مع حرارة ربيع نيسان .. الكازينو يحرج النواب مجددا30-03-2012 05:00 PM
خاص ب عمون - كتب المحامي محمد الصبيحي : |
حكي قانون مرتب أشكرك
اضاءات قانونيه علميه واقعيه تخلوا من الهوي والمصلحه كلنا بحاجة اليها شكرا لك استاذمحمد وننتظر المزيد
سألت سؤال سابقاً حول نفس الموضوع وتمنيت من اي قانوني ان يجيبني عليه ولكن لم اسمع اجابه وأكرر نفس السؤال وهو حقق مجلس النواب مع البخيت في قضيه الكازينو بصفته يمثل دور النيابه العامه وصوت على برأته ثم استدعي البخيت للنيابه العامه على نفس الموضوع ولم يكن معروف فيما اذا كان مثوله امام النيابه العامه شاهداً ام متهماً فأذا كان مثوله كمتهم مامدى قانونيه ذلك بعد ان بريئ من قبل النيابه المختصه وهي مجلس النواب وقبل معرفه هل يجوز التصويت مره اخرى ام لا ؟؟؟ والموضوع يبدو ان هناك تداخل في الصلاحيات بين السلطه التشريعيه والقضائيه ؟؟؟؟ وهذا الشؤال اتمنى من الاستاذ الصبيحي ان يوضحه لي وسأكون شاكراً له
النيابه العامه المختصه بالاتهام فيما يخص رؤساء الوزارات والوزراء العاملين وغير العاملين بموجب قانون محاكمه الوزراء هو مجلس النواب وعندما يصوت مجلس النواب بالاتهام في هذه الحاله يجب احاله القضيه الى محكمه الموضوع لا الى النيابه العامه لدى القضاء ليحقق بها من جديد هذا بموجب الدستور قبل التعديل ولكن الدستور بعد التعديل اصبحت صلاحيات مجلس النواب هي التصويت على الاحاله فقط دون الاتهام الى النيابه العامه لدى القضاء ويلاحظ ان قضيه البخيت جرت قبل تعديل الدستور وتصويت محلس النواب كان بالاتهام من عدمه وصوت على عدم الاتهام فهل يجوز للنيابه العامه التحقيق في القضيه من جديد وأنا اشاطر تعليق 3 ابن عباد بالتساؤل ؟؟؟
الى ابن عباد رقم 3
القانون يقول احيانا بانظر الى الجريمة وعند التكييف القانوني وهل يعتبر الفعل يشكل جريمة ام اذا كان الفعل بموجب القانون مجرم يوجه الاتهام الى مرتكب الفعل وتتم محاكمته وممكن يبرأ المتم والمتهم برىء حتى تثبت الادانة
اما عندما يتبين من خلال التحقيق والتكييف القانوني حيث اذا تبين الفعل لا يشكل جرم اي غير مجرم بالقانون ولم ينص القانون على عقوبة له (يعتبرالفعل لا يشكل جرم ) حسب القاعدة القانونية (لا عقوبة ولا جريمة الا بنص) تأكد اخي ان الموضوع كيدي
اخي المحترم :
أولا : الدكتور البخيت مثل أمام المدعي العام مؤخرا كشاهد ولا يجوز مثوله كمتهم الا بقرار من مجلس النواب .
ثانيا : مجلس النواب لايبريء أحدا ولا يدينه وانما يقرر التصويت على الاحالة بناء على ما يتراىء له من وجود أدلة تستدعي الاحالة أم عدم وجودها وهذا المبدأ ما زال ثابتا قبل وبعد التعديلات الدستورية .
ثالثا : مجلس النواب حتى قبل التعديلات لا يمثل دور النيابة وقد كانت النصوص الدستورية تنص على أن المجلس يقرر أحالة الوزير أو رئيس الوزراء بالطبع الى المحاكمة أمام المجلس العالي لتفسير الدستور وبعد قرار المجلس يقوم بانتخاب من يمثل دور النيابة من أعضائه أمام المجلس العالي
وشكرا لك
محمد الصبيحي
كلام قانوني سليم واضيف انه وعلى ضوء التعديلات الدستورية فان مجلس النواب لا يملك ابتداءا حق التحقيق وجمع الادلة , وعليه فان النيابة العامة هي صاحبة الولاية العامة بالتحقيق وجمع الادلة والتكييف القانوني وينحصر دور مجلس النواب فقط على اعطاء أذن الاحالة على ضوء البينات التي جمعتها النيابة العامة المقدمة لمجلس النواب
النيابه العامه المختصه بالاتهام فيما يخص رؤساء الوزارات والوزراء العاملين وغير العاملين بموجب قانون محاكمه الوزراء هو مجلس النواب وعندما يصوت مجلس النواب بالاتهام في هذه الحاله يجب احاله القضيه الى محكمه الموضوع لا الى النيابه العامه لدى القضاء ليحقق بها من جديد هذا بموجب الدستور قبل التعديل ولكن الدستور بعد التعديل اصبحت صلاحيات مجلس النواب هي التصويت على الاحاله فقط دون الاتهام الى النيابه العامه لدى القضاء ويلاحظ ان قضيه البخيت جرت قبل تعديل الدستور وتصويت محلس النواب كان بالاتهام من عدمه وصوت على عدم الاتهام فهل يجوز للنيابه العامه التحقيق في القضيه من جديد. واود ان اضيف ان بعض الامناء العامون في الوزارات هم العقول المدبره لما يحدث من فسا د او تغول اداري او مالي حيث ان معظم الوزراء يوكلون امور الوزاره اداريا وماليا للامناء العامين. حيث ان معظم الامناء العامون تم تعينهم لاسباب عشائريه او للمحسوبيه والواسطه اضف الى ذلك ان بعض الامناء العامون تم تعينهم لفتره طويله والاجدى ان لا تتجاوز الفتره لثلاث سنوات على الاكثر حيث ان التجديد وتعيين امناء عامون جدد من اصحاب الكفاءت العلميه المتخصصه والخبرات الطويله وممن يتقون الله هم الذين سيصلحون ما افسده الذين من قبلهم.
يا استاذ صبيحي اهم ايشي ماتنحرج انتا لاصار كازينو ولا غيره ليش كثر الكلام الذي لا يعود بفائده لا على الوطن ولا المواطن ايضا ولا المهم صرنا بدنا جنازه ونلطم بيها
شكراً للاستاذ محمد الصبيحي للتوضيح
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * |
بقي لك 500 حرف
|
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|
برمجة واستضافة