عشائر في الكرك تطالب بـ "استرداد كرامة الشهيد حيدر المجالي"
16-04-2012 04:08 AM
عمون - اصدرت عشائر الكرك بيانا بعد اجتماع ضم اكثر من 500 شخص يوم الجمعة الموافق 13/4/2012 والذي جاء بعد صدور القرار الاخير من محكمة التمييز في قضية المقدم حيدر المجالي .
وطالبت العشائر في بيانها من القضاء عدم المماطلة والتسويف في إنهاء ملف هذه القضية والمراهنة على صبر وحكمة أبناء عشائر الكرك اللذي قد ينفذا بسبب تلك الممارسات، ووقوع ما لا يحمد عقباه.
وفيما يلي نص البيان :
اجتمعت عشائر الكرك يوم 13-4-2012 للتداول في قضية إبنهم المقدم الشهيد حيدر المجالي، وذلك بعد صدور القرار الأخير لمحكمة التمييز الموقرة في 7/3/2012 بفسخ قرار محكمة الشرطة القاضي بالحكم بالإعدام على القاتل النقيب علي السردي، وتحويله إلى السجن المؤبد استناداً إلى اجتزاءاتٍ مخالفةٍ للوقائع المثبتة بأقوال الشهود التي تثبت سبق الإصرار لدى القاتل، وذلك رغم تأكيد محكمة الشرطة (3) مرات سابقة على حكم الإعدام في هذه القضية، مما ولد لديهم شعوراً بالاستياء من حجم التدخلات والضغوط المرافقة لمجريات القضية، كما تؤكد شكرها لعدالة محكمة الشرطة في إصرارها على قرار الإعدام للمرة الرابعة يوم الخميس الماضي.
تذكر عشائر الكرك بأنه قد مضى على هذه القضية أكثر من سنتين في أروقة القضاء، وما زالوا صابرين وواثقين بأن الأردن هو دولة العدل والقانون، غير أن هناك خشية من المماطلة والتسويف في إنهاء ملف هذه القضية بالمراهنة على صبر وحكمة أبناء عشائر الكرك اللذين قد ينفذا بسبب تلك الممارسات، ووقوع ما لا يحمد عقباه
وتتطلع عشائر الكرك إلى الآتي:
1. التشرف بمقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني لوضعه بكامل الصورة عن المأساة ومسلسل القضاء فيها، كما تأمل بتدخل جلالته بتوجيه القضاء بالحيادية والحكم بموجب القانون بعيداً عن أية ضغوط أو تدخلات قد تمارس في هذه القضية، وأن يحفظ الله جلالته ذخراً وسنداً للوطن وكل أبنائه، وراعياً للحق وسيداً للبلاد
2. تشكيل وفد لمقابلة رئيس المجلس القضائي لتسليمه مذكرة خطية بمواطن الخطأ في القرار.
3. اشتراط تقديم أهل القاتل طلباً خطياً للأجهزة المعنية في الدولة يتضمن المطالبة بإعدام القاتل، وإلا لا تجديد للعطوة القادمة في 23-4-2012.
4. تحديد يوم الجمعة القادم 'جمعة استرداد كرامة المقدم الشهيد حيدر المجالي إبن الكرك'، وتنظيم مسيرة في بلدة الربة /الكرك بعد صلاة الجمعة للرد على قرار محكمة التمييز الذي تضمن مجريات مغايرة للوقائع المثبتة بأقوال الشهود.
كما قرر المجتمعون مخاطبة عطوفة رئيس المجلس القضائي وتفنيد المخالفات الواردة في قرار التمييز ووضعها امام الرائ العام وفيما يلي نص المذكرة :
لدى عطوفة رئيس المجلس القضائي المحترم
مذكرة خطية حول قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية الصادر
في القضية رقم 2368/2011 بتاريخ 7/3/2012
والمتضمن نقض القرار الصادر عن محكمة الشرطة في القضية رقم 120/2009
لما كانت محكمة التمييز قد أسست قراراها على ما جاء في الصفحة (11) من قرارها بقولها ' ولما كانت ظروف هذه الدعوى وملابساتها والادلة القائمة فيها لا يوجد فيها دليل جازم يشير الى ان المتهم قد فكر مسبقا بقتل المغدور حيدر وانه صمم على ذلك بل تشير الى ان جريمة القتل كانت آنية وبنت لحظتها '
وقد سردت محكمة التمييز أربعة أدلة تؤيد ما توصلت إليه، وهي أدلة مخالفة للواقع تماما ولِما توصلت اليه محكمة الموضوع (محكمة الشرطة) والتي لا بد من تحليلها ومناقشتها وعلى النحو الآتي:
الدليل الأول الذي استندت إليه محكمة التمييز:
أن هناك حوار ونقاش دار ما بين المتهم والمجني عليه قبل الحادث والذي استمر لمدة ربع ساعة الامر الذي ينفي بان المتهم قد خطط وفكر بكل هدوء وروية على اقتراق الجريمة، واعتبار محكمة التمييز أنه لو صح القول بخلاف ذلك لاقدم المتهم على اقتراف جريمته فور دخول المجني عليه المكتب.
علما بأن هذا الدليل الذي استندت اليه محكمة التمييز –مع الاحترام- مخالف للواقع تماما ومخالف للاجتهادات القضائية والفقه بدليل:
إن محكمة التمييز قد أخطأت – مع الاحترام – باعتبار أن هناك حواراً ونقاشاً دار ما بين المتهم والمجني عليه مدته ربع ساعة، فهذا الأمر مخالف للواقع ولشاهدة الشهود ولما توصلت إليه محكمة الموضوع (محكمة الشرطة) ، حيث أن الثابت من شهادة الشهود أن المتهم هو من بدأ حديثه مع المجني عليه بسؤاله (حيدر بيك أنا بيني وبينك إشي) والذي أجابه بدوره المجني عليه (ما في بيني وبينك إشي)، ثم قام المتهم فوراً بسحب المسدس والأقسام حيث سمع المتواجدون في تلك اللحظة صوت سحب الأقسام، وطلب من المجني عليه أن يتقدم للأمام بقوله (قدم يا حيدر جاي) (تعال يا حيدر جاي) حيث أجلس المجني عليه بصيغة الأمر وتحت تهديد السلاح على الكنباية المقابلة لمكتبه (مكتب المتهم) والتي كان يجلس عليها الشاهد النقيب أيمن أحمد الحراحشه كونها تتسع لأكثر من شخص، ورغم تدخل الشاهدين مجلي حامد الحميد والشاهد ايمن الحراحشه لثني المتهم عن إلحاق الأذى بالمجني عليه إلا أن المتهم منعهم من التحرك أو التدخل وأخذ يقول (يارجل سوى بي الويل) (صار لي ثلاث أيام ماشوفت النوم ) وأخذ يقول للمجني عليه (شو إللي بدك إياه وله) ( يارجل سوى بي الويل ) فأجابه المجني عليه (والله ما في بيني وبينك غير كتاب الله)، فرد عليه المتهم (خليت سمعتي بين الشباب غير طبيعية، شو بيني وبينك، شو اللي سويته، أنا شايفني سارق أو مرتشي)، وكان ذلك بشكل سريع، وفي هذه الأثناء كان لا يزال المتهم يحمل المسدس بيده، ثم قام بإطلاق الرصاصة الأولى على المجني عليه وأصابه في فخذه، ثم أطلق عدة طلقات نارية على الباب لمنع مرتب استعلامات المديرية من الدخول رغم محاولتهم الدخول وتحري الأمر ، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب إطلاق النار باتجاههم من قبل المتهم، ثم تابع المتهم إطلاق العيارات النارية عن قرب (مسافة متر تقريباً) وعددها (7) طلقات استقرت جميعها في مواقع قاتلة من جسم المجني عليه وبالتتابع .
والسؤال الذي يُطرح ما هي النتيجة التي كان يرغب المتهم بالوصول إليها بعد إطلاقه (7) طلقات في أماكن مختلفة وقاتلة من جسم المجني عليه؟
الجواب جلي وهو اصرار المتهم وتعمده بدم بارد على ازهاق روح المجني عليه...
وعليه، فإن ما حدث ما بين المتهم والمجني عليه حسب واقع الحال والثابت بشهادة الشهود يؤدي الى حقيقة واحدة ثابته هي:
1. إن ما دار بين المتهم والمجني عليه لا يعد حواراً أو نقاشاً، وإنما كان بمثابة تلاوة لقرار إعدام المجني عليه، فجميع ما صدر من كلام بدأ من قبل المتهم وانتهى عند المتهم، وانحصر رد المجني عليه بالنفي تحت تهديد السلاح الذي أشهره المتهم وقام بتجهيزه منذ اللحظة الأولى بعد عودة المجني عليه إلى مكتبه من الخارج ، الامر الذي ينفي مطلقا ان نقاشا وحوارا دار ما بين المتهم والمجني عليه .
2. إن ما دار ما بين المتهم والمجني عليه لم يستغرق أكثر من ثلاثة دقائق في المجمل وليس كما توصلت محكمة التمييز بانه استغرق ربع ساعة وهذه نتيجة مخالفة للواقع والمنطق وتسلسل الأحداث الثابت بشهادة الشهود.
3. إن ما توصلت اليه محكمة التمييز – بالفرض - أن الحوار والنقاش الذي دار ما بين المتهم والمجني عليه دليل ينفي القول بان المتهم خطط وفكر بكل هدوء وروية، وهذا التحليل مخالف للاستقرار القضائي والفقه تماما، اذ ان الاستقرار القضائي والفقة لا يعتبر ان الحوار والنقاش الذي يدور ما بين المتهم والمجني عليه دليلا ينفي توافر اركان وعناصر جريمة القتل العمد، بل على العكس تماما فان ذلك يؤكد النية المبيتة والتخطيط والروية لدى المتهم لتنفيذ جريمته (لطفا قرار محكمة التمييز رقم 454/2007) والذي جاء فيه:
' اذ استدرج المتهم المغدور إلى منطقة الظليل التي يقيم المتهم فيها بعد أن تبادلا الإتصالات الهاتفية المتكررة مساء يوم 18/8/2005 وقبل وصول المغدور إلى تلك المنطقة قام المتهم بشتراء العصائر والماء والاجاص والخيار للمجني عليه وبعدها قام بدس مادة اللانيت السامة في إحدى عبوات العصائر وقدمها للمغدور... فان هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل العمد مع سبق الإصرار خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات '. وهذا يستدعي بالضرورة ان يكون هناك حديث ونقاش دار ما بين المتهم والمجني عليه ورغم ذلك اعتبرت محكمة التمييز ان ذلك لم ينفي نية المتهم وتعمده في قتل المدني عليه.
الدليل الثاني : الذي استندت اليه محكمة التمييز.
انه لم يثبت لمحكمة التمييز من خلال البينات المقدمة أن المتهم كان قد جهز السلاح وأن السلاح الذي استخدمة المتهم يوم الحادث كان أصلا بحوزته من السابق بحكم وظيفته والذي يحتفظ به في مكتبه في خزانة المكتوم.
علما بأن هذا الدليل الذي استندت اليه محكمة التمييز – مع الاحترام - مخالف للواقع تماما ولشهادة الشهود ولما توصلت إليه محكمة الموضوع ويمكن بيان ذلك بالآتي:
1. أفاد جميع الشهود بأنه لم يسبق لهم أن شاهدوا المتهم يحمل سلاحه داخل المكتب، وقد أكد هذه الحقيقة مدخل البيانات الشرطي محمد سعيد الكيلاني والذي عمل مع كل من المتهم والمجني عليه في نفس المكتب لمدة سنتين ونصف تقريبا، علما بان طاولة الشاهد محمد الكيلاني ملاصقة لطاولة المتهم في المكتب ومحاذية لخزانة المكتوم التي يستخدمها المتهم، والذي أفاد بانه لم يشاهد المتهم يحمل مسدساً، ولم يسبق له أن شاهد مسدساً أو بيت مسدس في خزانة المكتوم العائدة للمتهم طيلة فترة عمله وحتى وقوع الجريمة، وأكد الشاهد ذلك مرة اخرى بعد سؤاله من قبل المحكمة أن المتهم قد قام بتنظيف خزانة المكتوم بكامل أدراجها أمامه قبل أسبوعين من وقوع الجريمة، ولم يشاهد مسدساً أو بيتاً للمسدس، وقد قام المتهم بإغلاق خزانة المكتوم بعد تنظيفها من قبل المتهم وأخذ مفتاح الخزانة معه مباشرةً وسافر بعدها إلى هاييتي. وقد أكد ذلك الشاهد العريف مشرف شقيرات والذي يعمل مع المتهم منذ سنوات، وكذلك شهادة شهادة العريف محمد خلف أرشيد (... لم يسبق له أن شاهد المتهم خلال تعامله معه لمدة عام يحمل مسدس ...) وكذلك ما أفاد به باقي الشهود حول هذه الواقعة تحديداً.
2. لدى مناقشة المحكمة لضابط مسرح الجريمة أفاد بأنه لم يتم ضبط بيت للمسدس في مسرح الجريمة ( فهل يحمل المتهم مسدسه بدون بيت ..!!؟؟) وهذا يتفق مع شهادة مدخل البيانات الشرطي محمد سعيد الكيلاني المذكور أعلاه، مما يثبت أنه لو كان المتهم يحتفظ بالمسدس في خزانة المكتوم منذ فترةٍ طويلةٍ لكان بيت المسدس وعدة تنظيفه موجودة فيها، وهو ما لم يثبت بحسب أقوال الشهود.
3. إن طبيعة عمل المتهم في مكتب الحالات الإنسانية لا تتطلب أن يحمل مسدساً، بحكم أن طبيعة عمله مكتبي.
4. إن جميع الوقائع وإفادات الشهود تؤكد أن المتهم لم يسبق له أن حمل مسدس أو احتفظ به في خزانة المكتوم (لطفاً أنظر شهادة مدخل البيانات الشرطي محمد سعيد الكيلاني الواردة أعلاه) وبخلاف ما أفاد به المتهم من أنه يقوم بالإحتفاظ بالمسدس في خزانة المكتوم منذ مدة طويلة خوفاً من عبث أطفاله به، ولا ندري كيف توصلت محكمة التمييز مع الإحترام إلى النتيجة المخالفة للواقع.
الدليل الثالث: الذي استندت اليه محكمة التمييز.
انه لم يثبت لمحكمة التمييز من خلال البينات المقدمة وجود خلافات ما بين المتهم والمجني عليه.
وهنا فلتسمح لنا محكمة التمييز ان نؤيد ونؤكد من جانبنا هذه النتيجة وهو عدم وجود أية خلافات حقيقية ما بين المتهم والمجني عليه، ونوضح ان الاتهامات هي موجودة فقط في ذهن المتهم وحده وفي مخيلته وحده ولدى قناعته الشخصية وحدها والتي هي كانت الدافع الحقيقي لارتكاب تلك الجريمة النكراء، وهذا ما أكده وأقر به المتهم نفسه عند استجوابه والتحقيق معه، علما بان هذا الهاجس قد أكده بعض الشهود، ويمكن بيان ذلك بالآتي:
1. شهادة المقدم معتصم عبد الوهاب المجالي ( ... شعرت بأن المتهم لم يكن بنفس عادته بالمرات السابقة ....) .
2. اعتراف المتهم علي السردي عندما عبر عما يجول في نفسه تجاه المجني عليه من حقد دفين في ذهن المتهم وحده، حيث بدأ هذا الحقد تجاه المجني عليه يكبر مع الوقت حتى تشكل في ذهن المتهم بوجود مؤامرة تحاك ضده من قبل المجني عليه ورغبته في ارغام المتهم بترك عمله وهذا ثابت من خلال اقواله (.... يارجل سوى بي الويل .. ) (.. صار لي ثلاث أيام ماشوفت النوم...) (.. هذاك اليوم هو والوكيل بغمو وبلمزو علي ..) ( ..ولك بتركض وراي بدك المنصب ...) (.. ولك انت على ايش شايف حالك ...)، وما أفاد به المتهم بأن المجني عليه أخبره قبل مدة وعلى ضوء رفض المتهم تنسيب أحد الأشخاص لقوات حفظ السلام بقول المجني عليه له ( ... الله لايخلني إذا خليتك في هذا المكتب ...)، وكذلك اعتراف المتهم أن (...أفراد المرتب تغيرت معه... وأن لديه إحساس بأن هناك شيء مختلف تسبب في تغيير المعاملة ...وشعوره بأن الموضوع قد امتد إلى استعلامات المديرية ... وبقوله الصريح (... شعرت بوجود مؤامرة لإبعادي عن العمل...)، وقوله للشاهد الوكيل محمد عليان الزعبي بعد أن سأله شو مالك بقوله (... لاتسالني اسأل حيدر ...) وقوله يوم الحادث للمجني عليه (...شوفي بيني وبينك لتعمل مؤامرات ضدي ...) وقوله ( ...صارت سمعتي بين الشباب غير طبيعية ...) وقوله للمجني عليه قبل ان يهم بإطلاق النار (... شو في بيني وبينك شو اللي سويته أنت شايفني سارق شايفني مرتشي ...) وكذلك شهادة العقيد كريم الشوشان (... قبل الحادثة بحوالي عشرة أيام أبلغه المتهم بورود رسالة إزعاج وأضاف أن المتهم سأله فيما إذا وردت أي شكوى ضده ...).
3. ناهيك عن إصرار المتهم على إخراج كافة أفراد الشرطة المتواجدين في المكتب بعد عودة المجني عليه إلى المكتب، حيث أرسل المتهم الفرد الأول بمغلف إلى مكتب مدير الأمن العام، وطلب من الفرد الثاني (العريف مشرف شقيرات) الخروج دون إبداء الأسباب والذي اخرجه بالفعل من المكتب ، والذي يؤكد اتجاه نيته على اتمام جريمته بدون أن يردعه أحد.
4. ما يؤكد أيضاً إصرار المتهم على تنفيذ جريمته وبدم بارد أن الفترة الزمنية التي استمر فيها المتهم بإطلاق النار على المجني عليه هي فترة كافية ليتوقف أو يستمر في إتمام ما أقدم عليه، فمن الرجوع إلى محاضر القضية والوقائع الثابتة نجد أنه وبعد أن قام المتهم بإطلاق أول طلقة أصابت المجني عليه في فخذه، وأقعدته بدون أي حراك، كان حرياً به إعادة التفكير والإحجام عما أقدم عليه، والترجيح بين فكرتين إما إصابة المجني عليه فقط، أو الإصرار على إزهاق روحه، إلا أن المتهم أصر على فكرة إنهاء حياة المجني عليه، والدليل على إصرار المتهم هو محاولاته منع أي شخص من التدخل لثنيه عن فعله، بدليل قيامه بإطلاق طلقتين باتجاه الباب مانعاً أي شخص من الدخول أو الخروج. عندها ما كان أفراد مرتب الإستعلامات بعد فشلهم بالدخول إلى المكتب إلا أن توجهوا إلى مكتب المفتش العام العميد نبيل عربيات والذي يبعد عن مكان الجريمة من 70-80 متراً تقريباً ذهاباً وإياباً، وأبلغوه بما حدث، طالبين منه التدخل، فما كان منه إلا أن توجه إلى المكتب الذي يتواجد فيه المتهم والمجني عليه، وقام بدفع الباب ودخل ليجد المتهم ما زال يطلق الأعيرة النارية على المجني عليه، الطلقة تلو الطلقة بكل هدوء وروية وتلذذ، وبدليل أن آخر طلقة في المسدس كانت موجهة لصدر المجني عليه، وتدخل العميد نبيل عربيات الذي قام برفع المسدس إلى أعلى واتجهت آخر طلقة في المسدس إلى الحائط، وبعملية حسابية بسيطة يتبين أن مدة إطلاق العيارات النارية بإتجاه المجني عليه استغرقت ما يزيد عن خمسة دقائق، وهي الفترة من إطلاقه الطلقة الأولى باتجاه المجني عليه وخروج الشهود من المكتب، وإغلاق الباب، ومحاولة مرتب الإستعلامات الدخول، ثم ذهابهم لطلب التدخل من قبل العميد نبيل عربيات الذي يبعد مكتبه عن مكان الجريمة -80 متراً تقريباً ذهاباً وإيابا، وإخباره بذلك، وعودته معهم، وفتحه المكتب، ومنعه المتهم من أن يصيب المجني عليه بآخر رصاصة في المسدس، وتخليصه المسدس منه دون أية صعوبة كما أفاد أثناء مناقشته من قبل المحكمة.
5. أكدت محكمة الموضوع (محكمة الشرطة) في قرارتها الثلاثة السابقة أن محكمة التمييز الموقرة قد اعتبرت في قرارات تمييزية سابقة أن استعمال المتهم لسلاح خطير وتكرار إطلاق النار ومواقع الإصابات في أماكن قاتلة من جسم المغدور بأنها معطيات تؤكد نية القتل (لطفاً أنظر قرارات تمييز جزاء ذوات الأرقام: (712/1997)، هيئة خماسية تاريخ 5/1/1997، و (444/1997)، هيئة خماسية، تاريخ 21/9/1997، و (427/1999)، هيئة خماسية، تاريخ 27/9/1999.
6. شهادة النقيب عصام الزاغة والتي ذكر فيها أنه (..صباح يوم الحادث حضر إليه المتهم وجلس في المكتب لكنه كان متغيراً وظاهرٌ ذلك على وجهه، ومن طبعه يبتسم صباحاً عندما يمر علينا، ولكن في ذلك اليوم كان عابس الوجه فتبادر إلى ذهني أن لديه مشكلة فقلت له علي بيك عندك مشكلة فأجاب بالنفي..)، كما أكد الشاهد النقيب عصام الزاغة أنه (..سمع من المجني عليه حيدر شخصياً صباح يوم الحادث أن علاقة علي متغيرة معه..)، كما أكد الشاهد النقيب عصام الزاغة (..بأن النقيب زهير صبحي ضابط عهدة مكتب مدير الأمن العام أبلغه بأن المتهم والمجني عليه كان على خلاف وأنه سمع أنه بينهما خلاف..)، وشهادة العريف مشرف شقيرات أنه لاحظ أن المتهم كان متضايقاً.
كل هذه الوقائع الثابتة بشهادة الشهود وباعتراف المتهم تدل على أن هناك شيء في ذهن المتهم تجاه المجني عليه وشعوره بأن معامة زملائه قد تغيرت بسبب المتهم وأن هناك مؤامرة تحاك ضده لإبعاده عن عمله سببها المجني عليه، وشعوره بان المجني عليه يتهمه بالسرقة وقبول الرشوة، جميع هذه العوامل كانت كافية في مخيلة المتهم للتخلص من المجني عليه وإنهاء حياته فبدأ في التفكير والتخطيط بكل روية وهدوء حيث رتب وجهز سلاح الجريمة وقام باطلاق سيل من العيارات النارية في مناطق قاتله في جسم المجني عليه، حيث أن جميع هذه المعطيات تؤكد نية القتل وسبق الاصرار، وقد أصابت محكمة الشرطة عين الحقيقة عندما توصلت الى تلك النتيجة، بخلاف ما توصلت اليه محكمة التمييز الموقرة، وهذا ما أكده الفقه من أن سبق الاصرار يتكون من عنصرين هما التصميم السابق وهدوء البال، وأن يكون الجاني في حالة يتسنى له فيها التفكير في عمله والتصميم عليه، ذلك أن سبق الاصرار يستلزم أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعومه في هدوء يسمح له بالتفكير ما بين الاقدام او الاحجام وترجيح احدهما على الاخر ( لطفا الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك ص 724 و725 )، وهذا بالضبط ما حدث حيث أن الجاني فكر وقرر بهدوء وجهز السلاح وكان لديه الوقت الكافي ما بين إطلاق أول رصاصة حتى إطلاقه لاخر رصاصة والتي استمرت لوقت يزيد عن خمسة دقائق تقريباً، ولو كان انفعالاً آنياً لأنهى إطلاق السبعة الرصاصات في أقل من عشر ثواني.
الدليل الرابع : الذي استندت اليه محكمة التمييز.
ومفاده أن المتهم هو الذي قدم الى مكتب المتهم وليس المتهم من ذهب إليه.
علما بأن هذا الدليل الذي استندت اليه محكمة التمييز – مع الاحترام - مخالف لواقع الحال بشكل صارخ ولشهادة الشهود ولما توصلت اليه محكمة الشرطة.
حيث أشارت محكمة التمييز في بداية سردها للوقائع أن (المجني عليه حضر إلى المكتب الذي يداوم فيه مع المتهم) ... ثم ناقضت نفسها (وكان المجني عليه لا زال واقفاً داخل المكتب الذي يتواجد فيه المتهم)، وانتهت إلى نتيجة مغايرة للواقع وهي أن (الثابت أيضاً أن المغدور هو الذي قدم إلى مكتب المتهم وليس المتهم من ذهب إليه).
علماً بأن الثابت وبالصور المرسلة مع ملف القضية إلى محكمة التمييز أن المكتب الذي يداوم فيه كل من المتهم والمجني عليه لا توجد فيه أية فواصل جدارية أو زجاجية، ومساحته معروفة بحوالي (2.5م X 6 م)، ويوجد فيه (3) طاولات مكتبية مع (3) كنبايات، ولتسمح لي المحكمة بسرد هذا الوصف حيث جاء في قرار محكمة التمييز وصف مخالف للواقع وكما هم مبين بأعلاه. لطفاً راجع المبرزات التي تبين الوصف الدقيق ومكان جلوس المجني عليه بعد إطلاق النار عليه.
وعليه ، ولجميع ما تقدم فإن الدلائل التي استندت اليها محكمة التمميز في تغيير التكييف من جناية القتل العمد بحدود المادة (328/1) من قانون العقوبات الى جناية القتل القصد بحدود المادة (327/2) قد جاء في غير محله ومخالفاً للواقع وتطبيقه على القانون.
وكيل المدعي بالحق الشخصي