعبارة (إعادة الانتخاب بين المرشحات المتساويات في الأصوات).

ب- موافقة .


ج- موافقة .


المادة (52) :
المادة (52) :

يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون على النحو التالي:
‌أ- خمسة مقاعد نيابية للقائمة التي حصلت على نسبة الثلث فأكثر من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة.

‌ب- بعد تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يراعى ما يلي:

1- يتم تقسيم مجموع الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تحصل على نسبة ثلث الأصوات على باقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة ويكون ناتج القسمة هو عدد الأصوات للمقعد الواحد.

2- يحدد عدد المقاعد التي تستحقها كل قائمة من القوائم المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة بتقسيم عدد الأصوات التي حصلت عليها على عدد الأصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج عملية القسمة المبين في ذلك البند مع إهمال أي باق.

3- إذا تبقى مقعد واحد أو أكثر دون توزيع وفق أحكام البندين (1) و (2) من هذه الفقرة، فيتم توزيع المقاعد المتبقية على أساس منح الأولوية للقائمة ذات الباقي الأعلى ثم التي تليها وإذا تساوى الباقي بين قائمتين أو أكثر فيتم الاختيار بينها بالقرعة.

4- إذا كان عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة اقل من عدد الأصوات للمقعد الواحد كما تحدد من ناتج القسمة المبين في البند (1) من هذه الفقرة، فيعتبر باقيا لغايات تطبيق أحكام البند (3) منها.

ج- إذا لم تحصل أي قائمة على نسبة ثلث أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة ففي هذه الحالة يتم تخصيص المقاعد النيابية للقوائم وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، وذلك بعد تقسيم مجموع الأصوات التي حصلت عليها جميع القوائم على كامل عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة.

د- تعد اللجنة الخاصة تقريرا بنتائجها توضح فيه أسماء القوائم في الدائرة الانتخابية العامة وعدد الأصوات التي نالتها كل قائمة وتسلسل تلك القوائم على أساس أعلى عدد أصوات ونتائج توزيع المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على تلك القوائم، وتعتبر نتائج أولية للقوائم الفائزة بالمقاعد النيابية في الدائرة الانتخابية العامة وترفعها إلى الرئيس لعرضها على المجلس.
موافقة بعد شطب المادة والاستعاضة عنها بالنص التالي:-


المادة (52)

يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة بوساطة اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

المادة (53) :
المادة (53) :

أ- إذا كان احد الألوية في المملكة يشكل دائرة انتخابية مستقلة مخصصا لها بصورة مستقلة مقعد نيابي واحد أو أكثر بموجب نظام الدوائر الانتخابية رقم (26) لسنة 2010 وأصبح هذا اللواء جزءا من دائرة انتخابية محلية أوسع بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه، ولم يكن أي نائب ممن فاز بأي من المقاعد المنصوص عليها في أي من الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) من المادة (8) من هذا القانون من أبناء ذلك اللواء، ففي هذه الحالة يتم إضافة مقعد نيابي لأعضاء مجلس النواب يخصص لمن نال أعلى الأصوات من أبناء ذلك اللواء من المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية التي أصبح ذلك اللواء جزءا منها، وتحدد اللجنة الخاصة المشار إليها في المادة (50) من هذا القانون من نال أعلى الأصوات من بين أولئك المرشحين للحصول على المقعد النيابي الإضافي، وترفع اللجنة الخاصة هذه النتيجة الأولية التي توصلت إليها إلى الرئيس لعرضها على المجلس.
ب- لغايات الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تطلب من أي مرشح بأن يحدد في طلب الترشح أو في أي وقت لاحق اسم اللواء الذي يعتبر من أبنائه، وعلى أن يعزز ذلك بأي وثائق أو بيانات يراها المجلس لازمة لهذه الغاية.
شطب المادة مع مراعاة إعادة الترقيم.


المادة (54) :
المادة (54)

إذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية أو في أسماء الفائزات في المقاعد المخصصة للنساء أو النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية العامة أو في المقاعد النيابية التعويضية فله إلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية المعنية حسب مقتضى الحال وإعادة عملية الاقتراع والفرز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة.
موافقة بعد شطب عبارة (أو في المقاعد النيابية التعويضية).

المادة (55) :
المادة (55) :

أ- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية المحلية، تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر.

ب- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للنساء، تعتبر نتائج نهائية للنساء في المملكة.

ج- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات بشأن المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة، تعتبر نتائج نهائية لانتخابات القوائم في الدائرة الانتخابية العامة.

د- عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للمقاعد التعويضية، تعتبر نتائج نهائية لتلك المقاعد في المملكة.
أ- موافقة .

ب- موافقة .


ج- موافقة .


د- شطب الفقرة .

المادة (56) :
المادة (56) :

أ- يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

ب- يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه.
أ-موافقة .

ب- موافقة .

المادة (57) :
المادة (57) :

تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة ثلاث سنوات بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
موافقة .

المادة (58) :
المادة (58)

يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة (71) من الدستور.
موافقة .

المادة (59) :
المادة (59) :

مع مراعاة أحكام المادة من هذا القانون:
أ- إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب كان فيتم إشغال هذا المقعد وفقا لما يلي:
1- اذا كان المقعد الشاغر في احدى الدوائر الانتخابية المحلية فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين في تلك الدائرة.

2- إذا كان المقعد الشاغر لقائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة فيشغل هذا المقعد احد مرشحي القائمة ذاتها، بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها، وذلك حسب تسلسل ورود الأسماء فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب الأسس الواردة في هذا البند.
3- إذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصصة للنساء فيتم إشغال هذا المقعد من المرشحة التي حصلت على أعلى الأصوات من المرشحات غير الفائزات في المحافظة المعنية أو الدائرة المعنية من دوائر البادية حسب مقتضى الحال وذلك وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (51) من هذا القانون.


4- إذا كان المقعد الشاغر مقعدا نيابيا إضافيا بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (53) من هذا القانون، فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين من أبناء اللواء المعني.
المطلع : موافقة .

أ- موافقة .



1- موافقة بعد شطب عبارة (فيشغل هذا المقعد المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات من المرشحين غير الفائزين في تلك الدائرة) والاستعاضة عنها بعبارة (فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية)

2- موافقة بعد شطب عبارة (بما في ذلك الأسماء الإضافية الواردة فيها )



3- موافقة بعد إعادة صياغتها لتصبح :-

3- إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب بمقتضى أحكام هذه المادة فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية الخاصة بمن كانت تشغل ﺫلك المقعد وفقاً لأحكام هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً من تاريخ إشعار مجلس النواب رئيس الحكومة أو الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد ، على ان يقتصر الترشيح لملئه على النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة .

4- شطب البند.

ب- تدوم مدة عضوية أعضاء مجلس النواب المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى نهاية مدة مجلس النواب.

ج- للمجلس إصدار أي تعليمات يراها لازمة لتمكينه من تحديد اسم من يشغل المقعد النيابي الشاغر وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، بما في ذلك حقه في إجراء القرعة إذا اقتضى الأمر ذلك في أي من الحالات الواردة في البنود (1) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ب- موافقة .


ج- شطب الفقرة .

المادة (60) :
المادة (60) :

أ- يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب أحكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز إخراج المخالف من المركز فورا.

ب- إذا امتنع ذلك الشخص عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
أ- موافقة .


ب- موافقة .

المادة (61) :
المادة (61) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
أ- حمل سلاحا ناريا وان كان مرخصا أو أي أداة تشكل خطرا على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.


ب- اثر على حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

ج- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (22) أو في المادتين (23) أو (24) من هذا القانون.
المطلع: موافقة .



أ-موافقة .


ب- موافقة .



ج-موافقة.


المادة (62) :
المادة (62) :

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
‌أ- احتفظ ببطاقة شخصية أو ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.


ب- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب.

ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة.
د‌- ادعى العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرق أي من هذه الجداول أو الأوراق أو اتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.

و- دخل إلى مركز الاقتراع والفرز بقصد شراء الأصوات أو التأثير على العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها.
المطلع : موافقة .

أ-موافقة .



ب- موافقة .

ج-موافقة.

د- موافقة.

هـ-موافقة.



و- موافقة.

المادة (63) :
المادة (63) :

يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين بمقتضى أحكام هذا القانون أو قانون الهيئة المستقلة للانتخاب النافذ لإعداد الجداول الانتخابية أو تنظيمها أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز أو إحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم القيام بهذه العمليات أو الإشراف عليها بموجب أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا ارتكب ايّا من الأفعال التالية:

‌أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها ناخبا وفق أحكام القانون.
‌ب- أورد بيانا كاذبا في طلب الترشح أو في الإعلان عنه أو في أي من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى أحكام هذا القانون.

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها.

د‌- أخّر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو تأخيرها.
هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه.

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها.

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع وإجراءاته أو فرز الأصوات أو خالف أي حكم من أحكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى أحكامه.
المطلع : موافقة .



أ- موافقة.
ب- موافقة .
ج- موافقة .

د- موافقة.

هـ- موافقة .

و- موافقة .

ز- موافقة .

المادة (64) :
المادة (64) :

يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:

‌أ- أعطى ناخبا مباشرة أو بصورة غير مباشرة أو اقرضه أو عرض عليه أو تعهد بأن يعطيه مبلغا من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو للتأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.
‌ب- قبل أو طلب مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
المطلع :موافقة .



أ- موافقة .


ب- موافقة .

المادة (65) :
المادة (65) :

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله.


موافقة بعد إضافة عبارة (وبعد) بعد كلمة (قبل) .

المادة (66) :
المادة (66) :

كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
موافقة .

المادة (67) :
المادة (67) :

أ- ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر نافذ المفعول.

ب- يعاقب كل من الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.
أ-موافقة .

ب- موافقة

المادة (68) :
المادة (68) :

تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.
موافقة .

المادة (69) :
المادة (69) :

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها ورؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقاً للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القانون.
موافقة .

المادة (70) :
المادة (70) :

أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

ب- يصدر المجلس التعليمات التنفيذية وأي تعليمات أخرى لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.


أ- موافقة.


ب- موافقة .

المادة (71) :
المادة (71) :

يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2010 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
موافقة .

المادة (72) :
المادة (72) :

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
موافقة .





  • 1 مسكين 13-06-2012 | 04:21 PM

    مغلبين حالهم الفلم محروق

  • 2 مراقب 13-06-2012 | 04:32 PM

    تمخض الجمل

  • 3 مطلع طروانه 13-06-2012 | 04:34 PM

    يا اخي خلصونا قانون الضمان الاجتماعي

  • 4 مقاطعه 13-06-2012 | 04:38 PM

    قانون نفسه لويش غلبته حالكوا ولويش لجنه حوار وطني ولويش قانون عصري على مين بتضحكوا على حالكوا

  • 5 هاشم 13-06-2012 | 04:58 PM

    بدنا قانون الضمان الاجتماعي اول. الانتخاب مش مهم بيتأجل لبعدين

  • 6 الكرك 1 13-06-2012 | 04:59 PM

    نرجو من فريق الطبخ الاستفادة من اصحاب الخبرة السابقين قي طبخ القواني تفرجوا كيف قرى في الكرك كل قريه الها نائب مشان يزبط حاله ...
    . نتمنى ان يصاغ قانون لمصلحة الوطن والمواطن

  • 7 هنا الحل 13-06-2012 | 05:13 PM

    يا اخوان حل كل مشاكلنا الاقتصادية تبدأ فور اقرار قانون الانتخاب وحل مجلس النواب وعمل مجلس نواب يلبي طموحاتنا ويحقق اهدافنا

  • 8 مراد 13-06-2012 | 05:17 PM

    اعداد جيد لعمليه تزوير اخرى

  • 9 علي 13-06-2012 | 05:20 PM

    يا اخي ليش ما في تفصيلات زي هيك عن قانون الضمان. قانون الضمان اهم بكثير من الانتخاب

  • 10 تمثيل نسبي 13-06-2012 | 05:23 PM

    لكي يكون هناك تمثيل حقيقي للشعب لازم يكون عدد المقاعد لكل دائرة يتناسب مع عدد السكان بتلك الدائرة وهذا المطلوب وبس

  • 11 سهم الحق وهاج 13-06-2012 | 05:29 PM

    ان الحديث عن عملية انتخابية عادلة ونزيهة لا يعدو مجرد كونه اكذوبة بكل المقاييس عندما نجد عشرون الفا يمثلهم نائب في منطقة ما ، ومئتي الف يمثلهم نائب واحد في منطقة اخرى.

  • 12 المدارمه 13-06-2012 | 05:35 PM

    للمرأه وزاره ...... للمرأه كوتا ..... الأصل أن يكون لدينا فقط 12 وزاره تتبع لها التنظيمات ذات الاختصاص والمؤسسات....أليست المرأه ضمن الشباب والمواطنه ..... أنا متأكد من أن المرأه وكذلك الرجل سوف ينتخبوا العنصر النسائي ..بعد تجربه ناجحه بالبرلمان ؟؟؟
    ان التنميه الاجتماعيه والشباب والمرأه يمكن أن تكون لها وزاره واحده ؟ وكذلك الصناعه والتجاره والتخطيط والماليه بوزاره ....الخ...........وكذلك الاتصالات والنقل بوزاره .... وللأردن الأمن والسلامه ولكم كل تقدير

  • 13 متابع 13-06-2012 | 05:44 PM

    اقتراح النائب غازي مشربش شو يقصد من اجل فوز نائبين واحد من الضفة الشرقية واخر من الضفة الغربية ارجو التوضيح مش هي ضفة واحدة

  • 14 الى سهم 13-06-2012 | 05:50 PM

    يا اخي بدل ما تنظر حاول تفهم معنى قائمة الوطن وحاول تفهم معنى القائمة الحزبية وبكرا بس حبابيك الاخوان يشاركوا بالانتخابات راح تقول هذا قانون رائع يا اخي بكفي تنظير وانت مش فاهم اشي اصلا

  • 15 فضل احمد المسيب 13-06-2012 | 06:12 PM

    نسبة التصويت لدوائر البدو هي اعلى نسبه وهكذا تظلم المرأه البدويه اذا كانت كراسي الكوتى على النسبيه وليس لكل دائره كرسي كوتا للنساء

  • 16 الكرك 13-06-2012 | 06:29 PM

    مكانك سر

  • 17 اربد 13-06-2012 | 06:33 PM

    نواب غير شرعيين!!! ومن رحم عملية انتخابية مغتصبة!!! كيف لهؤلاء ان يشرعوا ويقرروا ويقترحوا!!!!!!؟ انا مواطن عادي جدا وما حدا بهمه امري لاني لست شخصية عامة.. ولكن قررت مفاطعة الانتخابات

  • 18 مواطن مقاطع 13-06-2012 | 06:38 PM

    لا أريد الانتخاب جربنا نواب كتير و خذلونا

  • 19 مجلس فاشل 13-06-2012 | 06:40 PM


    مثل قانون الانتخاب وهم ليس اهل لذالك والاردنيون يخرجون من سنه لحل المجلس 111

  • 20 ابن العموش 13-06-2012 | 06:41 PM

    نعتذر

  • 21 العمري 13-06-2012 | 06:49 PM

    خبر عاجل --

  • 22 واحد 13-06-2012 | 06:55 PM

    النتيجة 6/0 لصالح الحكومة
    ولذلك انا مقاطع

  • 23 مراقب 13-06-2012 | 07:00 PM

    كل هالتفصيل خوف من الاخوان خلوهم وبعدين شوفوا شو بصير الموازنة فاضية ما بحلوا ولا مشكلة على جبهة العمل تغيير هدفها ليصبح تنموي وريحونا

  • 24 خرسان 13-06-2012 | 07:02 PM

    واللة جبههالعمل لتفوز اذا ما في تزوير ولو بقي الصوت الواحد ما تغلبوش حالكم بنصح الجبهة تقاطع بتتريح وبريح المواطنين والحكومة الامور مفصلة

  • 25 الى الاخوة المعلقين 13-06-2012 | 07:05 PM

    لايمكن بأي حال ان يمر تشريع او قانون دون موافقة مجلس النواب عليه اخواني الاعزاء هذا المجلس طاير طاير كما وعد سيدنا لذلك وجب علينا ان نعمل لاجل مجلس نواب يلبي حاجاتنا لن يكون هناك تزوير ابدا لان بلدنا لا تحتمل اي تزوير لذلك دعونا نعمل ولا "ننظر" دعونا ننتخب الافضل لنسرع عملية الاصلاح وكفانا جلدا لذات وانت اخي المعلق لا تنتخب قرابتك لانوا قرابتك ولا تقبض من فلان انتخب الافضل والاجدر عندهل فقط سينصلح الحال فالمجلس القوي هو مفتاح حل اي مشكلة يعاني منها المواطن

  • 26 النيجة 13-06-2012 | 07:07 PM

    لا حكومة ولا نواب يريدون التخلي عن مكتسباتهم

  • 27 تبشر الحكومه 13-06-2012 | 07:08 PM

    تبشر الحكومه بلاعاصير القادمه من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الوسط

  • 28 تبشر الحكومه 13-06-2012 | 07:08 PM

    تبشر الحكومه بلاعاصير القادمه من الشمال ومن الجنوب ومن الشرق ومن الوسط

  • 29 النتيجة 13-06-2012 | 07:09 PM

    محل ما ...... شنقوة

  • 30 سعدي عابدين 13-06-2012 | 07:16 PM

    وهكذا بقي الصوت الواحد بنسبة 87 بالمائة من المقاعد بعد أن كان قد تم دفنه

  • 31 صالح ابو صالح 13-06-2012 | 07:18 PM

    مبروك عليكم عملية تجميل الصوت الواحد لا زالت العقلية الرجعيه لا تتقبل وجود برلمان يمثل كافة شرائح المجتمع الاردني تمثيلا حقيقيا نعم للمقاطعة الانتخابات القادمه التي لن تفرز الا برلمان كسابقاته

  • 32 من اربد مع التحيه 13-06-2012 | 07:19 PM

    رجعنا للصوت الواحد ... طيب انا مش حزبي معناه انا الي صوت واحد

  • 33 تافه 13-06-2012 | 07:20 PM

    قانون تافه

  • 34 هيثم 13-06-2012 | 07:34 PM

    ما هي الإشارة التي يريد النواب ارسالها من خلال العودة الى قانون الصوت الواحد أتمنى أن لا يقر هذا القانون.

  • 35 مواطن اردني طفران 13-06-2012 | 07:38 PM

    با اخوان فعلا بدنا قانون الضمان الأجتماعي اهم من البرلمان الي كله حكي فاضي احنا كشعب مش مستفيدين منكو ولا ايشي بالعكس انتو المستفيدين رواتب عاليه وتقاعد الف دينار

  • 36 من مادبا 13-06-2012 | 07:39 PM

    لا يريدون للاردن خير ماذا جبتم من جديد الله يرحم الخصاونه كله هذا القانون موجه ضد الاصلاح وضد الحركه الاسلاميه وضد امن واستقرار البلد

  • 37 هيثم 13-06-2012 | 07:42 PM

    أفضل قانون تم التحدث فيه لغاية الآن هو قانون لجنة الحوار ودفنه هو تراجع واضح عن الإصلاح.

  • 38 عبدالله الفقير 13-06-2012 | 07:52 PM

    مما يؤسف له أن المبدا الذي استند عليه الصوت الواحد ما زال قائما بحيث يتم تجزءة صوت الناخب كأن يكون لدائرته الإنتخابية أكثر من مرشحين فيصوت لأثنين مع أن الأصل أن يكون صوته كاملا باختيار كافة المقاعد المخصصة لدائرته الإنتخابيه لكي لا يمثل تمثيلا مبتورا

  • 39 عبدالله الفقير 13-06-2012 | 07:52 PM

    مما يؤسف له أن المبدا الذي استند عليه الصوت الواحد ما زال قائما بحيث يتم تجزءة صوت الناخب كأن يكون لدائرته الإنتخابية أكثر من مرشحين فيصوت لأثنين مع أن الأصل أن يكون صوته كاملا باختيار كافة المقاعد المخصصة لدائرته الإنتخابيه لكي لا يمثل تمثيلا مبتورا

  • 40 ابن العموش 13-06-2012 | 08:47 PM

    نحن شعب مسالم نريد اصلاحات بلا دماء ولكن الطراونه لا يريدها الا بالدم نرجوك نحن مش حمل دماء وما يحدث يجعلنا يوما بيوم نقترب للدم فلم يعد الشعب يخاف على شيء او يحترم احد

  • 41 نشميات الاردن 13-06-2012 | 09:02 PM

    هذا قانون ظالم لنساء الباديه والمحافظات الصغيره لتي تعيبر دائره واحده ومنطقة الاغوار فصل هذا القانون عشان ناريمان وريم بدران ما الطبخه مكشوفه وكيف تم التفاهم على هي النقطه الخزي والعار لهيك لجنه قانويه

  • 42 بدويه 13-06-2012 | 09:05 PM

    الكوتا تم تفصيلها لصالح ناريمان وريم بدران

  • 43 فهده 13-06-2012 | 09:16 PM

    قانون ظالم الكوتا لصالح نسوان معروفه ناريمان وريم اما الباديه والاغوار سلامه سلمك

  • 44 اردني 13-06-2012 | 09:28 PM

    شو يعني قاون صوت واحد + 17 مقعد ديمقراطي !!!!! لعاد خلوا المجلس واعملوا انتخابات تكميلية صارلكم سنتين خذني جيتك وجيتك خذني وبالاخر هذا اللي طلع معكم !!!؟!!!!!! هي مطولة

  • 45 متابع مسيحي 13-06-2012 | 10:18 PM

    أيها النائب غازي مشربش، كلنا نعلم كيف وصلت الى المجلس، النائب نائب وطن أيها النائب والنائب يمثل الجميع، إقتراحك ... ، كلنا أردنيون لعيون الأردن وكلنا فدا فلسطين.

  • 46 مقاااااااااااااطع 13-06-2012 | 11:07 PM

    وفروا المصاري لانه تيتي تيتي ما تغير شئ وراح يجي نفس المجلس بعد سنتين والناس طالعة بشكل سلمي وماضل اسلوب ((( حضاري)))) الا واستخدموه وبالاخر جائنا هيك قانون !!! يعني يا مصلحين انا بقول بلا مصاريف ومددوا للمجلس

  • 47 تامر 13-06-2012 | 11:13 PM

    انا لا افهم لماذا لم يطبق نس الشئ بالنسبة لقانون الضمان. لحد الان لا احد يعرف ما هي تعديلات قانون الضمان مع العلم ان قانون الضمان اهم بكثير للشعب من قانون الانتخاب الذي تم انجازه بسرعة فائقة بينما يتم المماطلة المقصودة في قانون الضمان.

  • 48 ابو محمد 13-06-2012 | 11:21 PM

    الاغلبية الصامته مع هذا القانون تم تكميم افواهها ايضا عجبي!!

  • 49 اصلاح 13-06-2012 | 11:23 PM

    قال اصلاح قال ،،،،، شو القصة بتفكروا الشعب اهبل،،،، اقلكوا الشعب اهبل فعلا ،،،،، لا حول ولا قوة الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل ،،،،، واستغفر الله العظيم ،،،،، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه

  • 50 الى جميع الاخوة الغيورين على مصلحة الوطن 13-06-2012 | 11:34 PM

    لا تصوتوا وقاطعوا الانتخابات وشوفوا النتيجة ما احسنها

  • 51 الحل هو الحل ثم اجراء جمعيه تاسيسيه على اساس قانون 13-06-2012 | 11:40 PM

    قانون 1989

  • 52 .. 14-06-2012 | 12:04 AM

    كنا ب 120 ..،،، صرنا ب 140 ،،، يا فرحتنا

  • 53 رامز 14-06-2012 | 01:04 AM

    اعتقد ان هذه القوانين فصلت على مقياس الاخوان
    لذا فانا اعترض من الان

  • 54 ابراهيم 14-06-2012 | 02:07 AM

    والله فيلم مرتب واخراج هوليودي وتوقيت ذكي لهيتوا الناس عن رفعة بنزين ال 90
    الى الامام و مزيد من الافلام المحروقة

  • 55 الطفيله 14-06-2012 | 02:10 AM

    انا استغرب ان مجلس الكل مجمع على عدم تمثيله للاردنيين والجميع يعلم بانه مغادر في نهاية الشهر القادم على ابعد تقدير هو من يخطط ويرسم اهم فوانين الاصلاح .., من الان انا مقاطع

  • 56 فواز 14-06-2012 | 03:07 AM

    من .... الشعب راح يظل يطلع نواب يطعموه هوا

  • 57 الى 6 14-06-2012 | 09:55 AM

    واذا كان ....

  • 58 111/111 14-06-2012 | 11:04 AM

    هو اصبرو بس يخلصو من قانون الانتخاب واكيد الرفاهية و انخفاض الاسعار و الناس رايحة تتبحبح و كل المواضيع بتنحل لانوة مشغولين بهالقانون و ملت الناس من هالقانون و انوة بيتفرغو لما فيةمن فوائدو و متسلين بة

  • 59 متابع 14-06-2012 | 11:40 AM

    تذكرت وانا اطالع الخبر المثل الذي يقول تولد الجمل فولد فأرا ولكني لا احب ان اظلم المثل ولا الجمل والفأر فكلاهما له عمل في الكون اما
    .فلا جمل ولا فأر

  • 60 الى متى 14-06-2012 | 11:42 AM

    محل ما شنقوه يعني لا تعديل من وجهة نظري هناك من يتامر على هذا الوطن بحجة الانتماء وهو والله بعيدا عن الانتماء والولاء ما الذي تغير ما زال دوائر وهمية وصوت واحد شو يعني اصوت لقاءمة وطن كفاكم استخفافا بعقول المواطنيين والله انتم الخاسرون

  • 61 حقوق مكتسبة 14-06-2012 | 11:44 AM

    عن اي حقوق مكتسبة تتكلمون شو هي انتخابات ام محاصصة ولماذا لم تطرح هذه الحجة عندما تم تغير القانون القديم والله ان الحكومة والنواب بلعبوا بالنار والله عيب الاستخفاف بعقول الواطنيين

  • 62 شو تغير 14-06-2012 | 11:46 AM

    نفس القانون السابق لا تعديل والله عيب التخويث ما الذي تغير صوت اخر لقائمة الوطن الذي يتامر عليه مسؤلي هذاى البلد والذي لهم عبارة عن البقرة الحلوب

  • 63 مع 40 14-06-2012 | 12:07 PM

    تمخض الجمل فولد فأرا. وانا مع تعليق 40 كان عمولا انتخابات للقائمة الموحدة وبلا هالتخويث

  • 64 حويطي 14-06-2012 | 12:12 PM

    مقاطعة الانتخابات افضل حل وخلي الشعب يحاسب الحكومة مباشرة بدون مجلس لا ثقة به مقـــــــــــــــــــــــــــاطعة مقاطعة مقاطعة
    مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطعة ..................

  • 65 وطن,,, 14-06-2012 | 12:50 PM

    يا عمي الناس لا بدها انتخاب ولا غيره بدها اخلاص للوطن واصلاح كل واحد لنفسه اولا ثم الوطن والمواطنين بدهم كل الفاسدين يتحاكموا محاكمه عادله وبدهمش غلاء ورفع اسعار وبدهم اخلاص في الاصلاح بالحوار الفعال البناء.....الناس في كل لحظه لاتفكر الا بالامور المعيشيه وما حصل من فساد ثم نبدأ بالاصلاح بالحوار البناء وكفى الاهم هو ان يعيش المواطن بكرامه وكرامته هو بعدم اللجوء لجيبه وكفى كفى

  • 66 فهموني 14-06-2012 | 01:39 PM

    هسه الانتخابات النزيهة اصبحت موضوع حساس ولا يقبل اي محاولة تزوير يا جماعه الدور علينا ننتخب الافضل وننتج مجلس نواب محترم وخلي النواب القادمين يعدلوا ما يشائون العملية مش سلق بيض ومش لازم القوانيين تكون على مقاس البعض

  • 67 غير معقول 14-06-2012 | 01:42 PM

    في هذا الزمن العربي المشرق والمضي ،ابدا من غير المعقول ان يطبخ اهم قانون في منظومة الاصلاح في يومين بدون مشاركة اهم القوى السياسيه

  • 68 غير معقول 14-06-2012 | 01:42 PM

    في هذا الزمن العربي المشرق والمضي ،ابدا من غير المعقول ان يطبخ اهم قانون في منظومة الاصلاح في يومين بدون مشاركة اهم القوى السياسيه

  • 69 ابو وسام 14-06-2012 | 02:14 PM

    عمل ممتاز صاغه المجلس المزور تمهيداً لاعمال تزوير جديده الله لايسامحكموا وحسبي الله فيكم

  • 70 ابو وسام 14-06-2012 | 02:14 PM

    عمل ممتاز صاغه المجلس المزور تمهيداً لاعمال تزوير جديده الله لايسامحكموا وحسبي الله فيكم

  • 71 معاذ قطيشات 14-06-2012 | 02:44 PM

    إذا هذا هو القانون أنا برأيي بلاش تحلوا مجلس النواب وتغلبوا حالكم لانه اللي رايحين يرجعوا رح يكونوا على نفس الشاكلة ويمكن يكون مجلس 138 مش مجلس 111 بس.. عظم الله اجركم

  • 72 معاذ قطيشات 14-06-2012 | 02:45 PM

    إذا هذا هو القانون أنا برأيي بلاش تحلوا مجلس النواب وتغلبوا حالكم لانه اللي رايحين يرجعوا رح يكونوا على نفس الشاكلة ويمكن يكون مجلس 138 مش مجلس 111 بس.. عظم الله اجركم

  • 73 روان خمايسة 14-06-2012 | 06:40 PM

    ان هذا القانون لا يخدم الاردنين بل يخدم النواب انفسهم شوف الصوره والله مغلبين حالهم "الله يخلين المواطن ياجماعة ماقصر"


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :