facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss




ارادة ملكية بالموافقة على "المحكمة الدستورية" و"الاحزاب"


07-06-2012 12:33 AM

عمون - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 بشكله الذي اقره مجلسا الأعيان والنواب.

وتاليا نص القانونين:

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : -
قانون رقم ( ) لسنة 2012

قانون المحكمة الدستورية

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون المحكمة الدستورية لسنة 2012) ويعمل به بعد مرور مائة وعشرين يوما على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
المحكمة : المحكمة الدستورية .
الرئيس : رئيس المحكمة .
العضو : الرئيس او اي من اعضاء المحكمة .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها.
الامين العام : الامين العام للمحكمة .
المادة 3- أ - تنشأ في المملكة محكمة دستورية ويكون مقرها في العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها.
ب- تتمتع المحكمة بشخصية اعتبارية وباستقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لاداء مهامها وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني.
المادة 4- تختص المحكمة بما يلي:-
أ-الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ب- تفسير نصوص الدستور.
المادة 5- أ - يعين الملك الرئيس والأعضاء لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد مع مراعاة ما يلي:-
1-عند نفاذ احكام هذا القانون يعين في المحكمة تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس.
2-يعين ثلاثة أعضاء في المحكمة كل سنتين من تاريخ تعيين الأعضاء المنصوص عليهم في البند (1) من هذه الفقرة.
ب- إذا غاب الرئيس ينوب عنه العضو الأقدم خدمة في المحكمة وعند التساوي في اقدمية الخدمة ينوب العضو الأكبر سناً.
ج-لا يجوز انتداب العضو أو اعارته أو تكليفه بالعمل لدى أي جهة طيلة مدة عضويته في المحكمة.
المادة 6 - أ - يشترط فيمن يعين عضوا في المحكمة ما يلي:-
1-أن يكون أردنياً ولا يحمل جنسية دولة أخرى.
2-أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر .
3-أن يكون من أي من الفئات التالية:-
اولاً: ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا.
ثانياً: من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية.
ثالثا: من المحامين الذين أمضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة.
ب- يجب أن يكون أحد أعضاء المحكمة من المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الأعيان على أن يكون قد بلغ الخمسين من العمر.
المادة 7- على رئيس واعضاء المحكمة قبل مباشرتهم اعمالهم ان يقسموا امام الملك يميناً هذا نصها:-
"اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن، وأن أحافظ على الدستور وأن أخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكولة إلي بأمانة".
المادة 8- أ - على العضو التفرغ الكامل لاعمال المحكمة ولا يجوز له أن يكون موظفاً في القطاع العام أو الخاص أو اشغال أي منصب لدى أي منهما أو ممارسة أي عمل أو نشاط تجاري، كما لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس ادارة أي شركة أو هيئة مديريها أو رئيساً أو عضواً في مجلس اداة أو مجلس أمناء أي مؤسسة عامة أو خاصة أو ان يقوم باي عمل لصالح أي جهة مهما كانت صفتها أو أن يكون منتسبا لأي حزب.
ب- يخضع العضو لاحكام قانون إشهار الذمة المالية.
المادة 9- أ - للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:-
1- مجلس الاعيان.
2- مجلس النواب.
3- مجلس الوزراء.
ب- اذا قررت احدى الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة الطعن في دستورية قانون او نظام يقدم الطعن لدى المحكمة بطلب موقع من رئيس الجهة الطاعنة على ان يبين فيه ما يلي:-
1- اسم القانون أو النظام المطعون فيه ورقمه ونطاق الطعن بصورة واضحة ومحددة فيما اذا كان منصبا على القانون أو النظام بأكمله أو على مادة واحدة أو أكثر.
2-وجه مخالفة القانون او النظام للدستور.
المادة 10 - أ - يرسل الرئيس نسخة من الطعن المقدم إليه بمقتضى أحكام المادة (9) من هذا القانون إلى رئيسي كل من الجهتين الاخريين المذكورتين في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون ولاي منهما ان يقدم رده للمحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.
ب- تفصل المحكمة في الطعن خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ وروده اليها.
المادة 11- أ - لأي من أطراف دعوة منظورة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها الدفع بعدم دستورية أي قانون أو نظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى.
ب- يقدم الدفع بعدم الدستورية امام المحكمة الناظرة للدعوى بموجب مذكرة يبين فيها الطاعن اسم القانون او النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ورقمه ونطاق الدفع بصورة واضحة ومحددة وما يؤيد ادعاءه بان ذلك القانون او النظام واجب التطبيق على موضوع الدعوى ووجه مخالفته للدستور، ويجوز لأي طرف آخر في الدعوى تقديم رده خلال المدة التي تحددها تلك المحكمة على أن لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم مذكرة الدفع بعدم الدستورية.
ج- 1 - مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه المادة اذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى أن القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع بعدم الدستورية جدي توقف النظر في الدعوى وتحيل الدفع الى محكمة التمييز لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة ، ويكون قرار المحكمة الناظرة للدعوى بعدم الاحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى.
2-لكل طرف في الدعوى أن يقدم مذكرة إلى محكمة التمييز بشأن أمر الإحالة الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار المحكمة الناظرة للدعوى باحالة الدفع الى محكمة التمييز .
3-لغايات البت في أمر الاحالة، تنعقد محكمة التمييز بهيئة من ثلاثة أعضاء على الاقل، وتصدر قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود الدعوى اليها، واذا وافقت على الاحالة تقوم بتبليغ اطراف الدعوى بذلك.
د- اذا اثير الدفع بعدم الدستورية امام محكمة التمييز أو محكمة العدل العليا فتتولى مباشرة أمر البت في الاحالة وفق احكام هذه المادة.
المادة 12 - أ- 1 - لكل من اطراف الدعوى ان يقدم مذكرة الى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه قرار الاحالة اليها.
2-لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة ان يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من اطراف الدعوى الاخرين خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ تبلغه قرار الاحالة ، وللمحكمة ان تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى احكام البند (1) من هذه الفقرة.
3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار اليها في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام استاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة.
ب- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :-
1-رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه.
2-رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة .
ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال اليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ ورود قرار الاحالة اليها.
المادة 13- للمحكمة ان تطلب اي بيانات او معلومات تراها ضرورية للفصل في الطعن المقدم لديها وبالصورة التي تراها مناسبة .
المادة 14- تصدر المحكمة احكامها مسببة بشان الطعون المقدمة لديها وفق احكام هذا القانون تدقيقا او في جلسة علنية وفق ما تراه مناسبا.
المادة 15 - أ - تصدر المحكمة حكمها في الطعن المقدم لديها باسم الملك ، ويكون الحكم الصادرة عنها نهائيا وملزما لجميع السلطات والكافة .
ب- مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة يكون الحكم الصادرة عن المحكمة نافذا باثر مباشر ما لم يحدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه ، فاذا قضى بعدم دستورية قانون أو نظام نافذ يعتبر القانون أو النظام باطلا من تاريخ صدور الحكم ، واذا حدد الحكم تاريخا اخر لنفاذه فيعتبر القانون أو النظام باطلا من التاريخ المحدد في الحكم .
ج- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية نص يفرض عقوبة فيوقف تنفيذ الاحكام التي قضت بالادانة استنادا لذلك النص وتنتهي اثارها الجزائية.
د- اذا قضت المحكمة بعدم دستورية اكثر من نص في القانون او النظام فللمحكمة التفريق في تاريخ نفاذ حكمها بين نص واخر وفق ما تراه مناسبا.
المادة 16 - أ - ترسل المحكمة نسخا من الاحكام الصادرة عنها فور صدورها الى كل من :-
1-رؤساء الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
2-رئيس المجلس القضائي.
ب- تنشر أحكام المحكمة في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.
المادة 17- للمحكمة حق تفسير نصوص الدستور اذا طلب اليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء او بقرار يتخذه احد مجلسي الامة بالاغلبية ويكون قرارها نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 18- تكون مداولات المحكمة سرية.
المادة 19- تنعقد المحكمة عند النظر في الطعن او طلب التفسير المقدم لديها بهيئة من تسعة اعضاء على الاقل، وفي حال تغيب عضو او اكثر بمعذرة مشروعة او تحققت احدى حالات التنحي تنعقد بحضور سبعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينوب عنه.
المادة 20 - أ- يتقاضى الرئيس الراتب والعلاوات المقررة لرئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
ب- يتقاضى الاعضاء الاخرون الراتب والعلاوات المقررة لنواب رئيس محكمة التمييز بمقتضى احكام التشريعات النافذة.
ج- على الرغم مما ورد في اي قانون تقاعد يجوز للعضو الجمع بين اي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة له بمقتضى احكام هذه المادة .
المادة 21- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون تنتهي خدمة العضو:-
أ- بالوفاة .
ب- بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها.
ج- بارادة ملكية بناء على توصية من ستة اعضاء اخرين وذلك في اي من الحالات التالية:-
1- فقدان اي من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
2- صدور اذن من الهيئة العامة بملاحقة العضو وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (23) من هذا القانون ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة او مخالفة.
3- العجز الصحي الذي يحول دون قيامه بعمله .
4- فقدان الاهلية المدنية.
المادة 22 - اذا انتهت او انهيت عضوية العضو في المحكمة فيتم تعيين عضو بديل له لاكمال المدة المتبقية من عضويته في حال نقص عدد الهيئة العامة عن تسعة اعضاءِ.
المادة 23- أ - لا يلاحق العضو عن اي شكوى جزائية خلال مدة عضويته في المحكمة او عن اي شكوى جزائية متعلقة بالمهام والاعمال المناطة به وفق احكام الدستور وهذا القانون او بسببها او ناجمة عنها الا باذن من الهيئة العامة.
ب- للهيئة العامة، وبعد سماع اقوال المشتكي والعضو المشتكى عليه والاطلاع على اي بينة ، ان تقرر حفظ الشكوى أو أن تاذن بملاحقة العضو وفق احكام التشريعات النافذة .
ج- في حالة التلبس بالجريمة ، يجوز القبض على العضو او توقيفه على ان يتم اعلام الرئيس فورا بذلك، وتصدر الهيئة العامة قرارها بمقتضى احكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ القبض على العضو او توقيفه.
د- اذا قررت الهيئة العامة حفظ الشكوى ، فلا يجوز ملاحقة العضو عن تلك الشكوى بعد انتهاء عضويته في المحكمة .
المادة 24- يعتبر اي جرم واقع على العضو اثناء ممارسته لوظيفته او ما اجراه بسببها بمثابة جرم واقع على قاض.
المادة 25 - تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- إقرار التقرير السنوي عن عمل المحكمة ورفعه الى الملك.
ب- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تكون المحكمة طرفا فيها.
ج- وضع التعليمات اللازمة لتنظيم العمل في المحكمة واجراءات الفصل في الطعون والدفوع وطلبات التفسير المقدمة اليها بما لا يتعارض مع احكام الدستور وهذا القانون.
د- وضع تعليمات خاصة وقواعد سلوك يتعين على العضو او اي من العاملين في المحكمة التقيد بها بما في ذلك حالات التنحي عن نظر اي طعن او دفع او طلب تفسير مقرر وفق احكام الدستور وهذا القانون.
هـ- اقتراح مشروعات التشريعات اللازمة لعمل المحكمة .
و- أي مهام أو صلاحيات ورد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 26- أ- تجتمع الهيئة العامة بدعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او من ينوب عنه من بينهم .
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات اعضائها الحاضرين.
المادة 27- أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- الاشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة.
2- الاشراف على الجهاز التنفيذي للمحكمة ومتابعة سير العمل فيها.
3- تمثيل المحكمة امام الجهات الرسمية والخاصة.
4- أي مهام اخرى تكلفه بها الهيئة العامة.
ب- للرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى هذا القانون الى اي من الاعضاء او الامين العام على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 28- يعين للمحكمة امين عام بقرار من مجلس الوزراء وتنهي خدماته بالطريقة ذاتها على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية.
المادة 29- أ- يتولى الامين العام المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ القرارات الادارية والمالية للهيئة العامة.
2- التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة .
3- ادارة الجهاز الاداري والمالي للمحكمة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.
4- اعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها.
5- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة.
6- اعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة .
7- اي صلاحيات اخرى مخولة اليه بمتقضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب- للامين العام بموافقة الرئيس تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى اي موظف في المحكمة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.
المادة 30- يكون للمحكمة جهاز اداري يتولى الوظائف الدائمة في المحكمة ويتم استخدام الموظفين وتعيينهم فيها بمقتضى احكام نظام الخدمة المدنية .
المادة 31- للمحكمة انشاء مكتب فني يضم عددا من القانونيين وتحدد مهامه بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المادة 32- يكون للمحكمة موازنة مستقلة تقرها الهيئة العامة وترسل الى رئيس الوزراء لادراجها ضمن مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.
المادة 33- تتمتع المحكمة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية .
المادة 34- تخضع حسابات المحكمة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة 35- تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على ان يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 36- يصدر مجلس الوزراء الانظمة التالية:-
أ- أنظمة شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المحكمة.
ب- نظام رسوم الدفع بعدم الدستورية المقدم وفق احكام هذا القانون من احد اطراف دعوى منظورة امام المحاكم.
المادة 37- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

************

قانون الاحزاب السياسية 2012

نحن عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب نصادق على القانون الاتي ونأمر باصداره واضافته الى قوانين الدولة : -
قانون رقم ( ) لسنة 2012
قانون الاحزاب السياسية
المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون الاحزاب السياسية لسنة 2012 ) ويعمل يه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة الداخلية .
اللجنة : لجنة شؤون الأحزاب المشكلة وفقا لأحكام المادة (9) من هذا القانون .
الرئيس : رئيس اللجنة
الأمين : أمين عام الحزب .
وكيل : الوكيل المفوض من المؤسسين المعين
المؤسسين : وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون .
المادة 3- يعتبر حزبا كل تنظيم سياسي مؤلف من جماعة من الاردنيين يؤسس وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويعمل بوسائل مشروعة وسلمية .
المادة 4- أ- للاردنيين الحق في تأليف الاحزاب والانتساب اليها وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون.
ب - للحزب الحق في المشاركة في الانتخابات في مختلف المواقع والمستويات .
المادة 5- أ- يؤسس الحزب على اساس المواطنة والمساواة بين الاردنيين والالتزام بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية .
ب_ لا يجوز تأسيس الحزب على اساس ديني او طائفي او عرقي او فئوي او على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل .
المادة 6- أ- يجب ان لا يقل عدد الاعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسمائة شخص من سبع محافظات على ان لا تقل نسبة النساء بينهم عن (10 بالمئة) ونسبة المؤسسين من كل محافظة عن (5بالمئة) .
ب- يشترط في المؤسس ما يلي :
1- ان يكون اردنيا منذ عشر سنوات على الاقل
2- ان يكون قد أكمل الحادية والعشرين من عمره
3- ان لا يكون محكوما بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة او بأي جناية ، باستثناء الجنايات ذات الصفة السياسية ، مالم يكن قد اعيد اليه اعتباره .
4- ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية والقانونية الكاملة .
5- ان يكون مقيما عادة في المملكة .
6- ان لا يكون قاضيا
7- ان لا يكون عضوا في اي حزب آخر او اي تنظيم سياسي غير اردني
8- ان لا يكون من المنتسبين للقوات المسلحة الاردنية او اي من الاجهزة الامنية او الدفاع المدني
المادة 7- أ- يحق لخمسة من الاردنيين على الاقل الراغبين في تاسيس حزب اخطار الرئيس خطيا بتلك الرغبة على ان يبين الاخطار المبادىء والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاخطار.
ب- اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف .
المادة 8- يجب ان يكون لكل حزب نظام اساسي يتضمن البيانات التالية :-
أ- اسم الحزب وشعاره على ان لا يكون اي منهما مشابها لاسم او شعار اي حزب اردني آخر
ب- عنوان المقر الرئيسي للحزب وعناوين مقاره الفرعية ان وجدت ، مع بيان العنوان المعتمد لارسال اي تبليغ وفق احكام هذا القانون .
ج- المبادىء التي يقوم عليها الحزب والاهداف التي يسعى اليها ووسائل تحقيقها .
د- شروط العضوية في الحزب واجراءات الانتساب اليه بما يتفق مع الدستور وهذا القانون .
هـ- اجراءات تأليف هيئات الحزب واختيار قيادته بمن في ذلك الامين وتنظيم علاقة الحزب بأعضائه واجراءات مباشرته لانشطته وتحديد الاختصاصات السياسية والتنظيمية والمالية والادارية لكل من هيئاته على ان يكون ذلك على اساس اجراء الحزب لانتخابات دورية بصورة ديمقراطية لقيادته ولجميع مستويات هيئاته .
و- الالتزام بالمبادىء والقواعد المنصوص عليها في الدستور وهذا القانون
ز- تحديد الموارد المالية للحزب واحكام تنظيم شؤونه المالية واعداد موازنته السنوية واجراءات مسك حساباته بما في ذلك اوجه انفاق امواله واجراءات صرفها واعداد بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة
ح- اجراءات اقرار الموازنة السنوية للحزب والمصادقة على بياناته المالية الختامية عن كل سنة سابقة من قبل اوسع هيئة حزبية منتخبة لديه
ط- الالتزام بعقد مؤتمر عام دوري علني او ما يوازيه حسب النظام الاساسي للحزب سنويا
ي- تحديد الجهة المختصة في الحزب بإصدار القرارات النهائية في :-
1- مخالفات اعضاء الحزب
2- النزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته
3- طلبات الانتساب للحزب
ك- اجراءات دمج الحزب مع حزب آخر
ل- اجراءات الحل الاختياري للحزب واحكام تصفية امواله على ان تؤول هذه الاموال لبند الاحزاب في الموازنة العامة للدولة .
المادة 9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :-
1- رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه
2- امين عام وزارة العدل
3- امين عام وزارة الداخلية
4- عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء
5- المفوض العام لحقوق الانسان
ب- يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل
د- يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة
المادة 10- أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:-
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين
2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الاجراءات اللازمة امام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى الى حين الاعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية .
3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان اقامته على ان يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من احد المؤسسين المفوضين .
4- شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة امام امين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار اليها في هذه المادة
ب- يختار المؤسسون المفوضون احدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين امام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق الى اللجنة وتسلم التبليغات والاشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب والى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته .
المادة 11- أ- على امين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب وعلى وكيل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار
ب- يتولى امين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقيق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون
المادة12 - أ- لأمين سر اللجنة طلب اي وثائق او بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لاتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس
ب- على وكيل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب امين سر اللجنة لهذه الغاية ، وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب وكيل المؤسسين
ج- على امين سر اللجنة ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار
المادة 13 - اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس ملغى .
المادة 9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تاسيس الاحزاب ومتابعة شؤونها وفق احكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من :-
1- رئيس ديوان التشريع والرأي نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه
2- امين عام وزارة العدل
3- امين عام وزارة الداخلية
4- عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء
5- المفوض العام لحقوق الانسان
ب- يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل
د- يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة
المادة 10- أ- يقدم طلب تأسيس الحزب الى امين سر اللجنة موقعا من المؤسسين ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:-
1- ثلاث نسخ من النظام الاساسي للحزب موقعة من المؤسسين
2- سند تفويض موقع عليه من المؤسسين لصالح ثلاثة مؤسسين مفوضين بتقديم طلب التأسيس ومتابعة جميع الاجراءات اللازمة امام الجهات الرسمية والقضائية والجهات الأخرى الى حين الاعلان عن تأسيس الحزب واستكمال تأليف هيئاته وذلك وفق النموذج الذي تعتمده اللجنة لهذه الغاية .
3- كشف يتضمن اسم كل مؤسس من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ومهنته ومكان عمله وعنوان اقامته على ان يرفق به صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ومصادق عليها من احد المؤسسين المفوضين .
4- شهادة يوقعها المؤسسون المفوضون الثلاثة امام امين سر اللجنة تؤكد صحة تواقيع الاعضاء المؤسسين على الوثائق المشار اليها في هذه المادة
ب- يختار المؤسسون المفوضون احدهم ليكون وكيلا عن المؤسسين امام اللجنة وذلك بموجب وكالة عدلية ليتابع اجراءات التسجيل وتقديم المعلومات والوثائق الى اللجنة وتسلم التبليغات والاشعارات نيابة عن جميع المؤسسين خلال مدة تأسيس الحزب والى حين الاعلان عن تأسيسه واستكمال تأليف هيئاته .
المادة 11- أ- على امين سر اللجنة عند تسلمه طلب التأسيس والمعلومات والوثائق المرفقة به ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه الطلب وعلى وكيل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار
ب- يتولى امين سر اللجنة تدقيق اسماء المؤسسين والتحقيق من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون
المادة12 - أ- لأمين سر اللجنة طلب اي وثائق او بيانات لازمة منصوص عليها في هذا القانون لاتمام اجراءات التأسيس وذلك بكتاب يصدره خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم طلب التأسيس
ب- على وكيل المؤسسين تقديم الوثائق والبيانات المطلوبة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ كتاب امين سر اللجنة لهذه الغاية ، وعلى الرئيس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بناء على طلب وكيل المؤسسين
ج- على امين سر اللجنة ان يحرر اشعارا يبين فيه تاريخ تسلمه هذه الوثائق والبيانات وعلى وكيل المؤسسين ان يوقع على هذا الاشعار
المادة 13 - اذا نقص عدد الاعضاء المؤسسين عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون لأي سبب من الاسباب قبل الاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذا القانون ، فيعتبر طلب التأسيس ملغى .
المادة 14 - أ - اذا كان طلب تأسيس الحزب مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تصدر اللجنة قرارا بالاعلان عن تاسيس الحزب خلال مدة لا تزيد على سبعة ايام من انقضاء ستين يوما على تاريخ تبليغ الاشعار بتسلم طلب التأسيس او انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ الاشعار بتسلم الوثائق والبيانات المشار اليها في المادة (12) من هذا القانون وينشر الاعلان عن تأسيس الحزب في الجريدة الرسمية
ب- اذا لم يصدر عن اللجنة قرار باعلان تاسيس الحزب او رفضه خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر قرار الاعلان عن تاسيس الحزب صادرا حكما .
ج- اذا رفضت اللجنة اعلان تأسيس الحزب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليها ان تعلل اسباب قرارها وان تبلغه الى وكيل المؤسسين وفقا لاحكام هذا القانون ولا يجوز للجنة ابداء اسباب اخرى للرفض امام المحكمة المختصة
د- تنشر القرارات الصادرة بالاعلان عن تأسيس الحزب وفق احكام هذه المادة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين
المادة 15- أ- لأي من المؤسسين حق الطعن لدى محكمة العدل العليا في قرار اللجنة برفض اعلان تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ قرار الرفض الى وكيل المؤسسين
ب- اذا اصدرت محكمة العدل العليا حكما بالغاء قرار اللجنة يرفض اعلان تأسيس الحزب ، يصبح الحزب مرخصا من تاريخ صدور الحكم القضائي وينشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين ، ويعتبر الحكم بمثابة اعلان عن تأسيس الحزب .
المادة 16- مع مراعاة احكام المادة (7) من هذا القانون ، لا يجوز للحزب ان يعلن عن نفسه او يمارس نشاطه الا بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام هذا القانون .
المادة 17- أ- يتمتع الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه بشخصية اعتبارية مستقلة ويحق له تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه والقيام باي تصرفات اخرى وفق احكام هذا القانون .
ب- لا يجوز حل الحزب الا وفق احكام نظامه الاساسي او بقرار قضائي وفقا لاحكام هذا القانون.
ج- يتولى ادارة شؤون الحزب قيادة تؤلف وفقا لاحكام نظامه الاساسي ويمثله الامين لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى وللامين تفويض اي من مهامه وصلاحياته لواحد او اكثر من اعضاء قيادة الحزب على ان يكون التفويض خطيا ومحددا ، وله ان يوكل اي محام في اي من الاجراءات الرسمية والقضائية والقانونية واي اجراءات اخرى متعلقة بالحزب .
المادة 18- لكل اردني اكمل الثامنة عشرة من عمره ان ينتسب الى الحزب بعد الاعلان عن تاسيسه وفق احكام هذا القانون، على ان تتحقق فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا القانون باستثناء ما ورد في البندين (2) و (5) من تلك الفقرة .
المادة 19- لا يجوز التعرض لاي مواطن او مساءلته او محاسبته او المساس بحقوقه الدستورية او القانونية بسبب انتمائه الحزبي ويعاقب كل من يخالف ذلك.
المادة 20- يتعين على الحزب في ممارسة نشاطه الالتزام بالمبادىء والقواعد التالية:-
أ- احكام الدستور واحترام سيادة القانون.
ب- المحافظة على استقلال الوطن وامنه وصون الوحدة الوطنية وعدم التمييز بين المواطنين .
ج- اسس الديمقراطية واحترام التعددية السياسية في الفكرة والراي والتنظيم .
د- تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين عند تولي المسؤولية او المشاركة فيها .
هـ- المحافظة على حيادية المؤسسات العامة في اداء مهامها.
و- عدم الارتباط التنظيمي او المالي باي جهة غير اردنية او توجيه النشاط الحزبي بناء على اوامر او توجيهات من اي دولة او جهة خارجية .
ز- الامتناع عن التنظيم والاستقطاب الحزبي في القضاء او في صفوف القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية والدفاع المدني.
ح- نبذ العنف بجميع اشكاله والامتناع عن اقامة اي تنظيمات عسكرية او شبه عسكرية .
ط- الامتناع عن تقديم الهبات او التبرعات النقدية او العينية الا بحدود ما هو جائز تقديمه الى اعضاء الحزب بمقتضى احكام التشريعات النافذة .
المادة 21- على الحزب تزويد امين سر اللجنة بعنوان مقره الرئيسي ومقاره الفرعية ان وجدت على ان تكون هذه المقار داخل المملكة ومعلنة.
المادة 22- على الحزب ان يحتفظ في مقره الرئيسي بالسجلات والبيانات التالية:-
أ- النظام الاساسي للحزب .
ب- اسماء اعضاء القيادة والاعضاء المؤسسين والمنتسبين وعنوان كل منهم ومحل اقامته وبياناته الشخصية .
ج- سجل قرارات الحزب .
د- سجل ايرادات الحزب ومصروفاته بصورة مفصلة ووفق ما تقتضيه احكام هذا القانون.
المادة 23- أ - مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها او مداهمتها او مصادرتها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون.
ب- باستثناء حالات الجرم المشهود لا يجوز تفتيش اي مقر للحزب الا بقرار من المدعي العام المختص وبحضوره بالاضافة الى حضور ممثل عن الحزب ، فاذا رفض ممثل الحزب يثبت ذلك في محضر التفتيش الذي يجري حينئذ بحضور شاهدين .
ج- يترتب على مخالفة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة بطلان التفتيش وما يترتب عليه، ويتحمل المخالف المسؤولية المدنية والجزائية .
المادة 24 - أ - للحزب استخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والاندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المرافق والمراكز وفق احكام التشريعات النافذة .
ب- يحظر استخدام :-
1- دور العبادة لاي نشاط حزبي .
2- اموال النقابات والجمعيات والاندية لمصلحة اي حزب .
المادة 25 - أ- على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل اردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع احكام هذا القانون.
ب- للحزب قبول الهبات والتبرعات من الاشخاص الاردنيين الطبيعيين على ان تكون معروفة ومعلنة وعلى ان لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين الف دينار سنويا.
ج- يحظر على الحزب تلقي اي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :-
1- أي دولة او جهة خارجية .
2- اي شخص اعتباري عام او خاص.
3- أي مصدر مجهول .
المادة 26- أ- للحزب استثمار امواله وموارده داخل المملكة بصورة معروفة ومعلنة في أي من الطرق التالية:-
1-اصدار المطبوعات الدورية وادبيات الحزب واي مطبوعات اخرى.
2- امتلاك اي من وسائل الاعلام المتاحة واستخدامها للتعبير عن مبادئه وارائه ومواقفه ولاي اهداف اعلامية اخرى وفق احكام التشريعات النافذة.
3- تملك العقار لغايات مقره الرئيسي او مقاره الفرعية .
4- السماح باستعمال أي أجزاء من مقاره لاحتفالات أو مناسبات عامة أو خاصة مقابل بدل بما يتفق مع احكام التشريعات النافذة.
5- وضع امواله ودائع مربوطة بفوائد او بمشاركة لدى البنوك الاردنية.
6- شراء سندات الخزينة وفق احكام التشريعات النافذة.
7- أي أنشطة أخرى تحدد بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- على الحزب ايداع امواله في البنوك الاردنية.
ج- ينفق الحزب أمواله على الغايات والاهداف المنصوص عليها في نظامه الاساسي بما لا يخالف أحكام هذا القانون .
د- لغايات قيام المسؤولية الجزائية ، تعتبر اموال الحزب بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على شؤون الحزب والعاملون فيه بحكم الموظفين العموميين.
المادة 27 - تعفى مقار الحزب من جميع الضرائب والرسوم الحكومية التي تترتب على الاموال غير المنقولة
المادة 28 - يتم تخصيص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الاحزاب من اموال الخزينة ، وتحدد شروط هذا الدعم ومقداره واجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
الماد 29-أ- على الحزب تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباته وبياناته المالية السنوية
ب- على الحزب ان يرسل سنويا الى اللجنة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية :-
1- نسخة من موازنته السنوية وبياناته المالية المصادق عليها للسنة السابقة وفق احكام نظامه الاساسي .
2- بيانا موقعا من الامين عن موارد الحزب المالية بالتفصيل
ج- للرئيس او من يفوضه حق الاطلاع على حسابات الحزب وتدقيق قيوده المالية وتقديم تقرير بذلك الى اللجنة على ان ترسل نسخة منه الى الامين
د- يجوز ان يكون الشخص المفوض من الرئيس محاسبا قانونيا او مندوبا عن ديوان المحاسبة
المادة 30- أ- مع مراعا احكام الفقرة (ج) من هذه المادة على الامين اخطار امين سر اللجنة بكتاب مقابل اشعار بتسلم اي قرار يصدره الحزب بحل نفسه او دمجه او باجراء اي تغيير في قياداته او بتعديل اي نص في نظامه الاساسي وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار او اجراء التغيير او التعديل
ب- في حالة دمج حزبين او اكثر لتشكيل حزب واحد يتمتع الحزب الجديد بالشخصية الاعتبارية وتؤول اليه جميع الحقوق العائدة للاحزاب المندمجة ويتحمل الالتزامات المترتبة على كل منها .
ج- لا يجوز تعديل النظام الاساسي للحزب او دمجه في حزب اخر الا بموافقة مسبقة من اللجنة.
المادة 31 -أ- يعتمد العنوان المحدد في طلب التاسيس لغايات تبليغ الحزب باي من القرارات او الاشعارات او الاجراءات الاخرى المتخذة وفقا لاحكام هذا القانون ما لم يقم الامين باشعار امين سر اللجنة باعتماد عنوان جديد لهذه الغاية
ب- يتولى امين سر اللجنة تبليغ اي قرار او اشعار صادر عن اللجنة بموجب احكام هذا القانون بارساله الى الحزب بالبريد المسجل على العنوان المعتمد لدى اللجنة وفق الحكام الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج- اذا تعذر التبليغ وفق احكام الفقرة (ب) من هذا المادة ، فيتم التبليغ بالنشر لمرتين في صحيفتين يوميتين محليتين ، ويعتبر التبليغ في هذه الحالة قانونيا ومنتجا لآثاره .
د- في جميع الاحوال يجوز لأمين سر اللجنة او من يفوضه تبليغ قرارات اللجنة واشعاراتها الى الامين بالذات .
المادة 32- أ- يتم الطعن امام محكمة البداية المختصة في القرارات النهائية الصادرة للفصل في المخالفات والنزاعات بين اعضاء الحزب وهيئاته وفق احكام نظامه الاساسي .
ب- يكون قرار محكمة البداية الصادر وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلا للطعن امام محكمة الاستئناف المختصة ويكون قرارها قطعيا .
المادة 33 - مع مراعاة اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر :- أ- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل عضو من اعضاء الحزب تسلم او وافق على تسلم مال لحساب الحزب من اي دول او جهة خارجية 2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب .
ب- 1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل عضو من اعضاء الحزب تسلم مالا من اي شخص اعتباري عام او خاص او من اي مصدر مجهول .
2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار اذا كان مرتكب الافعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوا في قيادة الحزب .
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها ، وفي حالة التكرار تجمع العقوبتان .
د- يحكم بمصادرة الاموال المتحصلة نتيجة ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ، وتؤول الى بند الاحزاب في الموازنة العامة .
المادة 34 - أ- لا يجوز حل الحزب الا بقرار من محكمة استئناف عمان بناء على دعوى تقدمها اللجنة في اي من الحالات التالية:- 1- اذا خالف الحزب احكام اي من الفقرتين (2) و ( 3) من المادة (16) من الدستور 2- اذا ثبت في دعوى جزائية ارتباط الحزب بجهة اجنبية 3- اذا قبل الحزب تمويلا من جهة خارجية .
ب- لمحكمة استئناف عمان ان تصدر بناء على طلب اللجنة قرارا مستعجلا بايقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى على ان تصدر المحكمة قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ ورودها لقلم المحكمة ج- للرئيس ان ينيب عنه خطيا لدى محكمة استئناف عمان المحامي العام المدني او احد مساعديه في اقامة اي دعوى بموجب احكام هذه المادة وفي تقديم اي طلب او دفع تقتضيه هذه الدعوى او الطلب المقدم فيها ، وفي اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لهذه الغايات بما في ذلك التبليغات وتقديم البينات والمرافعات المادة 35- لا يجوز ان يكون عضوا في قيادة الحزب كل من :- أ- ادين بارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (33) من هذا القانون .
ب- كرر ارتكاب اي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (33) من هذا القانون .
المادة 36- لا تسري اجراءات التأسيس المنصوص عليها في هذا القانون على الاحزاب المرخصة قبل نفاذ احكامه المادة 37- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون المادة 38 - يلغى قانون الاحزاب السياسية رقم (19) 2007 على ان يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او يستبدل غيرها بها وفق احكام هذا القانون خلال مدة اقصاها سنة.
المادة 39- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون

بترا





  • 1 flafl 07-06-2012 | 12:59 AM

    نعتذر

  • 2 المتعجرف 07-06-2012 | 01:02 AM

    اول واحد

  • 3 ..................... 07-06-2012 | 02:00 AM

    what would that change


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :