أمير الكويت يرفض اقتراح البرلمان "أسلمة القوانين"
17-05-2012 08:37 PM
عمون - أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعذر قبول الاقتراح المقدم من مجلس الأمة "بالأغلبية" بشأن تعديل المادة "79" من الدستور الكويتي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الدستور الكويتي وبشهادة الفقهاء الدستوريين ذو توجه إسلامي، حيث ينص في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع" وهو نص يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية.
كما أشار إلى أن المادة الرابعة من الدستور، والمادة السادسة من قانون توارث الإمارة اشترطتا في ولي العهد "والأمير بالتالي" أن يكون مسلما من أبوين مسلمين، إضافة إلى أن الدستور أكد في المادة 12 أنه من واجب الدولة صيانة التراث الإسلامي والعربي.
وأوضح الصباح أن أحكام الدستور ليست بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية، والعديد من نصوصه جاءت متسقة معها، مشيراً إلى أن الدستور استخدم ألفاظاً تتفق والشريعة الإسلامية مثل افتتاحه بالبسملة، وكذلك لفظ "شورى" و"مبايعة".
وكان أعضاء مجلس الأمة الكويتي صوتوا بأغلبية ساحقة وصلت الى 44 عضوا بالموافقة على تعديل نص المادة 79 من الدستور على أن "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير". أما اقتراح التعديل المقدم فجاء بهذا الشكل "لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير، وكان موافقا للشريعة الإسلامية".
وهو ما ذهب إليه البعض أنها البوابة الى أسلمة القوانين، يذكر أن النائب محمد جاسم الصقر أحد المعارضين القلة للتعديل أكد لـ"العربية.نت" في وقت سابق أن أمير الكويت سيرد الاقتراح، وأن أسلمة القوانين أمر صعب في ظل الدولة المدنية.
وتعليقاً على رد الأمير، قال إنه لا يجوز دستورياً كما لا يمكن عملياً الأخذ بالاقتراح المقدم بإضافة حكم جديد للمادة 79 فضلا عن عدم مناسبة الاقتراح من الناحية السياسية لأسباب عديدة: أولها أن المادة الثانية من الدستور أساس لإصدار التشريعات وتتضمن مرونة كافية لتتفق التشريعات الصادرة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حين أن المادة 79 تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل التشريع عند تصديق الأمير على القانون المقترح، واذا اقترح مشروع قانون استنادا للمادة الثانية فإنه سيصطدم لاحقا بالمادة 79 حيث يؤدي التعديل الى تناقض واضح بين المادتين.
وثانيها أن المادة الثانية لا تستبعد وجود مصادر أخرى للتشريع إلى جانب الشريعة الإسلامية، بينما يؤدي تعديل المادة 79 إلى جعل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، وبذلك يقع التناقض مرة أخرى بين المادتين.
وأضاف الأمير في رده الذي نقله رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أنه من الصعوبة بمكان تطبيق النص المقترح وذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين: الأول الأحكام القطعية الدلالة، وهي الأحكام التي لا مجال فيها للاجتهاد، والثاني الأحكام الظنية وهي أحكام اجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان.
وأشار إلى أن الأخذ بالاقتراح المقدم لتعديل المادة 79 سيؤدي إلى إثارة الخلافات السياسية والفتن الطائفية المذهبية، ما يهدد الوحدة الوطنية، إذ سيتجه أصحاب كل مذهب وفقا لأصول مذهبهم ما يؤدي إلى الاختلاف والشقاق. واستشهد بالخلافات التي حدثت بشأن القانون الخاص بفرض الزكاة على الشركات التجارية، وقانون "تغليظ العقوبات" على جرائم المساس بالذات الإلهية والرسول.
العربية نت