دراسة للغزوي على مشروع قانون الانتخاب
12-05-2012 08:22 PM
عمون - أعد الاستاذ الدكتور محمد الغزوي دراسة حول مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 المعروض حاليا على مجلس النواب لإقراره.
وعلى رغم ان الغزوي، أستاذ القانون الدستوري، سمى دراسته هذه بالـ"خواطر"، إلا أنه ضمّنها آراء ومقارنات وتحليلات قانونية، رأت عمون أن من الضروري وضعها أمام قرائها للإفادة.
وتاليا نص الدراسة..
خواطر في مشروع قانون الانتخاب 2012
الأستاذ الدكتور محمد سليم محمد غزوي
اما وقد وصف مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 الذي اعدته السلطه التنفيذيه وبعثت به الي مجلس النواب - الذي له حق قبول المشروع وفقا لنص الماده 91 او تعديله او رفضه - بالابرز في عملية الاصلاح السياسي في المملكه وبالمقابل وجد من ينتقد المشروع ويطالب برفضه.
ولأننا نسعى الى النهوض بنظام الحكم فاننا سنذهب بهذه الخواطر مذهب رجال البحث العلمي الا وهو البحث عن الحقيقه لوجه الله ولوجه العلم والوطن والحق.
وعليه، فان نقطة البدء عندي ان "عبارة وفقا لقانون الانتخاب التي تضمنتها الماده 67 من الدستور"، "وعبارة وفق احكام قانون الانتخاب التي تضمنتها الماده 88 من الدستور" تثير التساؤلين المهمين التاليين: ماذا نريد من قانون الانتخاب؟ ما هي الغايه من اجراء الانتخابات ؟.
وهنا نسارع الي القول اننا نريد من قانون الانتخاب ومن اجراء الانتخابات ترجمة ما امرت به الماده الاولي والماده 24 من دستور 1952 عندنا" المملكه الاردنيه الهاشميه دوله عربيه مستقله ذات سياده ....ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي" الامه مصدر السلطات وتمارس الامه سلطاتها علي الوجه المبين في هذا الدستور".
ولانه لا يمكن فهم نظام سياسي لدولة ما الابفهم نظامها الانتخابي الذي يشكل كما يقول الفقهاء احد العناصر المكونه للنظام السياسي يؤثرفيه ويتأثر به " ولان النظام الانتخابي الاكثر عرضه للألتفاف عليه والتلاعب به من قبل السلطه التنفيذيه لما يقوم به من تحويل الاصوات الي مقاعد برلمانيه".
ولان اختيار النظام الانتخابي يتأثر كثيرا بمدي الحياد وبمدى المعرفه بالانظمه الانتخابيه والتمييز بينها وبمدي ما يتناسب منها مع الواقع السياسي والاجتماعي".
ولأن دستور 1952 عندنا جانب او ابتعدعن الصواب عندما اغفل التعديل الذي ادخل علي الماده 88 منه في عام 2011 ما كانت تنص عليه هذه الماده من اختيار لنظام الانتخاب الفردي والذهاب بعد التعديل الي ترك امر اختيار النظام الانتخابي "فردي او قائمه اومختلط" للمشرع العادي يضمنه لقانون الانتخاب قما الذي سنشهده ؟ ونعيشه ؟
وهنا لا بد من وقفه تتضمن دفع اعتراض لما يضنه البعض خطأ من ان مصطلح انتخاب مباشر " الذي تضمنته الماده 67 من الدستور " يتالف مجلس النواب من اعضاء منتخبين انتخابا عاما سريا ومباشرا " يمنع من اعتماد اسلوب الانتخاب بالقائمه لما يعتقده البعض وهو يتحدث عن مساويء الاحزاب من ان الاحزاب هي التي تشكل القوائم المتنافسه ويقتصر بالتالي دور الناخب علي الموافقه علي هذا الاختيار فهذا هو اللغو لا يري فيه الفقه الدستوري رايا صائبا ذلك لان الانتخاب يكون غير مباشر اذا اقتصر دور الناخبين علي انتخاب مندوبين عنهم "ناخبين ثانويين" وهذا الناخب الثانوي او الثاني او المندوب ينتخب عضو البرلمان مباشرة فاين هذا من ذاك.
وحتى لا نستمر في مجانبة الصواب او الابتعاد عنه علينا ان نتذكر وعلي الدوام ما امرت به الماده السادسه من الدستور " الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغه او الدين "، "تكفل الدوله ..تكافؤ الفرص لجميع المواطنين "" وعليه فان المساواه وتكافؤ الفرص، مبدان هامان يشكلان ركنا اساسيا في نظام الانتخاب ويمنعان تمييز فئه علي اخري سواء كانت الاحزاب او غيرها".
ولاننا نرى –كما سنبين – في مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 لا يلبي الطموح فلا يترجم حكما رشيدا ولا يقود الي تطويرالحياه النيابيه والعمل البرلماني ولا ينبذ اضطراب الحياه الدستوريه في المملكه كما لا يمهد الطريق الي خلق نظام حزبي حقيقي.
علينا ان نذهب وفق اسلوب علمي، الى تصميم نظامنا الانتخابي في ضوء تجربتنا الاردنيه وتجارب الدول الاخري بشكل يؤدي الي حماية وصيانة الديمقراطيه التي أرسى اسسها دستور 1952 ويرتقي بالنظام الدستوري وينبذ اضطرابه كما يمهد الي خلق نظام حزبي حقيقي مع ضرورة مراعاة المعايير التي اعتمدتها الامم التحده في هذا المجال اي مجال تصميم النظام الانتخابي" الاوهي: ضمان البرلمان التمثيلي وتسهيل ممارسة العمليه الانتخابيه وتعزيز حوافز المصالحه وتعزيز المعارضه البرلمانيه وتشجيع التقارب داخل الاحزاب السياسيه".
وحتى يتم ايضاح ما تقدم سنتناول بالحديث اولا معني ومضمون النظم الانتخابيه وانواعها ليلي ذلك طريقة الانتخاب التي اعتمدها النظام الانتخابي القانوني الاردني وبيان مدي الحاجه الي اصلاحه.
وعليه فان لدى دول العالم انواعا مختلفه من الانظمه الانتخابيه يردها البعض الي نظامين كبيرين " النظام الاكثري نسبة الي الفوز باكبر عدد من الاصوات , ونظام التمثيل النسبي تسبة الي اعطاء كل حزب او مجموعة راي عددا من المقاعديتناسب مع قوتها العدديه " ويجمعها البعض الاخر في مجموعه كبيره " التمثيل بالاغلبيه علي دور واحد وعلي دورين والتمثيل النسبي ونظام المزج بين التمثيل بالاغلبيه والتمثيل النسبي".
ونحن سنذهب مع الراي القائل ان النظم سالفة الذكر يمكن ان تاخذ بنظام الانتخاب الفردي أ وبنظام القائمه أوبالنظام المختلط.
وحتي ندفع بالراي الذي يذهب بالمملكه الاردنيه الهاشميه الي النظام الانتخابي الانسب ويتفق مع ظروفها فاننا سنطل علي كل من الانظمه سالفة الذكر بالتوالي
اولا- نظام الانتخاب الفردي
يقصد بهذا النظام ان تقسم الدوله الي دوائر انتخابيه بقدر عدد الاعضاء المراد انتخابهم ولا يحق لكل ناخب ان ينتخب سوي اسم واحد ويمتاز بالسهوله، ويجري الانتخاب الفردي اما علي دور واحد او على دورين
1- اما ما يخص الدور الواحد فيتلخص بانه يتم علي اساس الاغلبيه النسبيه او البسيطه، اي ان المرشح يعتبر فائزا اذا حصل علي اكبر عدد من اصوات الناخبين يقول الفقيه الفرنسي " دوفرجيه " ان الانتخاب الفردي ذي الدوره الواحده يساعد علي قيام الثنائيه الحزبيه , وتاتي بريطانيا علي راس الدول التي تطبق هذا الشكل من اشكال الانتخاب ومزاياه كما يقول الفقيه الفرنسي " هوريو " راسخه في الوجدان الوطني للشعب الانجليزي .
2 واما ما يخص الانتخاب الفردي علي دورين فيتلخص في انه لا ينهي العمليه الانتخابيه منذ الدور الاول الذي يتطلب الحصول علي الاغلبيه المطلقه بل قد يتطلب الامر اجراء الانتخابات مره ثانيه وهنا يكفي الحصول علي الاغلبيه النسبيه , يفيد الفقه الدستوري ان الانتخاب الفردي علي دورين يؤدي الي قيام التعدديه الحزبيه , وتعد فرنسا علي راس الدول التي اتبعت هذا الشكل من اشكال الانتخاب الفردي.
ثانيا- نظام الانتخاب بالقائمه
يقصد بهذا النظام ان تقسم الدوله الي دوائر كبيره واسعه وتدعي كل دائره الي انتخاب عدد من النواب بنسبة سكان هذه الدوائر ويحق لكل ناخب ان ينتخب عددا من الاسماء بقدر ما يحق للدائره الانتخابيه ان يكون لها من نواب.
يقول الفقه الدستوري عن نظام الانتخاب بالقائمه أنه يضاعف من حقوق الناخب اي يشترك في انتخاب عدة نواب ويمنح الانتخابات قيمه سياسيه اكبر واعظم ويضمن حرية التصويت.
وقد ميز هؤلاء الفقهاء بين نوعين من القوائم:
1- القوائم المغلقه اي ان الناخب يقوم باختيار احدي القوائم الانتخابيه المقدمه بكاملها وكما هي دون تعديل
2- القوائم مع المزج اي ان الناخب يستطيع ان يكون قائمه خاصه تتضمن اسماء من يختارهم من المرشحين من جميع القوائم
ويجري نظام الانتخاب بالقائمه :
أ- وفقا لنظام الاغلبيه علي دور واحد او علي دورين
ب- وفقا لنظام التمثيل النسبي :
)على مستوى الدائره توزع المقاعد علي اساس القاسم الانتخابي وما يبقي على اساس اكبر البواقي واكبر المتوسطات.
) وعلى مستوى الدوله بشكل كلي توزع المقاعد علي اساس القاسم الانتخابي وما يبقي علي اساس اكبر البواقي او اكبر المتوسطات.
وتعتبر اسرائيل نموذجا لتطبيق هذا النظام او بشكل جزئي كما في ايطاليا توزع المقاعد علي اساس القاسم الانتخابي في كل دائره او القاسم الانتخابي الوطني وما يبقي توزع علي اساس اكبر البواقي او اكبر المتوسطات.
ثالثا- نظام الانتخاب المختلط
وهو وليد المزج بين النظم الانتخابيه "نظام الانتخاب الفردي ونظام الانتخاب بالقائمه ونظام الاغلبيه ونظام التمثيل النسبي".
يقول فقهاء القانون الدستوري ان افضل النظم الانتخابيه المختلطه هو المطبق في جمهورية المانيا الاتحاديه منذ عام 1949 حتي الان ذلك لانه يؤمن بامتياز العداله الانتخابيه وينبذ بامتياز ايضا التعدد الكبير للاحزاب السياسيه فماذا عنه؟
تمشيا مع هذا النظام ووفقا له قسمت المانيا الى نوعين من الدوائر:
- الدوائر الصغيره ويبلغ عددها نصف عدد اعضاء مجلس البرلمان الاتحادي او البندستاغ ويتم فيها الاقتراع علي اساس الانتخاب الفردي وعلي دور واحد " الاغلبيه البسيطه او النسبيه "
- الدوائر الكبيره وعددها " 16 " دائره يتم فيها الانتخاب بالقوائم علي اساس التمثيل النسبي وهذه تضم الدوائر الصغيره.
ووفقا للنظام سالف الذكر:
فان الناخب الالماني يصوت مرتين معا في وقت واحد ومكان واحد فهو يعطي بطاقتين للتصويت الاولي) يضع فيها اسم من يختار من المرشحين عن الدائره الصغيره والثانيه ) ينتخب بمقتضاها قائمه من القوائم المرشحه علي مستوي الولايه.
وهنا لا بد من وقفه حول ما اشيع بان النظام الالماني عرف "ما اطلق عليه بالمقاعد المضافه ".
ان الذي عرفه النظام الالماني هو "الاستثناء على قاعدة التمثيل النسبي الكامل" ويتلخص هذا الاستثناء في ان الحزب الذي فاز علي مستوي الدوائر الانتخابيه الفرديه اذا حصل او فاز بعدد من المقاعد يزيد علي العدد الذي يستحقه بموجب حصته من الاصوات يحق له الاحتفاظ بهذه المقاعد الزائده وفي هذه الحاله يزداد حكما العدد الاجمالي للنواب.
ووفقا للنظام سالف الذكر وبهدف الحد من التعدد الكبير للاحزاب السياسيه ومنع تشتت الحياه السياسيه وحتي تتمكن الاحزاب السياسيه الاستفاده من التمثيل النسبي اشترط قانون الانتخاب الالماني حصولها علي نسبة " خمسه بالمئة على الاقل من مجموع اصوات الناخبين علي مستوي الدوله او حصولها على ثلاثة مقاعد علي الاقل في الانتخابات الفرديه التي اجريت علي مستوي الدوائر الصغيره .
وعليه وفي ضوء ما تقدم، وبالعوده الي النظام الانتخابي الذي نطمح الي تحقيقه، نتساءل هل بشرنا به مشروع قانون الانتخاب لعام 2012 ؟
سؤال في القانون، وبالتالي الاجابة عليه يجب ان تكون قانونيه.
وعليه وقبل ان نذهب الي الاجابه علينا ان نذكر بما يلي :
1- ان الماده 71 من مشروع قانون الانتخاب سالف الذكر لعام 2012 نصت علي ان " يلغي قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم 9 لسنة 2010 والانظمه والتعليمات الصادره بمقتضاه "
2- وان الماده 53 من قانون الانتخاب لعام 2010 نصت علي ان يلغي قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 34 لسنة 2001 وما طرا عليه من تعديل والنظام والتعليمات الصادره بمقتضاه.
3- وان الماده 55 من قانون الانتخاب لعام 2001 نصت علي ان يلغي قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 22 لسنة 1986 وما طرا عليه من تعديلات وجدول الدوائر الانتخابيه والمقاعد المخصصه لكل منها الملحق به وما صدر بمقتضاه من انظه وتعليمات.
4- وان الماده 74 من قانون الانتخاب لعام 1986 نصت علي ان يلغي قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 وما طرا عليه من تعديلات والانظمه الصادره بموجبه علي ان تبقي الاجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب اعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمه وقانونيه الي حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لاي سبب من الاسباب
5- وان الماده 76 من قانون الانتخاب لعام 1960 نصت علي ان يلغي قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1947 وتعديلاته والقانون الاضافي رقم 55 لسنة 1949 والانظمه الصادره بموجبها ويلغي كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل هذا القانون الي المدي الذي يتعارض معه.
6- وان الماده 44 من قانون الانتخاب لعام 1947 نصت علي ان يلغي قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لسنة 1928 وذيلاه والقانون رقم 14 لسنة 1942 وجميع الانظمه الصادره بموجب تلك القوانين .
وحتى لا يظن البعض من الدارسين والباحثين ان مجموع القوانين سالفة الذكر التي تناولت موضوع الانتخاب بالتنظيم والتعديل والالغاء كانت تستهدف تصميم نظام انتخابي يقود الى نبذ اضطراب الحياه الدستوريه، فاننا نسارع الي القول بان المشرع عندنا وعلى استحياء ذهب في عام 1993 الي ملامسة ما تامر به الماده 88 من الدستور التي قننت وفقا لما اجمع عليه الفقه الدستوري اسلوب الانتخاب الفردي الذي يقوم على ركنين اساسيين "تقسيم الدوله الى دوائر بقدر عدد اعضاء مجلس النواب، واعتماد قاعدة لكل ناخب صوت واحد.
ونعني بالملامسه هنا انه في عام 1993 اضيف تعديلا اخر الي مجموع التعديلات التي ادخلت علي قانون الانتخاب لعام 1986 قنن احد الركنين سالفي الذكر، الا وهو "ان لكل ناخب صوت واحد".
وعليه فاننا نرى في عام 1993 فيصلا بين مرحلتين اساسيتين الاولي قبل عام 1993 والثانيه بعد عام 1993
اما عن المرحله الاولي فقد كان الناخب ولسنوات عده يصوت لاكثر من مرشح واحد دون ان يعني ذلك اعتماد طريقة الانتخاب بالقائمه لغياب القوائم المرشحه فالترشيح يتم وفقا لقانون الانتخاب بشكل فردي لا على اساس القائمه كما ان القانون لم يشر مطلقا الى القوائم.
واما عن المرحله الثانيه اللاحقه علي عام 1993 فهي تنقسم الي مرحلتين "ما قبل عام 2011 (ففي عام 1993 تم تقنين قاعدة ان لكل ناخب صوتا واحدا" ووضعت موضع التطبيق في انتخابات عام 1993 وما بعدها ولم يؤخذ بقاعدة تقسيم الدوله الي دوائر بقدر عدد اعضاء مجلس النواب)، (وبدلا من ان يذهب المشرع الاردني في عام 2010 الي تصحيح المسار بترجمة ما تضمنه نص الماده 88 من الدستور واضافة الركن الاخر اي تقسيم الدوله الي دوائر بقدر عدد اعضاء مجلس النواب , وبيان حدود هذه الدوائر الجغرافيه وكذلك اسماء واعداد الناخبين فيها)، قنن مخالفه دستوريه و بدعا لم تالفها ولم تعرفها اي من الدول الديمقراطيه وهو ما اطلق عليه بالدوائر الوهميه التي انتجت هجره للناخبين، ورفدا لبعض انواع الكوته بكوته اخري مماثله باصوات قليله جدا قد لا تتجاوز ال 200 او 300 صوت، عندما نص قانون الانتخاب لعام 2010 في الماده 42/ب-1 علي تحديد اسماء الفائزات بالمقاعد الاضافيه المخصصه للنساء علي اساس نسبة عدد الاصوات التي نالتها كل مرشحه من مجموع اصوات المقترعين في الدائره الفرعيه التي ترشحت فيها وبالمقارنه بين هذه النسب يعتبرن فائزات بهذه المقاعد المرشحات اللواتي حصلن علي اعلي النسب في جميع الدوائر الفرعيه ....الخ.
اما بعد عام 2011 فقد كانت نقطة البدء لهذه المرحله التعديل الذي ادخل علي الماده 88 من الدستور حيث تم شطب العباره الاخيره من الماده 88 وابقي التعديل علي الجزء الاول منها بعد ان تم استبدال عبارة ...... او الانتخاب الفرعي ان كان نائبا واضيف الي عبارة اشعار الحكومه عبارة " او الهيئه المستقله للانتخاب " فما الذي يعنيه هذا كله ؟ انه يعني الغاء السند الدستوري لاسلوب الانتخاب الفردي وترك تقرير وبيان اسلوب الانتخاب المختار " الفردي او القائمه او المختلط وما يعنيه كل منها " للمشرع العادي يضمنه لقانون الانتخاب ,
هذا وفي عام 2012 قامت السلطه التنفيذيه باعداد مشروع لقانون انتخاب وصف بالابرز في عملية الاصلاح السياسي فهل هو كذلك ؟ لا نعتقد ذلك لانه علي الرغم من استعانة صانعيه بما سبقه من قوانين وبخاصه قانون ال 2010 فلم يرتقوا بصياغته الي المستوي المطلوب كما لم يرتقوا ببلورة التداخل ما بينه وبين ما تضمنه قانون الهيئه المستقله للانتخاب لعام 2012
ولان ما جاء به المشروع لا ينتمي باي حال لتلك الاساليب او الانماط التي عرفتها الدول الديمقراطيه او علي الاقل التي مضي علي بنائها الدستوري عدد من السنين ولا ادل علي ذلك من ان الماده الثامنه من المشروع نصت علي ما يلي:
أ- تقسم المملكه بموجب نظام الي عدد من الدوائر الانتخابيه المحليه يخصص لها مائه وثمانية مقاعد نيابيه ويحدد النظام عدد المقاعد النيابيه المخصصه لكل دائره وتوزيع المقاعد فيها علي ان لا يزيد عدد المقاعد المخصصه للدائره الواحده علي خمسة مقاعد.
وهو بهذا لا يختلف عن قانون الانتخاب لعام 2001و 2010 سواء فيما يتعلق بتحديد عدد المقاعد النيابيه "108 " مقاعد او توزيعها علي الدوائر الفرعيه بنسبة 1الي 5 او 1 الى اربعة.
وعليه فاننا نتساءل الا يشكل التفاوت في عدد ممثلي كل دائره اخلالا في علاقة التناسب بين النواب وعدد الناخبين او السكان علي مستوي المحافظه والدائره في المحافظه.
واذا اضفنا الي الفقره أ سالفة الذكر ما تضمنته الفقره ه من نفس الماده "يكون لكل ناخب ثلاثة اصوات .... صوتان لدائرته الانتخابيه المحليه الا اذا كان لها مقعد نيابي واحد وصوت للدائره الانتخابيه العامه فاننا سنكتشف وبلا جهد انه من ناحيه نص معيب لان الناخب لا يملك عددا من الاصوات وانما يصوت مرتين" لمرشح او اكثر في الدائره المحليه " وللقائمه في الدائره العامه او الوطنيه كما يجب ان تسمي وانه من ناحيه ثانيه يكرر ما اعتمدته في هذا الشان القوانين السابق
ويثير مسالة الوزن النسبي للصوت.
واذا اضفنا الي الفقره ه الفقره ج والفقره د من نفس الماده لوجدنا ان الفقره ج تنص علي ان " يتم التصويت مره ثانيه في الدائره الانتخابيه العامه التي يخصص لها خمسة عشر مقعدا نيابيا توزع المقاعد الخمسة عشر " علي ثلاثة احزاب " منفرده او مؤتلفه " كما اوضحت ذلك المواد 16و17و52 و59 من المشروع فاننا نري فيها مخالفة للدستور وبخاصه لمبداي المساواه وتكافؤ الفرص اللذين نصت عليهما الماده السادسه من الدستور فهذان المبدان يمنعان التمييز سواء اكان هذا التمييز خاصا بفئه او بحزب سياسي ولان النصوص سالفة الذكر ميزت الاحزاب السياسيه بقائمه وحجزت لهذه القائمه مجموعه من المقاعد فانها تعتبر غير دستوريه , ولانه ايضا ميز بعض الالويه التي تصبح وفقا لنص الماده 53 جزءا من دائره انتخابيه محليه بمقاعد تعويضيه وحجزت لها مقعد/ مقاعد نيابيه اضافيه كما بينت ذلك الفقره د " تضاف الي المقاعد النيابيه مقاعد تعويضيه " فانها اضافه تخالف ما يامر به الدستور.
وقد ذهب مشروع قانون الانتخاب مرة اخري الي مخالفة ما يامر به الدستورعندما اعتمد مبدأ تمثيل الاقليات الجنسيه والدينيه والعرقيه زائدا البدو بدلا من اعتماد مبدا تمثيل الاقليات السياسيه " يخصص للنساء خمسة عشر مقعدا نيابيا "يخصص للشراكسه والشيشان والمسيحين مقاعد في الدائره الانتخابيه المحليه "المواد 4و8"
وبيان ذلك ان المشرع الاردني لم يترفع بالوحده الوطنيه عن النص علي مثل هذا التمثيل الذي يتنافى تماما وروح التسامح الديني كما يتنافي مع العواطف الوطنيه>
هذا بالاضافه الى ان فكرة تمثيل الاقليات الدينيه والجنسيه والعرقيه تجعل من النائب ممثلا لبني هذه الاقليات الامر الذي يتنافي مع اهم الاركان الاساسيه للنظام النيابي وهو ركن "ان النائب يمثل الامة باسرها " هذا فضلا عما في تمثيل الاقليات الدينيه والجنسيه والعرقيه من ةمنافاه لحرية الناخب في اختيار نوابه وما يصاحب هذا التمثيل من منازعات دينيه وجنسيه وتعويق للتقدم السياسي والاجتماعي وتكريسا لفوارق الجنس والدين بين ابناء الشعب الواحد , وعليه فان ما تقدم يتنافي مع ما تامر به المواد 6 سالفة الذكر والماده 16/2 من الدستور نصا وروحا " للاردنيين الحق في تاليف الجمعيات والاحزاب السياسيه وهي تتالف بقصد المشاركه في الحياه السياسيه الذي يتسع ليشمل الكوادر السياسيه من كافة المواطنين والاجناس والاديان ....."
وعليه، ولما لم يات مشروع قانون الانتخاب بما يلبي الطموح فاننا سندفع بما نري ونعتقد نقطة البدء ان مسالة نظام الانتخاب ليست في جوهرها مشكله قانونيه بل ترتبط بظروف البيئه الاجتماعيه والسياسيه ولما كان للواقع اهميته "المستوى الحضاري القوي السياسيه في البلاد قوة الراي العام ولظروف البيئه علي وجه الخصوص , القوي الاجتماعيه المعروفه بتلك البيئه دورها المهم فاننا نستطيع ان نستنبط ونستوحي بعض القواعد والاصلاحات التي نري ضرورة الاخذ بها وهي :
اولا: ان يزاد عدد اعضاء مجلس النواب الي120 نائبا
ثانيا : ان تقسم المملكه الى نوعين من الدوائر
1- الدوائر الصغيره علي ان لا يقل عددها عن نصف عدد اعضاء مجلس النواب
2- الدوائر الكبيره وتشمل الدوائر الصغيره وهي الان خمس عشرة دائره ( 12محافظه +3دوائر/ البدو على ان يكون عدد الممثلين فيها مساوي لعدد ممثليها في الدوائر الصغرى
ثالثا: ان يكون لكل ناخب صوتان , بمعني انه يصوت مرتين معا في وقت واحد ومكان واحد ويعطي بطاقتين للتصويت الاولي ) يضع فيها اسم من يختار من المرشحين عن دائرته الصغيره الثانيه) ينتخب بمقتضاها احد القوائم المرشحه على مستوى الدائره الكبرى التي تشمل الدوائر الصغرى
وحتى يتم نبذ ما يترتب على التمسك بقاعدة تمثيل الاقليات الدينيه والجنسيه والعرقيه من مخالفات دستوريه و من مساوىء كما هي مطبقه عندنا وبخاصه تلك التي تجعل من النائب ممثلا لأبناء هذه الاقليات بدلا من تمثيل الشعب باسره.
وحتى يتم تعميق وترسيخ روح التسامح الديني فانه يجب قصر ترشيح هذه الاقليات في الدوائر الكبرى فقط ليتم انتخاببهم من قبل كافة الناخبين في هذه الدوائر الكبرى او تلك.
ومن المفيد قبل ان نختم أن نفصل ما أجملنا على النحو التالي- دون أن ننسى أن عدد سكان المملكة كما جاء في جريدة الرأي 24/4/2012 (6700000 نسمة)، وعدد الناخبين حوالي (3000000)، ودون أن ننسى مراعاة الوزن النسبي للصوت وكذلك علاقة التناسب بين النواب وعدد الناخبين أو السكان.
*عميد كلية القانون – جامعة عمان العربية
عميد كلية الحقوق – الجامعة الأردنية – سابقا
عميد كلية الحقوق – جامعة العلوم التطبيقية - سابقا