تقرير : فتوى "التفسير" حول أسئلة النواب خطوة للوراء
21-02-2015 06:17 PM
* راصد: المحكمة الدستورية صاحبة الاختصاص للنظر بالاعتراض الحكومي على نصوص النظام الداخلي لمجلسي الأمة
* فتوى حظر توجيه النواب لأسئلة تطلب الأسماء تخل بالدور الرقابي الدستوري للنائب
عمون - اعتبر برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" أن صدور فتوى من الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب من الحكومة بشأن أحقية أعضاء مجلس النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها للحكومة، تشكل خطوة إلى الوراء وتكبل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأسئلة النواب عموماً وتضعف دورهم الرقابي.
وعبر في تقريره للاسبوع السادس عشر من أعمال الدورة العادية الثانية لأعمال مجلس النواب عن بالغ وكبير قلقه لخطوة الحكومة بطلب الفتوى، مؤكداً عدم قناعته بالفتوى التي تحظر على أسئلة النواب الموجهة إلى الحكومة طلب أو ذكر لأسماء أشخاص أو وثائق على الإطلاق.
ودعا مجلس النواب عدم الالتزام بالفتوى وأن يتم إرسال الاسئلة وطلب الأسماء التي حظرتها الفتوى التي تعد ملزمة للحكومة وليس لمجلس النواب ، معتبراً أن هذه الفتوى من شأنها الإخلال بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع أحكام الدستور، فضلا عن كونه يخالف مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة التي يعمل الجميع على تحقيقها ولا يتماشى أبداً مع مستحقات المرحلة الحالية .
وأضاف أن هذه الفتوى تعيد إلى الأذهان فتوى سابقة صدر في العام 2009 من ديوان تفسير القوانين حول أسئلة النواب ونصت على أنه "يجب أن لا يمسّ السؤال الشؤون الخاصة برئيس الوزراء والوزراء، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من أمور العامة"، وهي الفتوى التي تم وقف العمل بها منذ تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب السابع عشر في العام 2013.
وأشار أن مجلسي النواب والأعيان هما أصحاب الحق في وضع الأنظمة التي تتعلق بعملهما ويتوجب أن تكون اللجان القانونية في كلا المجلسين هما جهات الاختصاص فيما يخص تفسير أحكام النظام الداخلي لهما وليس للحكومة انطلاقا من مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأردني وهو ما أكدت علية المادة 83 منه.
ولفت أن لجهة حق الاعتراض من قبل الحكومة على نصوص النظام الداخلي لكلا المجلسين فإن المحكمة الدستورية هي الجهة التي يفترض أن تكون صاحبة الاختصاص بذلك وليس ديوان تفسير القوانين.
ودعا راصد مجلس النواب أن يقوم بطلب تفسير من المحكمة الدستورية بهذا الخصوص، وأن يقوم المجلس بإجراء تعديلات على نظامه الداخلي بشأن الاسئلة بما يحول دون الإخلال بالدور الرقابي لأعضاء المجلس.
.........................................
وتاليا نص التقرير كاملا.
شهدت أعمال الاسبوع السادس عشر من الدورة العادية الثانية لمجلس النواب صدور فتوى من الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب من الحكومة بشأن أحقية أعضاء مجلس النواب طلب أسماء أشخاص ووثائق ضمن الأسئلة التي يوجهونها للحكومة، حيث تضمنت الفتوى "إنه ليس من حق النائب ذلك وبالتالي لا يجوز طلب أسماء ووثائق بأسئلة النواب".
وتشكل هذه الفتوى خطوة إلى الوراء وتكبل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة وأسئلة النواب عموماً وتضعف دورهم الرقابي.
إننا في راصد ننظر بقلق بالغ وكبير لخطوة الحكومة بطلب الفتوى ابتداءً ومن ثم صدورها بالشكل الذي هي عليه، ونؤكد عدم القناعة بالفتوى التي تحظر على أسئلة النواب الموجهة إلى الحكومة طلب أو ذكر لأسماء أشخاص أو وثائق على الإطلاق، وندعو مجلس النواب عدم الالتزام بالفتوى وأن يتم إرسال الاسئلة وطلب الأسماء التي حظرتها الفتوى التي تعد ملزمة للحكومة وليس لمجلس النواب .
إن هذه الفتوى من شأنها الإخلال بالدور الرقابي الدستوري للنائب ويقيد حقوقه بالحصول على المعلومات بما يتنافى بالكامل مع أحكام الدستور، فضلا عن كونه يخالف مبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومة التي يعمل الجميع على تحقيقها و لا يتماشى أبداً مع مستحقات المرحلة الحالية .
إن هذه الفتوى تعيد إلى الأذهان فتوى سابقة صدر في العام 2009 من ديوان تفسير القوانين حول أسئلة النواب ونصت على أنه "يجب أن لا يمسّ السؤال الشؤون الخاصة برئيس الوزراء والوزراء، باشتراطه أن يتعلق السؤال بأمر من أمور العامة"، وهي الفتوى التي تم وقف العمل بها منذ تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب السابع عشر في العام 2013.
ويفتح سلوك الحكومة في اللجوء إلى ديوان تفسير القوانين لما يمكن وصفة بالتهرب أو التذرع لعدم الإجابة على أسئلة النواب، الباب واسعا أمام التساؤل عن الجهة المختصة التي تملك حق تفسير أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، كما انه جدير بالقول إن التعديلات الدستورية التي هدفت إلى إعادة التوازن في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تصبح غير ذات قيمة فعلية لاستمرار نهج هيمنة السلطة التنفيذية على مهمات وصلاحيات السلطة التشريعية.
إن أحكام الدستور الأردني في المادة 83 نصت على إن" يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية لضبط وتنظيم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها".
لقد نصت المادة 87 من الدستور على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".
كما نصت المادة 96 من الدستور على " لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول أي أمر من الأمور العامة ووفقاً لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي إليه ذلك العضو، ولا يناقش استجواب ما قبل وفي ثمانية أيام على وصوله إلى الوزير إلا إذا كانت الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة المذكورة".
على ما سبق فإن المجلسين " النواب والأعيان " هما أصحاب الحق في وضع الأنظمة التي تتعلق بعملهما ويتوجب أن تكون اللجان القانونية في كلا المجلسين هما جهات الاختصاص فيما يخص تفسير أحكام النظام الداخلي وليس للحكومة انطلاقا من مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأردني وأكدت علية المادة 83 منه".
كما أن نصوص الدستور توضح أنه لا يجب أن يتم معاملة النظام الداخلي للنواب أو الأعيان معاملة القوانين حتى يكون للديوان الخاص بتفسير القوانين حق تفسيرها، ذلك أن بإمكان مجلس النواب أو الأعيان الآن وبعد فتوى التفسير المشار إليها أن يقوم بإجراء تعديلات على النظام الداخلي لأي منهما في أي وقت خاصة في المواد المتعلقة بالأسئلة دون الالتفات إلى فتوى التفسير.
أما حق الاعتراض من قبل الحكومة على نصوص النظام الداخلي لكلا المجلسين فإن المحكمة الدستورية هي الجهة التي يفترض أن تكون صاحبة الاختصاص بذلك وليس ديوان تفسير القوانين.
كما ندعو في هذا السياق أن يقوم مجلس النواب بطلب تفسير من المحكمة الدستورية للمواد المشار إليها أعلاه وفي نفس الوقت أن يقوم المجلس بإجراء تعديلات على نظامه الداخلي بشأن الاسئلة بما يحول دون الإخلال بالدور الرقابي لأعضاء المجلس.