"التمييز": شرط اللجوء للتحكيم في عقد العمل .. "مخالف"
12-09-2015 02:44 PM
عمون - سحر القاسم - منح قانون العمل أطراف عقد العمل العديد من المزايا ومنها نظر محكمة الصلح المختصة بصفة مستعجلة في الدعوى وإعفاء الدعوى من الرسوم، ومنح القانون العامل كامل حقوقه وأحاطه بالعديد من الضمانات باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة العقدية.
وبالاستناد للأسس السابقة فقد رتب المشرع في نص المادة (4/ب) من قانون العمل بطلان أي شرط في عقد العمل أو أي اتفاق يتنازل بموجبه أي عامل عن أي حق من الحقوق التي منحه إياها القانون.
وبما أن التحكيم يُعد طريقاً بديلاً لتسوية النزاعات خارج إطار القضاء وهو طريق استثنائي على الأصل العام وفيه يتكبد العامل رسوماً ونفقات ومصاريف يعفيه منها قانون العمل فإن شرط اللجوء إلى التحكيم في عقد العمل يُعد تنازلاً عن حقوق منحه إياها قانون العمل ، ويشكل مخالفة لأحكام المادة (4/ب) من قانون العمل وبالتالي فإنه يُعد شرطاً باطلاً ولا يرتب أثراً.
واستندت محكمة التمييز مؤخرا لذلك وقررت في اجتهاد قضائي رد الطعن الذي تقدمت فيه شركة للاستثمار التجاري ضد سيدة كانت تعمل لدى الشركة وعملت الشركة على تخفيض راتبها من 1300 الى 750 دينارا.
ووفق قرار المحكمة فان السيدة عملت لدى الشركة بموجب عقود عمل مستمرة متتالية وقام مديرها بتوقيعها على عقد عمل جديد لمدة سة اشهر دون ان تعطى صورة عن العقد او ان يسمح لها بالاطلاع على مضمونه او محتواه او الجهة التي هي طرف في العقد علما بانه عيّنت في العمل ذاته والوظيفة ذاتها.
وتبين لها ان الشركة خفضت راتبها الى 750 دينارا ثم انهت عقد عملها بزعم ان الانتهاء من عملها جاء خلال فترة التجربة على العقد الجديد.