"المواد الغذائية" ترفض اعتبار التمور منتجات بستانية
15-04-2012 06:49 PM
عمون - أكد نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة التمور ليس لديها أي علاقة بالمنتج البستاني ويتم معاينتها وفحصها في المراكز الجمركية من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الزراعة ولا يشترط إدخالها للسوق المركزي.
وأوضح النقيب في بيان صحافي اليوم أن التمور تخضع لضريبة المبيعات كونها مادة مصنعة و ليست طازجة الأمر الذي يؤكد أنها لا تخضع لنظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لأمانة عمان رقم (82) لسنة 2009، ويمكن الرجوع إلى جداول التعرفة الجمركية المعتمدة عالمياً بهذا الخصوص.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في الإخطارات الموجهة للتجار والمستوردين وإعادة دراسة الموضوع من الجهات المعنية.
وأشار أن المنتجات البستانية المقصودة في المادة (2) من النظام هي منتجات تباع وتشترى داخل السوق المركزي أو أي سوق مشابه والتي تباع عن طريق المزاد العلني، حيث يخضع في السوق لإدارة لجنة أمانة عمان وحيث أن مستوردي التمور لا يمارسون عملهم داخل السوق المركزي ولا يبيعون منتجاتهم بطريق المزاد العلني، الأمر الذي يعني عدم خضوعهم للنظام المشار إليه.
وتؤكد النقابة أن المقصود بالمنتج البستاني هي المنتجات الطازجة من فواكه وخضار والتي لا يجوز عرضها للبيع إلا داخل السوق المركزي أما التمور التي تستورد من قبل التجار هي فضلاً على أنها لا تعتبر من الخضار والفواكه فإنها أيضاً لا تستورد طازجة بل مجففه وتخضع لعمليات تصنيع مختلفة من تجفيف و تنشيف وغيرها، الأمر الذي يخرجها من الخضوع للنظام.
وترى النقابة أن نص المادة (10) من النظام متعذر قانوناً وواقعاً كون البضاعة يتم التخليص عليها في جمرك عمان أو المراكز الجمركية الأخرى ولا يجوز التصرف بها إلا بعد إجازتها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس و وزارة الزراعة ، الأمر الذي يستغرق وقت طويل لحين ظهور النتائج والسماح ببيع البضاعة داخل السوق المركزي، لوجود تعهد جمركي على المستورد وعلى شركة التخليص وليس من المعقول أن تبقى البضاعة في جمرك عمان محملة على ظهر السيارات لحين ظهور النتائج مما يعرض البضاعة للتلف بالإضافة إلى تكبد المستورد خسائر مالية كبيرة.
وأوضحت النقابة انه بخصوص محاضر الجلسات الصادرة عن لجنة إدارة السوق المركزي باعتبار التمور من ضمن الفواكه فهو تصنيف مخالف للقانون وذلك لان التمور ليست فواكه من جهة ولأنه لا يوجد نص في النظام رقم (82) لسنة 2009 ما يعطي صلاحية للجنة إدارة السوق المركزي بإعداد مثل هذه المحاضر والتصنيفات.