محكوم بالاختلاس يفلت من العقاب بالتقادم
18-06-2016 12:31 PM
سحر القاسم - نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان المتضمن رفض اسقاط عقوبة الحبس خمس سنوات عن متهم بالاختلاس لشمولها بالتقادم.
وقالت المحكمة في قرارها الذي حصلت عمون على نسخة منه ان قانون الجرائم الاقتصادية وقت ارتكاب الجريمة كان يشمل الجرائم الاقتصادية بالتقادم.
ويذكر ان هناك العديد من الاشخاص يتوارون عن الانظار بعد صدور احكام بالحبس بحقهم لعدة سنوات كي يفلتوا من العقاب بذريعة سقوط الدعوى بالتقادم.
وفي التفاصيل فان المتهم ادين قبل 13 عاما بجريمة الاختلاس طبقا لقانون الجرائم الاقتصادية وصدر بحقه حكم بالحبس خمس سنوات واكتسب الحكم بحقه الدرجة القطعية.
وتوارى عن الانظار طيلة هذه السنوات وفي عام 2015 تقدم بطلب لمدعي عام عمان لاسقاط العقوبة عنه فرفضت محكمة جنايات عمان طلبه وايدتها محكمة الاستئناف.
تقدم المتهم بطلب لتمييز قرار رفض اسقاط العقوبة عنه للتقادم.
وقالت محكمة التمييز في قرارها الذي حصلت عليه عمون ان القانون الاصلي والذي كان ساري المفعول وقت ارتكابه للجريمة وصدور الحكم بحقه لم يكن يستثني الجرائم الاقتصادية من عدم شمولها بالتقادم.
واضاف القرار انه عام 2004 اي بعد صدور الحكم بحقه صدر قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية وبموجب هذا القانون تم اضافة نص على ان لا تسري احكام التقادم على الجرائم الاقتصادية ولا يسري التقادم على العقوبات المقررة لها، وبالتالي فان هذا النص لا ينطبق عليه والقانون الاصلي قبل التعديل هو الواجب التطبيق.
واشار القرار الى ان النقض لصالح المتهم مما يستوجب نقض حكم محكمة الاستئناف.